رأس السنة ومضى الحول
(377) مكلف يقول بأنّه يقطع بعدم بقاء مال عنده لمدة سنة بمعنى أنّ كل راتب يأخذه من الحكومة لا يشك بأنّه يصرف خلال أيام وباقي ممتلكاته داخلة في المؤنة فهل ينتفي وجوب جعل رأس سنة خمسية على مثل هذا المكلف أم لا؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا يجب جعل رأس سنة خمسية له، والله العالم.
(378) شرع جماعة في مشروع ودفع أحدهم مبلغاً يعادل 1700 ديناراً في نفس المشروع إلاّ أنّ المبلغ قد حال عليه الحول في ضمن جمعية ثم إنّ الشخص نفسه قد استقرض 2600 ديناراً لحاجة ضرورية وكذلك حصل بعد الإستقراض على مبلغ يعادل ما اقترضه إلاّ أنّ المبلغ قد حال عليه الحول أيضاً في ضمن جمعية هل يجب عليه الخمس في المالين؟
بسمه تعالى؛ أمّا المبلغ الأوّل فيجب فيه الخمس إذا لم يعرض عنه لمشروع خيري وأمّا المبلغ الثاني المعادل للمال المقترض فلا يجب فيه الخمس إذا كان الإقتراض لمؤنة سنته وإلاّ فيجب فيه الخمس، والله العالم.
(379) إذا اشترى شخص عطراً وبقي عنده إلى أن حل رأس سنته الخمسية فهل يجب الخمس في الفاضل من العطر؟ وكذلك مواد التجميل التي تستخدمها المرأة فيكون قد بقي شيء عند حلول رأس سنة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان له قيمة فيجب فيه الخمس، والله العالم.
(380) إذا كان الأجير يتقاضى أجراً شهرياً ووقع رأس سنته الخمسية قبل حلول رأس الشهر فهل يجب عليه أن يخمس ما استحقه من الأجر وامّا لم يستلمه؟
بسمه تعالى؛ يجوز له جعل رأس السنة لهذا الشهر، والله العالم.
(381) اشتريت لطفلي قبل ولادته ثوباً ولكننّا لم نلبسه إيّاه انتظاراً للعيد وعندما حل العيد وجدنا أنّ الثوب أصبح صغيراً ولم يتمكن من لبسه فإن حل رأس السنة الخمسية فهل يجب دفع خمسه؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه التخميس إن لم يملكه إيّاه قبل حلول السنة، والله العالم.
(382) في حالة رأس السنة هل يخمس كل ما موجود في البيت من فراش أو ثوب أو ملابس أو غير ذلك؟
بسمه تعالى؛ أمّا الفراش فلا يجب فيه الخمس إذا كان مستخدماً وإذا كان زائداً على الحاجة ففيه الخمس وأمّا الحبوب فالمقدار الزائد منها على مؤونة السنة يجب فيه الخمس، والله العالم.
(383) إذا كان الموظف يعمل في شركة ـ حكومية أهلية ـ وكانت نسبة الحكومة فيها كالخمس والعشر ونحو ذلك وكان راتبه يتحوّل إلى البنك رأساً وبدون قبض من طرف الموظف فهل يستحق عليه الخمس بعد الحول مادام في البنك؟
بسمه تعالى؛ يجب تخميسه عند مضي الحول على ملكه والتمليك له بمجرد دخوله في حسابه حيث يعد قبضاً، والله العالم.
(384) تقوم الحكومة بتوزيع أراضيها على المواطنين من حيث الرعاية السكنية بمبلغ وقدره 4000 د.ك (أربعة آلاف) وهي قيمة الأرض، وفي نفس الوقت تعطي المواطنين قرضاً حكومياً بمبلغ 70000 د.ك (سبعون ألفاً) لبناء المنزل، على أن تستقطع الحكومة من الراتب الشهري ويشكل اقساط نسبة 10% من اجمالي راتب المواطن وذلك بعد مرور سنة من تاريخ منح القرض، وحيث أنّني قد بدأت في بناء المنزل في شهر 7 / 97 وانتهيت من البناء وتم السكن فيه في شهر 10/98 «أي أنّ المدة المستغرقة للبناء 15 شهراً» وقامت الحكومة بأخذ أول قسط من راتبي في شهر 7/98.
