محضر – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Tue, 22 Feb 2011 11:28:18 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 أخذ الاجرة على الأذان والاقامة http://portal.tabrizi.org/?p=2421 Tue, 22 Feb 2011 11:28:18 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2421 أخذ الأجرة على عمل لا يجتمع مع قصد التقرب بذلك العمل، سواء كانت عبادة واجبة أو مستحبة، وفرع على ذلك عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان، فانّه لانتفاع الغير به كاحراز دخول الوقت، أو الاكتفاء به في الصلاة، يقع مورد الاجارة، ولكن بما أنّه من قبيل العبادة، فلا يصح أخذ الأجرة عليه، حتى فيما إذا كان للاعلام فقط، بناءاً على أنّ أذان الاعلام أيضاً كاذان الصلاة من العبادة، بمعنى أنّ الاعلام بدخول الوقت مستحب كفائي، ولا يحصل هذا الاعلام إلاّ بالأذان الواقع بنحو العبادة.

وبعبارة أخرى لا يصح الاعتماد عليه في دخول الوقت إلاّ فيما وقع على نحو العبادة، ولا يكون طريقاً معتبراً إلى دخولها في غير هذه الصورة، ويذكر في المقام روايات يستظهر منها عدم جواز أخذ الأجرة عليه، كموثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) «أنّه أتاه رجل، فقال له: واللّه إنّي أحبك للّه، فقال له: ولكنّي أبغضك للّه، قال: ولم؟ قال: لأنّك تبغى في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجراً»وفي سندها عبداللّه بن منبة والظاهر أنّه اشتباه من النساخ. والصحيح منبه بن عبداللّه. وقد ذكر النجاشي أن حديثه صحيح، ووجه الصحة كون الراوي عنه محمد بن الحسن الصفار الذي يروي عن المنبه في سائر الروايات ولكن في دلالتها على عدم الجواز تأمل، فان بغضه (ع) يمكن لاستمراره على الكراهة، ويشهد لها ما في ذيلها (وسمعت رسول اللّه (ص) يقول من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيمة: فان التعليل يناسب الكراهة كما لا يخفى.

وعن السيد الخوئي طال بقاه أن دلالتها على المنع بضميمة ا ورد من أنّه (ع) لا يبغض الحلال، وفيه أنّه لم أظفر على رواية معتبرة يكون ظاهرها ذلك. نعم ورد في روايات الربا أنّه (ع) كان لا يكره الحلال، وظاهرها خلاف المقطوع، فإنّه (ع) كان يكره المكروهات الشرعية قطعاً، مع كونها محلّلة. وحسنة حمران الواردة في فساد الدنيا وفيها قال (ع): «ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر»

وفيه أنه لا دلالة لها أيضاً على المنع، بل ولا دلالة على الكراهة، فإنّها في مقام بيان علامة فساد الأرض، لا بيان موجبات فسادها، ويمكن كون الحلال المخصوص علامة لفسادها، كقوله (ع) فيها: «ورأيت المؤمن صامتاً لا يقبل قوله» فإنّ صمت المؤمن مع عدم قبول قوله لا يكون حراماً، بل ولا مكروها. وروايتي محمد بن مسلم والعلاء بن سيابة عن أبي جعفر (ع)، قال: «لا تصلّ خلف من يبتغي على الأذان والصلاة أجراً، ولا تقبل شهادته»، ولا بأس بدلالتهما على المنع فإنّ الحكم بفسق آخذ الأجر على الأذان أو الصلاة المراد بها الإمامة لا يكون إلا مع حرمة الفعل أو بطلان المعاملة، إلا أنهما ضعيفتان سنداً. وإن وصف السيد اليزدي «ره» رواية محمد بن مسلم بالصحيحة، والأظهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن، لعدم المنافاة بين أخذ الأجرة على عمل، وكونها عبادة مع أن تعليم القرآن ليس من العبادة والروايات، كما مرّت ضعيفة سنداً أو دلالة، ولكن الأحوط الترك، والله سبحانه هو العالم.

ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام[۱].

