مسائل في الحج (۲)

haj6

النيابة والحج الاستيجاري عن الميت والحج المندوب

(۱۲۰۹) هل يستحب التبرع بالحج عن المعصومين (ع)، وعلى فرض الاستحباب كما هي فتوى الإمام الخميني (قدس سره)، هل يستحب للمكلف أن يستأجر آخر للحج عن المعصومين (عليهم السلام)؟

بسمه تعالى؛ نعم هو مستحب، كما أن الاستيجار لذلك مستحب أيضاً، واللّه العالم.

(۱۲۱۰) لي صديق توفيت أُمه ولم يكن بذمتها الحج، فأراد أن ينيب عنها حجة مستحبة فأردت أنا الحج عنها، وولدها لا يملك مالاً وأنا لا أملك، فقلت له: أنا أستقرض مالاً وأذهب وأنت سدد بعد الحج، فهل في الحجة المستحبة إشكال، أم أنها صحيحة؟

بسمه تعالى؛ ليس في هذه الحجة إشكال، واللّه العالم.

(۱۲۱۱) ورد في الروايات ما يدل على تشريك الآخرين في الحج والعمرة المستحبين، فهل معنى ذلك أنه ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه ثم يدعو اللّه بأن يشركهم في ثواب العمل؟ وكيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين؟

بسمه تعالى؛ كلا المعنيين المذكورين جائز، ولا بأس بالنيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين، ويعتبر عمل النائب عملا لمجموع المنوب عنهم، واللّه العالم.

(۱۲۱۲) هل يجوز الحج بالإنابة عن الإمام المهدي (عليه السلام)؟

بسمه تعالى؛ النيابة في الحج المستحب عن المعصوم (عليه السلام) أو عن غيره لا بأس بها، بل هي مستحبة، واللّه العالم.

(۱۲۱۳) هل يصح تبرع المعذور نيابة عن آخر؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع المذكور عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان عملاً مستحباً تشرع فيه النيابة، واللّه العالم.

(۱۲۱۴) من كان يحج نيابة بالاُجرة وطرأ عذر منعه من بعض الأعمال كالحيض للمرأة المانع من الطواف وصلاته مثلاً، هل تبطل نيابتها واُجرتها أم لا؟

بسمه تعالى؛ الحيض لا يمنع من صحة النيابة، إذا عملت الحائض بوظيفتها، واللّه العالم.

(۱۲۱۵) هل تصح وتجزئ استنابة واستيجار شخص قطع من إصبعه إحدى سليمياته الثلاث للحج عن آخر؟

بسمه تعالى؛ الحالة المذكورة لا تمنع من صحة نيابة المبتلى بها عن غيره في الحج، واللّه العالم.

(۱۲۱۶) العمرة الثانية فما فوق، هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه وغيره، أم عن نفسه أو غيره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس أن يشرك معه غيره في العمرة المستحبة، واللّه العالم.

(۱۲۱۷) العمرة عن الغير، هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و. . . إلخ)، أم يكفي فيها الإجمال): أهلي، أساتذتي، أولادي، و . . . إلخ)، وإن لم تذكر الأسماء؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت مستحبة فلا بأس بنية العنوان الذي ينطبق على أرحامه أو أساتذته، أو غيرهم ممن ذكر في السؤال، واللّه العالم.

حج الإفراد

(۱۲۱۸) هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بتقديم العمرة المفردة على الحج.

(۱۲۱۹) لو أحرم الآفاقي للعمرة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحل؟

بسمه تعالى؛ الإحرام لحج الإفراد لا بد أن يكون من آخر المواقيت، إلاّ لمن كان من أهل مكة أو مجاوراً فيها، واللّه العالم.

(۱۲۲۰) بعد أن حججت حجة الإسلام والتي كان فرضي فيها حج التمتع، والآن اُريد أن أحج حج الإفراد بهذه الطريقة، فهل هي صحيحة أو لا؟ أدخل مكة بعمرة مفردة، ثم اُحرم في اليوم الثامن لحج الإفراد من مكة أو من أدنى الحل. نرجو بيان ذلك بالتفصيل، والمورد الذي يجوز فيه الإحرام من مكة أو أدنى الحل لحج الإفراد بالنسبة لاُولئك الأشخاص الذين حجوا حج تمتع، ويقطنون خارج الحرم حالياً.

بسمه تعالى؛ يجب الذهاب إلى أحد المواقيت لأجل الإحرام لحج الإفراد، مع التمكن من ذلك، واللّه العالم.

مواقيت الإحرام

(۱۲۲۱) حتّى يكون المعتمر محرماً في العمرة المفردة، هل يجب أن يكون على طهارة قبل الإحرام؟ وهل يجب أن يكون على وضوء قبل الإحرام؟

بسمه تعالى؛ لا تعتبر الطهارة عند الإحرام، ولا يجب الوضوء قبل الإحرام، والغسل للإحرام مستحب، واللّه العالم.