هل يتعلق الخمس بثلاثة أشهر فقط، أو أنّ الخمس يتعلق على المبلغ المدفوع لبناء المنزل بعد مرور سنة من البناء؟ وما هو رأي السيد الخوئي (قدس سره) في هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ يخمس المنزل بالقيمة التي كان ناقصاً من حيث البناء بعد مضى الحول ولا يتعلق الخمس بالزائد على ذلك، والله العالم.
(385) موظف حكومي حال عليه الحول ولم يستلزم راتبه فهل يجب اخراج خمسه مع فرض قدرته على قبضه ولم يقبضه وهل يختلف الحال فيما لو كان موظفاً في مؤسسة أهلية أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان موظفاً عند الدولة في المؤسسة الأهلية فإنّ عليه تخميس ما استحق اخراجه وإن لم يستلمه، والله العالم.
(386) الحاجيات التي احتاجها ولم استعملها خلال السنة ودارت عليها السنة، فهل عليها الخمس، علماً أنّي احتاجها ولو مستقبلاً؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب فيها الخمس، والله العالم.
(387) اعطيت لي حاجيات وعزلتها للأهل في العراق لكن لعدم وجود من يوصلها للعراق انذاك بقيت عندي أكثر من سنة فهل عليها الخمس؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب فيها الخمس قبل قبض الموهوب له للمال الموهوب، والله العالم.
المصالحة والمداورة
(388) هل هناك تكليف (بالنسبة للخمس) بالنسبة للصدقات المستحبة التي اجتمعت بيد الوكيل وحال عليها الحول ولم يعلم حال الدافعين من جهة التخميس؟
بسمه تعالى؛ يجب التخميس إذا أحرز أنّ المالك دفعها للوكيل قبل تخميسها وإذا شك فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، والله العالم.
(389) زيد أقرض عمرو مبلغاً من المال (من أرباح السنة) وبعد مدة أرجع عمرو المبلغ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار
الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ـ زيد ـ :
ـ تارة يشك (50% مقابل 50%).
ـ وتارة يظن (70% أو 80%) أنّ المبلغ دار عليه الحول ولكنّه غير متيقن بذلك.
ـ وتارة أخرى يحتمل (30% أو 40%) أنّ المبلغ دار عليه الحول.
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يصالح مع الحاكم الشرعي بنسبة الثلث، والله العالم.
فالسؤال:
(390) أ ) المسائل من الباقين على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) بفتواكم، والسيد الخوئي كان يرى بأنّ في الإمكان وضع رأس سنة جديدة لكل ربح جديد، فما هو الجواب وفق رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
بسمه تعالى؛ بناءاً على فتوى السيد (قدس سره) إذا نسي تاريخ السنة الجعلية بإمكانه أن يحسب لهذا الربح السنة الحقيقية، والله العالم.
ب ) بناءاً على فتواكم، لو فرض أنّ زيداً نسي تاريخ سنته الخمسية، فما هو الجواب وفق الاحتمالات الثلاث الآنفة الذكر؟
بسمه تعالى؛ سبق الجواب عنه، والله العالم.
في التهرب من الخمس وعدم احتسابه
(391) لو أنّ شخصاً أراد الحج، والأموال التي يريد أن يحج بها غير مخمسة، لكنّه نوى أنّه متى رجع من الحج أن يدفع خمس ماله، وبالفعل عندما رجع دفع الخمس، فهل يصح حجة الواجب؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت ثياب إحرامه وثمن هديه من مال لم يتعلق به الخمس فلا بأس، والله العالم.
