كتاب الصلاة

المبحث الأول: في احكام القراءة.   المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط المبحث الثالث: في صلاة الجمعة والنوافل.   المبحث الرابع: في صلاة الجماعة.  المبحث الخامس: في الصلاة المسافر

مسائل في احكام القراءة

سؤال ۱۳۴: هل يجب مراعاة قواعد العربية في الاذكار المستحبة في الصلاة، كالاذكار الواجبة؟

نعم يجب لو قصد الذكر المخصوص الوارد، ولكن عدم المراعاة لا يوجب البطلان، ما دام يصدقه عليها الذكر، والله العالم.

سؤال ۱۳۵: حك الرأس، والعبث باللحية، وادخال اليد في الجيب لإخراج شيء، وأمثال ذلك، أثناء القراءة في الصلاة، هل ينافى الاستقرار؟

لا ينافي الاستقرار، والله العالم.

سؤال ۱۱: لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل يكون مخيرا بين الجهر والاخفات في القراءة، أم يتعين الاخفات؟

لابد من الاخفات في القضاء والله العالم.

سؤال ۱۳۷: ولو كان الجواب بتعين الاخفات، ولكنه جهر تصورا منه أن الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضا، فهل يحكم بصحة صلاته؟

نعم صلاته صحيحة، والله العالم.

سؤال ۱۳۸: المد في غير مورده اللازم (كما في الحاقة مثلا) أو الراجح (كما في يآ أيها الرجل مثلا) كما لو مد الألف من إذا (في إذا حسد) هل يخل بالكلمة؟

لا يخل ما لم يخرج الكلمة عن صدق القراءة المتعارفة، والله العالم.

سؤال ۱۳۹: المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد حرف المد حرف ساكن لاجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟

لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.

سؤال ۱۴۰: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها استصحابا؟

لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (۶۷۰) من المنهاج.

سؤال ۱۴۱: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا) هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الآخر اخفاتا؟

نعم يجوزان معا، والله العالم.

سؤال ۱۴۲: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الواحدة بعضها جهرا وبعضها الآخر اخفاتا؟

نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.

سؤال ۱۴۳: في الركعة الأولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم اعادتها، لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار ان الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟

لا يلزم في الفرض اعادتها، اذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله العالم.

سؤال ۱۴۴: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم اعادتها أم لا؟

وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له، والله العالم.

سؤال ۱۴۵: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الاثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى ان عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟

يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال ۱۴۶: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء بـ(سبحان الله) مرة واحدة في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لابد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟

نعم يكفي الخوف، والله العالم.

سؤال ۱۴۷: إذا كان الامام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الامام (الحمد لله، ولا الضالين)؟

لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.

سؤال ۱۴۸: في أثناء القراءة ـ في الصلاة ـ شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الاخير من تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب ان تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟

فهل يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟

التبريزي: يعيدها على الاحوط استحبابا.

سؤال ۱۴۹: ذكرتم في (المنهاج) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما شابه، وأراد سرعة اتيانها انه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟

ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.

مسائل متفرقة في الصلاة ـ الاجزاء والشرائط ـ


سؤال ۱۵۰: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟

المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة إلى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم.

سؤال ۱۵۱: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية.

سؤال ۱۵۲: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟

التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط.

سؤال ۱۵۳: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا اذا كانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.

سؤال ۱۵۴: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها ـ سواء حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها ـ فهل يجوز له الشروع في صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب والعشاء مرة أخرى احتياطا ـ وكذا الحال في الظهر والعصر ـ أم لابد من اعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟

صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما مترتبين، أو الثانية بعد اعادة الأولى فحسب، لكن لو كانت الأولى محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل اعادتها أن يصلي العشاء لا بأس بإتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الأولى حتى ظاهرا وأراد قبل اعادتها الاتيان بالثانية، فلابد من اتيانها رجاء دون الجزم بأمرها، والله العالم.

سؤال ۱۵۵: رجل أصيب بشلل في جانبه الايسر، فلا يستطيع القيام، ولا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب بظهر يده اليمنى على التراب، وهكذا يفعل للحدث الاكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

إذا امكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، والله العالم.

سؤال ۱۵۶: إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟

تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة، والله العالم.

سؤال ۱۵۷: إذا كان على الانسان صلوات فائتة، كسنة مثلا، فهل يجوز له أن يقضيها بأن يصلي صلاة الفجر ويكررها بمقدار سنة، فالظهر بمقدار سنة وهكذا إلى العشاء؟

يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۵۸: هل تحديدكم لجهة القبلة في (أمريكا الشمالية) باتجاه الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟

ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبرى الجهة العرفية للكعبة، التي هي القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك اجابة للطلب الموجه إلينا، بهذا الخصوص.

سؤال ۱۵۹: هل مسألة تحديد اتجاه القبلة باتجاه معين في بلد ما مسألة شرعية أم موضوع؟

ذكرنا الجواب، والله العالم.

سؤال ۱۶۰: هل تبطل صلاة من تعمد قول (سمع الله لمن حمده) أو (استغفر الله ربي وأتوب إليه) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة، فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟

لا تبطل صلاته، والله العالم.

سؤال ۱۶۱: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟

لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.