وأما ما ذكرمن أن الانتفاع بالإمامة موقوف على تحققها بقصد الاخلاص إذ المأموم لا يجوز له الاقتداء إلا بإمام تكون صلاته صحيحة، وقصد الاخلاص لا يجتمع مع أخذ الأجرة، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ما يفيد الغير في المقام هي صحة صلاة الإمام، حتّى يقتدى بصلاته. وأما كون إمامته بالقربة، فلا يعتبر في جواز الاقتداء وعلى ذلك فلو كان المكلف بحيث يأتي بالصلاة بداعي الأمر بها ولو منفرداً، ولا يأتي بها حتى مع إعطاء الأجرة عليها لولا أمر الشارع بها، فيكون أخذ أجرته على خصوصية صلاته لا على أصلها، وتلك الخصوصية لم تؤخذ في متعلق الأمر بالطبيعة، فلا بأس بذلك الأخذ، غاية الأمر لا يثاب على إمامته، فتدبّر

]]>
الضابطة في المسألة الأُصولية http://portal.tabrizi.org/?p=1818 Tue, 29 Jun 2010 12:02:10 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1818 mahzar-2

ثمّ إنّه يقع الكلام في المراد بالاستنباط من القاعدة الأُصولية، هل هو الاستنباط بلا ضمّها إلى قاعدة أُخرى من قواعد الأُصول أو المراد به الاستنباط ولو بضمّها إليها، فإن كان المراد هو الأوّل فمن الظاهر ان المسائل الأُصولية ليست كذلك، وإن كان المراد هو الثاني دخل في المسائل الأُصولية، مسائل علم الرجال أيضاً.

ذهب سيدنا الاستاذ (قدس سره) إلى الأول ولكن لا بنحو كلّي، فذهب إلى أنّ القاعدة الأُصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافياً في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولو في مورد واحد، بخلاف القواعد في سائر العلوم فإنّها لا تكون كذلك، بل دائماً تحتاج إلى قاعدة أُصولية لاستنباط الحكم الشرعي منها، فمثلا مسألة «ظهور صيغة الأمر في الوجوب» مسألة أُصولية وإذا أُحرز الأمر بفعل بصيغته في الكتاب المجيد أو السنة القطعية يستنبط منه وجوب ذلك الفعل.

لايقال: لابدّ في الحكم بوجوب ذلك الفعل من ضمّ كبرى حجية الظواهر.

فإنّه يقال: إنّ المسألة الأُصولية هي التي لا تحتاج لاستنباط الحكم الشرعي منها إلى ضمّ قاعدة أُخرى من قواعد الأُصول إليها، لا أنها لا تحتاج إلى ضمّ مقدمة أُخرى أصلاً، وحجّية الظواهر من المسلمات التي لم يقع الخلاف فيها، وباعتبار ذلك لم تجعل من مسائل علم الأُصول، وإن وقع الخلاف فيها في موارد، كحجية ظواهر الكتاب المجيد، أو حجية الظاهر مع الظن بالخلاف، وحجية الظهور لغير من قصد إفهامه.

والحاصل أنّ استنباط الحكم من قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب وإن كان يحتاج إلى مقدمة أُخرى إلاّ أنّ تلك المقدمة ليست من مسائل علم الأُصول ولا من مسائل سائر العلوم، وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم، فإنّه يحتاج لاستنباط الحكم منها إلى ضمّ قاعدة أُصولية لا محالة.

ثمّ أردف هذا القائل الجليل (قدس سره) أنّه لا يلزم أن تكون نتيجة المسألة الأُصولية على كل تقدير كذلك، بل يكفي في كون المسألة أُصولية كون نتيجتها كذلك، ولو على بعض التقادير. مثلا مسألة «اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ» وإن كانت لا تكفي بمجردها للاستنباط على تقدير القول بالاقتضاء، بل نحتاج لاستنباط الحكم منها إلى ضمّ مسألة أُصولية أُخرى هي «اقتضاء النهي عن عبادة، ولو كان غيرياً فسادها» إلاّ أنّه على القول بعدم الاقتضاء يستنبط منها بضمّ صغراها صحة العبادة المضادة للواجب، كالصلاة في أوّل الوقت مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.

لايقال: نفس ثبوت الحرمة الغيرية للضد الواجب وعدم ثبوتها له حكم شرعي يستنبط من نفس مسألة «اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه» فكيف لا تكون المسألة كافية في الاستنباط؟

فإنّه يقال: نفس الحرمة الغيرية لشيء لا يعدّ أثراً عملياً ولا تكون المسألة ـ بهذا الاعتبار ـ مسألة أُصولية، كما يأتي توضيحه في بحث مقدمة الواجب(۳).