(392) ما هو حكم من لم يخمس أصلاً والآن في بيته، هدايا وصدقات قسم مستعمل وآخر لم يستعمل؟
بسمه تعالى؛ إذا أخذ الصدقات والهدايا ولم يصرفها إلى أن مضت عليها سنة من حين الأخذ فعليه تخميسها، والله العالم.
(393) توفى شخص وهو مدين بالخمس لأنّه لم يدفع الخمس في حياته، أبوه هو الوصي والمسئول عن تنفيذ الوصية ووفاء الديون وتقسيم المال الإرث للورثة الشرعيين. فهل يجب على الأب أن يخرج خمس المال قبل تقسيمه على الورثة أم يقسم المال على الورثة وهم إن شاؤوا يدفعون الخمس بدلاً عن المتوفى؟ أم أنّه لا يجب تخميس المال أصلاً وليس ذلك من واجب الوصي أو الورثة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخمس ديناً في ذمّة الميت فيجب إخراجه من أصل تركته كسائر الديون ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة أصلاً والمراد من تعلق الخمس بالذمّة أن يكون في زمان تكليفه اتلف مالاً أو صرفه وقد تعلّق به الخمس فيصير المقدار الذي أتلفه أو صرفه ديناً في الذمّة وامّا إذا كان الخمس متعلقاً بعين من أعيان التركة الباقية بعد موته فالأحوط وجوباً على الوصي والورثة إخراج الخمس، والله العالم.
(394) ما حكم من لم يخمس ولم يحدد رأس سنة الخمسية، وما حكم تخميس الأواني المنزلية وذهب الزوجة وغيرها من الأمور التي يعتاد الناس على اقتناءها؟
بسمه تعالى؛ لا يجب تخميس ما يحتاج إليه الإنسان لمؤونته ومؤونة عياله إذا اشتراه بمال لم يتعلق به الخمس أو بمال لا خمس فيه وكذا ذهب الزوجة مع احتياجها إليه ويجب تخميس العوائد والفوائد التي لم تدخل في المؤونة بعد مرور حول من حين تملكها أو تملك ثمنها، والله العالم.
(395) لو كان القميص الذي ارتديه متعلق به الخمس فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ وإذا تعلق به الخمس هل الصلاة به صحيحة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان القميص ساتراً للعورة ففي صحة صلاته إشكال وإلاّ فلا بأس بصلاته، والله العالم.
(396) امرأة جمعت أموالاً من عمل وغيره خلال عدة سنوات وبنت بها منزلاً لا تسكن فيه فعلاً هي مع أبنائها وعائلتها، ولم تقم بتخميس المبالغ، وقام أحد أبنائها بالتحدث معها بخصوص مسألة إخراج الخمس حيث أصرت على عدم القيام بذلك، والابن يريد التبرع عن والدته ودفع الخمس عنها ولكن هي لا تقبل وتعارض، ولا ترضى أن تدفع هي الخمس ولا أن يدفع عنها ابنها، ففي هذه الحالة لو دفع الإبن الخمس تبرعاً عن والدته لإبراء ذمتها هل يصح ذلك وتبرأ ذمتها أم لا؟ وهل ذلك لا يتعارض مع قصد القربة من قبل الشخص الذي يجب عليه الخمس والذي ذمته مشغولة بالتكليف؟
بسمه تعالى؛ نجيز ـ في الفرض ـ لولدها في صورة استمرارها على الإمتناع أن يدفع الخمس الواجب من مالها أو ماله نيابة عنها إنشاء الله ويتولى قصد القربة والنية الإبن المجاز بدفع الخمس من قبلها، والله العالم.