سؤال ۱۶۲: ما هو تكليف فاقد الطهورين ـ المائي والترابي ـ بالنسبة للصلاة والصوم الواجب المعين؟

هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع الطهور الذي يتمكن منه، وان كان الاحوط الاداء بغير طهور أيضا، والله العالم.

سؤال ۱۶۳: شخص عاقل ومميز، إلا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة ـ لفقدان ذاكرته ـ فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟

التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شيء عليه، والا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.

سؤال ۱۶۴: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الاذكار في مثل هذه المواضع؟

نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولابد معه من حفظ صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين اجزاء القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم.

سؤال ۱۶۵: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟

ان كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو الاخير صحت صلاته، والله العالم.

سؤال ۱۶۶: هل يضر عدم وضع بعض الاجزاء لأعضاء السجود على الارض، فمثلا لم يضع اصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الاصابع للقدم لم تقع على الارض؟

التبريزي: يعلق على جوابه ـ (قدس سره): يضر في الكف على الاحوط.

سؤال ۱۶۷: لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟

يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.

سؤال ۱۶۸: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الاعضاء السبعة كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل السجود بذلك؟

لا يبطل بذلك.

سؤال ۱۶۹: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره إلى غير القبلة في الصلاة (قهرا) مثلا؟

لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۷۰: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة (أشهد)؟

لا يضر ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۷۱: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة، ما حكم صلواته؟

التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): أو كان غافلا.

سؤال ۱۷۲: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟

التبريزي: الاحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.

سؤال ۱۷۳: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟

التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.

سؤال ۱۷۴: ما حكم البكاء اثناء الصلاة علن مصاب احد المعصومين (عليهم السلام) ـ عدا الامام الحسين (عليه السلام) ـ بما يكون راجعا للآخرة؟

التبريزي: لا فرق بين الامام الحسين وباقي الائمة (عليهم السلام) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع إلى امر الآخرة.

سؤال ۱۷۵: لو صلى الظهر والعصر، او المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب، هل يجب عليه اعادة الظهر فقط، أم اعادتها مع العصر، وكذلك المغرب؟

يعيد الأولى، وان كان الاحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة، والله العالم.

سؤال ۱۷۶: شرود الذهن غير الاختياري في الصلاة هل ينقص من فضلها وثوابها؟

لا يبعد، والله العالم.

سؤال ۱۷۷: هل يجوز افتراش الذراعين في السجود في صلاة الفريضة؟

نعم يجوز، والله العالم.

سؤال ۱۷۸: هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟

الخوئی : إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره، واما إذا لم يثبت كونها ميتة فالاحوط تركها فيما لا تتم، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فانه لا يجوز الصلاة فيه، وان كان مما لا تتم، والله العالم.

التبريزي: الاظهر عدم الفرق.

سؤال ۱۷۹: ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل الحادث به مثله الشاخص، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه، فهل المراد أ ن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غير ذلك؟

المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الأول بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم.

سؤال ۱۸۰: اذا كان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تشهده جهلا، ما حكم صلاته؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان قاصراً.

سؤال ۱۸۱: هل يجوز انشاء السلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة ابتداء؟

لا يجوز في غير موضعه، وهو آخر التشهد الذي يسلم بعده.

سؤال ۱۸۲: إذا وصل بين السجدة المنسية في الصلاة وسجدتي السهو هل يضر ذلك؟

التبريزي: إذا أتى بسجدتي السهو قبل قضاء السجدة بطلت صلاته.

سؤال ۱۸۳: ما هو تحديد مسجد القبيلة، ومسجد السوق في عرفنا الحاضر؟

لا فرق بين عرفنا الحاضر، والعرف السابق، والله العالم.

سؤال ۱۸۴: إذا كان لا يعلم أن الخروج من الصلاة بالتسليم، فكان يخرج من الصلاة لي (اللهم صل على محمد وآل محمد) ما هو حكم صلاته؟

إذا كان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، والا فعليه الاعادة، والله العالم.

سؤال ۱۸۵: وإذا كان يخرج من صلاته ب (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ما هو حكم صلاته؟

يظهر جوابه مما تقدم، والله العالم.

سؤال ۱۸۶: ما المراد بالجهة العرفية المذكورة في منهاج الصالحين ـ باب القبلة ـ؟

المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة، دون الجهات الثلاث الآخرئ، والله العالم.

سؤال ۱۸۷: لو شك وهو في أثناء قوله (وبحمده) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة (الاعلى) حتى يجزئ ذكره، أو أنها كلمة (العظيم) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟

لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال ۱۸۸: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى) وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟

في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، والا فان صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وان لم يصل أو شك عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.

سؤال ۱۸۹: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟

نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۹۰: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل من الدرهم، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو خرج قهرا؟

لا بأس بصلاته، والله العالم.

سؤال ۱۹۱: ما هو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟

الوسواسي من لا يستقر على رأي، وان لم يكن كثيرا، وكثر الشك من يكثر منه التردد، والله العالم.

سؤال ۱۹۲: إذا صلى المكلف صلاه الصبح مع أذان أهل العامة، فهل صلاته صحيحة، وفي حالة الجواب بلا، هل يجوز تعديل نيته من صلاة الاداء إلى صلاة القضاء، أم يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات السابقة، علماً أنه كان يجهل مسألة فارق الوقت؟

التبريزي: إذا صلى كل يوم صباحا بقصد ما في ذمته في ذاك الوقت فيكفيه قضاء صلاة واحدة.