(۱۲۲۲) بناء على اختلاف أهل الخبرة في تحديد ميقات قرن المنازل بين الهدى والسيل الكبير، فهل يلزم تكرار الإحرام من كلا المكانين لإحراز الواقع؟

ثم على فرض لزوم التكرار لو أحرم شخص من أحد المكانين فقط ـ جهلاً ـ وحج حجة الإسلام فهل تجزيه؟

بسمه تعالى؛ عليه أن يجمع بين الإحرام من كل منهما والإحرام من الموضع الآخر، أو يحرم بالنذر قبل الوصول لهما، واللّه العالم.

ـ إذا اقتصر على الإحرام من أحدهما ولم يكن ما أحرم منه محاذياً عرفاً للآخر، خصوصاً مع عدم الفصل بينهما بفاصل معتد به، فعليه إعادة الحج في عام آخر مع فرض بقاء الاستطاعة، واللّه العالم.

(۱۲۲۳) إذا ركبنا الطائرة متوجهين إلى مطار جدة، فهل يجب علينا الإحرام للعمرة المفردة حتّى مع عدم عقد النية للذهاب إلى مكة، وفي حال مرور الطائرة على أحد مواقيت الإحرام، وإذا عزمت على العمرة فكيف يكون الإحرام من مطار جدة؟ ثم أيهما أفضل العمرة الرجبية أم العمرة الرمضانية؟

بسمه تعالى؛ إذا كان من نيته من أول الأمر الدخول إلى مكة المكرمة، فبعد وصوله إلى جدة يجب عليه الذهاب إلى الميقات والإحرام منه. وأما إذا لم يكن من قصده ذلك، بل بدا له الدخول إلى مكة بعد وصوله إلى جدة ففي هذه الصورة لا يجب عليه الذهاب إلى الميقات، بل يحرم من جدة ثم يجدد الإحرام من أدنى المحل على الأحوط وجوباً، واللّه العالم.

(۱۲۲۴) هل يجوز الإحرام من جدة أم لا؟ أرجو التفصيل في المسألة وذكر الفروع إن وجدت.

بسمه تعالى؛ لا يجوز الإحرام من جدة إلاّ لأهلها، وأما من كان مقيماً فيها سنتيه فالأحوط أن يكون إحرامه فيها بالنذر. نعم من لم يكن قاصداً الذهاب إلى مكة وقد ورد جدة ثم بدا له الذهاب إلى مكة ولم يمكنه الذهاب إلى الميقات ولا إلى ما يحاذي الميقات عرفاً أحرم بالنذر من جدة، ثم جدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله الحرم، واللّه العالم.

(۱۲۲۵) من جاء ليشتغل في جدة عقد عمل لمدة سنتين ولم يمض عليه شهر بعد، وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فمن أين يحرم؟

بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحرم من الميقات إذا كان من نيته الإتيان بالعمرة المفردة أثناء فترة العمل، بل الأحوط أن يحرم من الميقات مطلقاً، واللّه العالم.

(۱۲۲۶) قد أرسلت لسماحتكم خريطة للمواقيت، تظهر بوضوح أن الطريق بعد جدة إلى مكة محاذي للجحفة، ممّا يعني إمكانية الإحرام من جدة قبل المحاذاة المذكورة بالنذر، فنرجو إفادتنا بتعليق سماحتكم على ذلك، ولكم الأجر.

بسمه تعالى؛ لا اعتبار بالمحاذاة العلمية، بل المعتبر هو المحاذاة العرفية، وهي غير محققة، واللّه العالم.

(۱۲۲۷) هل يمكن للمسافر المنتهي من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم، سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري، دون الرجوع إلى أدنى الحل؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا بد وأن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم، ولا يصح الإحرام من داخل الحرم ولا يجدي النذر في ذلك، واللّه العالم.

(۱۲۲۸) الإحرام من جدة بالنذر، مع العلم أنه ثبت لدى عدة مراجع عن محاذاة جدة للميقات، فالرجاء إعلامنا بالفتوى.

بسمه تعالى؛ لم يثبت عندنا أن جدة محاذية محاذاة عرفية للميقات، بل الثابت عندنا عدمها، وعليه فلا يصح الإحرام منها، واللّه العالم.

(۱۲۲۹) أهالي مكة إذا سافروا فهل يجب عليهم الإحرام عند الرجوع والمرور على الميقات أم لا؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الإحرام على من كان عمله يقتضي الدخول والخروج من مكة، أو كان عمله في مكة بنحو يتوقف على الدخول فيها، واللّه العالم.