أحكام الوكلاء والإجازة الشرعية
(397) إذا أحرز شخص رضا الإمام (قدس سره) في صرف سهمه من الخمس في مورد من الموارد أو حصل له الإطمئنان بذلك المورد فهل يجوز له إعطاء سهم الإمام بدون أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من الوكيل من قبل الحاكم الشرعي في حين أنّ نفس الإطمئنان أو اليقين حجة وقد وقع الصرف في موقعه الصحيح؟
وإذا كان الجواب بالنفي فما فائدة الإطمئنان أو القطع الذي يصل إليه المكلف حينئذ بإحراز رضا الإمام (قدس سره)؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي القطع بأنّ المورد مصرف لسهم الإمام (قدس سره) بل الأحوط لزوماً استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا صرف الحق الشرعي ثمّ التفت لذلك فالأحوط لزوماً ضمان الحق إلاّ إذا أجازه الحاكم الشرعي، والله العالم.
(398) هل يجوز للوكيل المجاز بالتصرف في الثلث من السهم المبارك أن يبذل هذا الثلث في مساعدة فقير مستحق شرعاً وذو أسرة وزوجته من السادة، لبناء مسكن يحتاجه لنفسه ولأسرته؟
بسمه تعالى؛ يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة لشراء بيت مع الحاجة إلى المنزل وعدم إمكان الزوج من تأمين ثمن المنزل مع رعاية كونهم متدينين، والله العالم.
(399) هل يجوز لمن عزل خمساً ومقداره عشرون ألف تومان مثلاً اعطائه إلى شخص محتاج أو لأي سبب آخر وعند رجوعه إلى منزله أو عند استلام الشهرية يخرج بقدره خمساً وماذا لو حول هذا المبلغ بعد عزله إلى شيك لسهولة حمله مثلاً؟ وكيف الحال لو أبدل شيكاً غير مخمس مكان المخمس؟
بسمه تعالى؛ عزل الخمس لا يعينه فيجوز تبديله بمال آخر أو جك نعم لو كان وكيلاً عن الحاكم الشرعي في العزل تعين الخمس بالعزل فلا يجوز التبديل، والله العالم.
(400) هل يجوز للإنسان أن يتخذ رأس السنة الخمسية من الأنعام الثلاثة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا بلغت الأنعام حد النصاب مع كونها سائمة جاز إخراج زكاتها منها أو من النقود وأمّا لو وجب عليه الخمس في مال آخر فإخراجه من الأنعام يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
(401) اعتاد جملة من وكلاء المراجع وحتى على عهد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) على تنبيه المؤمن الذي يراجعهم للخمس أن يذكروه بما يسمّى عندهم (بالمأذونية) ويراد بها دفع مبلغ من المال سنوياً 100 ريال أو أقل ولكن ذلك بدل تصرفه في مجهول المالك بشكل عام كالتصرف طبق النظام كالمشي في الشوارع أو العمل في الدوائر الحكومية واستعمال الأدوات التي يقتضي عمله، فالسؤال:
أ ) هل أنّ مثل هذا التنبيه لازم على الوكيل أم مستحب؟
بسمه تعالى؛ بالنسبة للأدوات فيلزم تنبيهه على ذلك وامّا بالنسبة للمشيء في الشوارع فلا يلزم، والله العالم.
ب ) هل أن مثل هذا الدفع لازم على المكلف؟
بسمه تعالى؛ الأدوات التي لم يسبق إليها إلاّ يد الحكومة فقط كالمصنوعات الحكومية التي موادها بيد الحكومة لا يجب الدفع فيها، والله العالم.
ج ) هل أنّ مثل هذا التكليف يشمل حتى مثل طلاب المدارس وبعضهم كالطالب في الجامعة يستلم قليلاً من المال بعنوان المكافأة يستعين بها على شراء بعض مستلزمات الدراسة أو منافع؟
بسمه تعالى؛ يتصدقون بشيء على الفقراء ثمّ يتملكون الباقي، والله العالم.
د ) هل يحق الوكيل أن يعفي بعضهم كمن يراه ضعيفاً أو شبه ضعيف من الناحية العرفية أم هو أساساً معفو؟
بسمه تعالى؛ إذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء، والله لعالم.
