إذا ادعى شخص أن المال الذي بيد شخص آخر (ذي اليد) ملكه في حين أن (ذا اليد) قد يكون تملكه للمال بهبة أو إرث أو غير ذلك ففي هذه الصورة يطلب (ذواليد) بينة على ذلك كما لو ادعى شخص بأن المال الذي بيد شخص آخر (ذي اليد) قد أُوصي به إليه ،فالأول مدع والثاني منكر، والقاضي يطلب من المدعي إقامة البيّنة لإثبات مدعاه.
قال المرحوم النائيني بأن قضية فدك من صغريات هذا المورد.
كانت فدك عند فاطمة (عليها السلام) لسنين عديدة وهي (ذواليد)، قالت (عليها السلام) : فدك نحلة لي، وقد وهبها النبي (صلى الله عليه وآله) لها. ويدّعي أبوبكر ـ أول مغتصب للخلافة ـ عن المسلمين جزافاً بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) وصّى فدكاً للمسلمين، وحينئذ عليه أن يثبت ذلك بإقامة البيّنة.
قال الإمام علي (عليه السلام) بأنّ فاطمة (عليها السلام) (ذواليد) وتدّعي أنّ فدكاً نحلة، وعلى أبي بكر أنْ يقيم البيّنة على ادعائه، وقد تمسّك أبوبكر بحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، في حين أنّ قيد «ما تركناه صدقة» ليس في أصل الحديث; لذا فإنّ الحديث هو«نحن معاشر الأنبياء لانورث» والمراد منه أنّ الأنبياء ليسوا أهل دنيا ولا يهتمّون بها وبجمع الأموال ولا يدّخرون شيئاً حتى يتُرك إرثاً. فالحديث يُبرّي ساحة الأنبياء من صفة التعلّق بالدنيا; لأنّ ذلك خلاف كونهم مرسلين من قبل اللّه تعالى إذ من هو كذلك لا يهمّ بالدنيا وبجمع المال وبإدخاره; لأنّه مناف لمنصبه وهو قيادة الاُمة ودعوة الناس إلى الآخرة والتنزّه عن الدنيا; ولذا يكون الحديث بهذا الصدد الذي ذكرناه لا أنّه يعني أنّ ما تركوه لا يورّث. ثم إنّ القرآن الكريم يصرّح بأنّ الأنبياء يورّثون كما في قوله تعالى:(وورثَ سليمانُ داودَ)و (ربِّ هبْ لي من لدنكَ ولياً يرثُني ويرثُ من آلِ يعقوبَ واجعلهُ ربِّ رضيّاً) ويدلّ على الإرث قوله تعالى (يوصيكم اللّهُ في اُولادِكم للذكرِ مثلُ حظِّ الاُنثيين); لذا فإنّ كلام أبي بكر مخالف لكلام اللّه تعالى وصريح القرآن.
ثم إنّ فاطمة (عليها السلام)سيدةُ نساء الأوّلين والآخرين، وهي عالمة بكلّ الأحكام الإلهيّة فكيف يجرؤ أبوبكر على هذا الإدّعاء.
إنّ الإمام عليّاً (عليه السلام) طلب من أبي بكر إقامة البيّنة على إدّعائه; لأنّ فدك بيد فاطمة (عليها السلام) ، ثم قال (عليه السلام) لأبي بكر: فيمن نزلت هذه الآية: (إنّما يريدُ اللّهُ ليذهبَ عنكم الرجسَ أهلَ البيتِ ويُطهِّركم تطهيراً)، فيك أم فينا؟ فقال أبوبكر: فيكم، فقال (عليه السلام) له: إذا شهد الشهود فتكون فاطمة (عليها السلام) قد ارتكبت منكراً (والعياذ باللّه) أفتقيم الحدّ عليها؟ فقال أبوبكر: نعم. و . . . قال الإمام (عليه السلام) : إنّك رددت شهادة اللّه تعالى بحقّ فاطمة (عليها السلام) ، ونقضت حكم اللّه تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وغصبت فدك التي كانت بيد فاطمة (عليها السلام) في حياة أبيها (صلى الله عليه وآله) وأنت تعتقد أنّك من المسلمين بعملك هذا، فعليك أنْ تقيم البيّنة، لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «البيّنة على من إدّعى واليمين على من إدُّعي