(۱۲۳۰) هل يجوز للحاج أن يسافر من المدينة المنورة (ميقات أبيار علي «مسجد الشجرة») إلى مكة المكرمة لأجل الحج بسيارة مسقوفة، في حال خوفه على نفسه الضرر (كالمرض؛ لإصابته بمرض الربو مثلاً سابقاً) وتعافى منه بالعلاج والوقاية ولكن احتمال رجوعه في حال إصابته بهواء بارد أو هواء مندفع بشدة، مثل ما يأتي وأنت على السيارة المكشوفة أثناء السير. أو الخوف على نفسه من ضعف البدن ووهنه)، أم لا؟ وما عليه إذا سافر بسيارة مسقوفة في الفرض المذكور أعلاه؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بركوب السيارة المسقوفة، ويجب دفع الكفارة عن التظليل المذكور، واللّه العالم.

(۱۲۳۱) لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا شيء عليه، فإن أراد الإتيان بالعمرة فالأحوط وجوباً عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، وإتيان أعمال العمرة من جديد، واللّه العالم.

(۱۲۳۲) في كل سنة تقريباً يختلف المسلمون حول الأول من شهر ذي الحجة المبارك، ويترتب عليه وقوف الحجيج على صعيد عرفة الطاهر، ومثله سائر المشاعر المقدسة في هذا اليوم غير الصحيح؛ لأداء العبادات وبقية المناسك.

فلو كان الحجاج معذورين في ذلك، فما هو حكم غيرهم في البلاد الإسلامية المختلفة من ناحية الإتيان بالأعمال المستحبة وصلاة العيد وغيرها؟ فهل ما يثبت أول الشهر من قبل المفتي يخلق الواقع ويقرره؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المسلمون في البلاد الاُخرى وغير الحجاج حتّى في المشاعر المقدسة وفي مكة يعلمون اليوم الواقعي للشهر، كما لوثبت لهم بالرؤية أو البينة المعتبرة شرعاً، عملوا بالمستحبات على وفق اليوم الواقعي، وفتوى مفتي الديار المقدسة لا يغير الواقع. وأما الحجاج عند الشك أو الاختلاف، فلهم حكم خاص بهم، واللّه العالم.

(۱۲۳۳) هل يجوز لمن يقدم من جدة أن يؤخر الإحرام إلى أدنى الحل في طريقه إلى مكة المكرمة، كمسجد التنعيم وغيره؟

بسمه تعالى؛ جدّة ليست ميقاتاً، ومن أراد الإحرام للعمرة فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه، أو يحرم قبل ركوب الطيارة قبل الميقات بالنذر. نعم، إذا لم يقصد مكة ثم بدا له أن يعتمر فله أن يحرم من جدة، ثم يجدد الإحرام من أدنى الحل، واللّه العالم.

(۱۲۳۴) إذا كان يعمل في قرية واقعة بين مكة المكرمة وبين جدة، فهل يحتاج في الدخول إلى مكة إلى إحرام كل شهر؟ وهل الشهر هلالي أو عددي؟

بسمه تعالى؛ لا يبعد كفاية الدخول إلى مكة بدون إحرام، وإن كان الأحوط استحباباً الإحرام للعمرة المفردة في كل شهر، والشهر هلالي لا عددي، واللّه العالم.

(۱۲۳۵) من يأتي بالطائرة على جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا؟، وهل الأمر كذلك لو مر على الكعبة بالطائرة؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه، ولا تعتبر جدة ميقاتاً، بلا فرق بين المرور عليها بالطائرة أو النزول فيها، واللّه العالم.

(۱۲۳۶) إذا أراد أن يؤدي حج التمتع فهل يكفيه الإحرام من بيته أو من أدنى الحل، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟

بسمه تعالى؛ من كان منزله في مكة لحج التمتع يحرم من أدنى الحل، وإذا كان منزله بين مكة وأحد المواقيت فيحرم من منزله، واللّه العالم.

(۱۲۳۷) الإنسان الذي دخل مكة ولم يحرم جهلاً أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع للميقات، أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ويحرم منه، وإذا لم يمكن ذلك يرجع ويحرم من أقرب الأماكن إلى الميقات، اللّه العالم.

(۱۲۳۸) هل نية الإقامة في جدة مجرد شهور تجعل ميقات الإحرام في العمرة المفردة للمكلف مكان إقامته في جدة؟.

بسمه تعالى؛ إذا أقام في جدة سنتين ودخل في الثالثة فله أن يحرم من جدة، وكذا إذا لم يكن من نيته عند مجيئه إلى جدة أن يحرم للعمرة المفردة ثم بدا له بعد ذلك الإتيان بها، والأحوط أن يجدد الإحرام في أدنى الحل رجاءً، واللّه العالم.

(۱۲۳۹) بالنسبة إلى اشتراط ساترية ثوب الإحرام، هل يكفي تحقق الشرط مضاعفة الثوب وجعل بعضه على بعض؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالإحرام بالثوب المتعدد، إذا كان المجموع ساتراً، واللّه العالم.