الاشكال في وجه جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها نظام البلاد فان تلك الصناعات من الواجب الكفائي، بل من الواجب العيني عند عدم قيام من تكون بقيامه كفاية، فكيف يجوز أخذ الأجرة عليها، وأجيب عن ذلك بوجوه. (الأول) الالتزام بتخصيص قاعده عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، ورفع
لا ينبغي الريب في كون الكذب كسائر المحرمات في ارتفاع حرمته بالاكراه والاضطرار، كما هو مقتضى حديث رفع الاكراه والاضطرار، وقوله (ع) ما من شيء إلاّ وقد أحله اللّه لمن اضطر إليه. وذكر في جوازه للضرورة قوله سبحانه «إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» فإنّ مقتضاه عدم البأس بانكار الحق
وهنا مسائل أربع (الأولى) اللعب بالآلات مع العوض، ولا ينبغي الريب في حرمته وحرمة العوض، ويكفي في اثبات حرمة اللعب قوله عزّ من قائل: «انّما الخمر والميسر“» حتى إذا قلنا بأنّ المراد بالميسر هو الآلات لانفس المقامرة، حيث إنّ تحريم تلك الآلات معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقاً
ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين عدم جواز بيع المصاحب، ومرادهم ـ كما أوضح في الدروس ـ بيع خطه، وكانت حرمة بيعه مشهورة بين الصحابة على ما هو ظاهر نهاية الأحكام، حيث تمسك في إثباتها باشتهارها بين الصحابة، ويدل عليه ظاهر جملة من الروايات. منها: رواية سماعة عن الشيخ «ره» بإسناده
وحاصله أنّ في المقام مسائل ثلاث: الأُولى: ما إذا كان توافقهما على خصوص المنفعة المحرّمة. الثانية: ما إذا كان الملحوظ كلتا المنفعتين المحلّلة والمحرّمة كما هو الحال في بذل الثمن للجارية المغنية. الثالثة: ما إذا كانت المنفعة المحرّمة واستعمال الشيء في الحرام داعياً لهما إلى المعاملة، كما إذا اشترى العنب
المشهور بين العلامة والمتأخرين عنه ـ على ما قيل ـ عدم جواز زبيع المصحف من الكافر، حتى بالوجه الذي يجوز بيعه من المسلم بذلك الوجه، واحتمل المصنف «ره» أن يكون مستندهم في عدم الجواز أمرين (الأول) فحوي ما دلّ على عدم جواز تملك الكافر المسلم. (أقول) الفحوى ممنوعة، فانّه لو
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة لو لم تكن للمتنجس منفعة محلّلة مقصودة، كما إذا كانت منفعته المقصودة الأكل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمكان تطهيره توجب كون أخذ المال في مقابله من أكله بالباطل. حرمة شرب المتنجّس أو أكله مستفادة مما ورد في أبواب مختلفة، كالنهي الوارد عن شرب الماء
كما هو مقتضى ورود اللعن والوعيد عليه بالعذاب في الكتاب المجيد، قال عزّ من قائل: «ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار». والنمام قاطع لما أمر اللّه به أن يوصل من تأليف قلوب المؤمنين وبسط المحبة فيما بينهم. وفيه أنّ ظاهر
ثمّ إنّه وإن اعتبر في تحقق الاضطرار إلى الكذب عدم التمكن من التورية، فانّ الاضطرار إلى الجامع بين الكذب والتورية من قبيل الاضطرار إلى شرب أحد ما يعين لرفع عطشه المهلك، وأحدهما متنجس والآخر طاهر في أنّ الاضطرار إلى الجامع ـ باعتبار إمكان ايجاده في ضمن فرده الحلال ـ لا
وذلك؛ فإنّ التجارة مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، ومعناها البيع والشراء بغرض الربح، فيطلق التاجر على من تكون حرفته البيع والشراء وتحصيل الربح بهما، وكيف كان فلا تعمّ التجارة ما إذا لم يكن البيع أو الشراء بقصد الربح، فضلاً عن الأعمال التي يكون الشخص أجيراً عليها،