مجوزات الكذب
لا ينبغي الريب في كون الكذب كسائر المحرمات في ارتفاع حرمته بالاكراه والاضطرار، كما هو مقتضى حديث رفع الاكراه والاضطرار، وقوله (ع) ما من شيء إلاّ وقد أحله اللّه لمن اضطر إليه. وذكر في جوازه للضرورة قوله سبحانه «إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» فإنّ مقتضاه عدم البأس بانكار الحق واظهار خلافه عند الاكراه ولكن دلالة الآية على ارتفاع حرمة الكذب عند الاكراه بالفحوى فإنّ عدم جواز الإنكار في موردها باعتبار حرمة الشهادة بالكفر ووجوب الإقرار والشهادة باللّه ورسوله لا باعتبار حرمة الكذب وبهذا يظهر الحال في قوله سبحانه «لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء» فانّ عدم جواز أخذ الكافر ولياً ليس من حرمة الكذب، بل هو محرم آخر يرتفع حرمته بالإكراه.