(402) إذا أحرزت رضايت الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) بصرف الخمس هل يجوز لي صرفه؟
بسمه تعالى؛ نصف الخمس ملك للإمام (عليه السلام) ولا يجوز التصرف فيه إلاّ مع احراز رضا الإمام (عليه السلام)بالعلم والاطمينان كما هو الحال في أموال سائر الأشخاص حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلاّ مع العلم أو الإطمينان برضاه، وحيث إنّ سهم الإمام (عليه السلام) ملك لمنصب الإمامة فمن المحتمل قوياً أنّ الإمام (عليه السلام) لا يرضى بالتصرف فيه إلاّ بأن يكون التصرف بيد شخص يكون له المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية حيث إنّ وصول المال إليه يوجب معروفيته ومعروفية المذهب به فإنّ المال يوجب العزّ ولذا أخذت فدك من يد علي وفاطمة (عليهما السلام) فمن أجل ذلك لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا في سهم الإمام (عليه السلام) إلاّ مع الاستيذان من المرجع الديني والرجوع إليه وبدونه لا يحرز رضا الإمام (عليه السلام) ومن يدّعي من الأشخاص حصول العلم أو الإطمينان برضا الإمام (عليه السلام) بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) من غير استيذان من المرجع قبل التصرف أو بعده فهو يكون غافلاً عن حكمة جعل الخمس وكيفية تشريعه ومثل هذا القطع أو الإطمينان لا اعتبار به، والله العالم.
ضمان الخمس
(403) من وجب عليه الخمس في شيء معين حال سفره لزيارة مثلاً وكانت قيمة ذلك الشيء تختلف بالنسبة إلى بلاده والبلاد المسافر إليها فخمس أي القيمتين تجب عليه، سواء اصطحبه معه في سفره أم لا؟
بسمه تعالى؛ لابدّ أن يدفع خمس قيمة البلد الذي فيه المال عند إخراج الخمس، والله العالم.
(404) إذا ملك شيئاً بالزراعة أو التجارة أو غيرهما فإن لم يصرفها في المؤنة وبقيت سنة يخمسها عيناً أو قيمة هذا معلوم ولكن السؤال هو: لو أخّر الخمس لمدة وارتفعت أو انخفضت القيمة خلال هذه المدة وأارد أن يخمس فبأيّة قيمة يخمس؟
بسمه تعالى؛ عليه دفع الخمس بقيمته الفعلية وقت الأداء، والله العالم.
(405) تعلّق الخمس بعين من الأعيان ثمّ أجره قبل اخراج خمسه، هل الإجارة المذكورة صحيحة؟ ما حكم مال الإجارة الموجود لديه؟
بسمه تعالى؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإن كانت الإجارة لمؤمن فهي صحيحة ويضمن أجرة الخمس لأربابه، والله العالم.
(406) تعلّق الخمس بعين من الأعيان واستفاد منه قبل تخميسه، هل يضمن شيئاً لأصحاب الخمس أو يكتفي بإخراج الخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأجرتها لأرباب الخمس، والله العالم.
(407) لو كنت أعلم أنّ بعض الأشياء التي أملكها فيها خمس ولكن لا أبحث عنها لا تعرف عليها حتى أخرج خمس كل واحدة منها على التعيين، وانّما أخرج مقداراً من المال ـ زيادة عن المطلوب قطعاً ـ بعنوان خمس عن تلك الأشياء على نحو الإجمال، ثمّ بمرور الأيام كل ما أصادف شيئاً من تلك الأشياء أتذكر أنّ فيها الخمس، فهل ما دفعته عنها لا على نحو التعيين يجزي أم لا؟
ثمّ على تقدير الاجزاء ماذا يجب أن تكون النية حين الدفع وهل يصحّ أن أدفع الخمس الإجمالي بنية رجاء المطلوبية أم ماذا؟
بسمه تعالى؛ يجزي دفع مقدار زائد على المطلوب قطعاً بقصد تفريغ الذمة بشرط إيصاله للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.