أقول: الصحيح أنّه لا يستنبط من مسألة «اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه» بمجرّدها الحكم الفرعي العملي، سواءً التزم فيها بالاقتضاء أو عدمه. فإنّه حتّى على القول بعدم الاقتضاء نحتاج ـ لتصحيح العبادة المضادة ـ إلى ضمّ قاعدة أُصولية أُخرى هي قاعدة جواز الترتب (أي جواز الأمر بالمتضادّين ترتّباً)، أو قاعدة عدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيَّق، أو قاعدة كشف الملاك الالزامي في الفرد العبادي المضاد من إطلاق المتعلّق في خطاب التكليف، كما ذكروا تفصيل ذلك في بحث الضدّ.

ثمّ إنّه تكون مسألة من سائر العلوم بنفسها كافية في الاستنباط بضمّ صغراها إليها، ولو في بعض الموارد، كبعض مسائل علم اللغة التي يستفاد منها معنى الوجوب والحرمة والكراهة أو معنى النجس والطاهر، مما يدلّ على الحكم تكليفاً أو وضعاً، فإنّه إذا وقعت هذه الألفاظ في الكتاب أو في الخبر المحفوف بقرينة موجبة للقطع بصدوره وجهته، استنبط منه الحكم بلا ضمّ مقدمة أُصولية أُخرى.

والحاصل: يتعيّن أن يراد بالاستنباط من القواعد الأُصولية ما هو الأعمّ من الاستنباط بضمّ قاعدة أُخرى من مسائله (حتّى في جميع الموارد).

وإنما لم تُجعل مسائل علم الرجال وبعض مسائل علم اللغة من علم الأُصول، باعتبار وضوحها أو باعتبار البحث عنها في علم آخر.

نعم المباحث التي تذكر في كتب الأُصول ولكن لاتكون واسطة في استنباط نفس الحكم بل يحرز بها الموضوع أو المتعلّق للحكم، كمباحث المشتق والحقيقة الشرعية والصحيح والأعم ونحوها، لا تدخل في مسائل علم الأُصول، بل تعتبر من المبادئ التصورية لعلم الفقه، بخلاف المسائل الأُصولية فإنّها من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه. ولذا ينبغي تقسيم المسائل الأُصولية إلى أربعة أقسام:

الأوّل: مباحث الدلالات اللفظية وتعيين الظهورات فيها.

الثاني: مباحث الاستلزامات العقلية، ولو كانت غير مستقلّة، كبحث الملازمة بين إيجاب شيء إيجاب مقدمته.

الثالث: مباحث الحجج الاعتبارية والأمارات.

الرابع: مباحث الأُصول العملية والوظائف المقرّرة للشاك عقلاً أو شرعاً.

]]>
في قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» http://portal.tabrizi.org/?p=1646 Thu, 08 Apr 2010 11:30:28 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1646 mahzar

إنّ ما بنى عليه البعض تبعاً لأهل المعقول من «أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد»(۱۲) وأنّ فعل العبد ما لم يكن بالغاً حدّ الوجوب لم يتحقّق خارجاً، بدعوى أنّ هذا لازم إمكان الشيء بلا فرق بين الأفعال وغيرها، ولذلك التزموا بأنّ الإرادة بالمعنى الذي فسّروها به من الشوق المؤكّد علّة للفعل، وذلك الشوق أيضاً يوجد بمبادئه المترتّبة على حسن الذات وسعادتها أو خبثها وشقاوتها، والسعادة والشقاوة من لوازم الذات لا تحتاج إلى علّة؛ لأنّها توجد بالعلّة الموجدة لنفس الذات ـ فممّا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو كان الأمر كما ذكره، فكون أفعال العباد اختيارية لهم، مجرد تسمية لا واقع لها، ولا يكون في البين من حقيقة الاختيار شيء.

كما أنّ ما تقدّم منه (قدس سره)، من تعلّق إرادة اللّه (ّعزّ وجل) التكوينية بالأفعال الصادرة عن العباد باختيارهم، إن كان المراد منه أنّه على تقدير صدور الفعل عن العباد بإرادتهم، فذلك الفعل متعلق إرادة اللّه (عزّ وجلّ)، فهذا من قبيل إرادة ما هو الحاصل. وإن كان المراد أنّه لا محيص عن صدور الفعل المفروض، فيكون مقتضى إرادة اللّه حصول مبادئ الإرادة للعبد، وهو يقتضي لابدّية صدور الفعل، فهذا أيضاً يساوي مسلك الجبر؛ إذ مع حصول مبادئ الإرادة تكون إرادة العبد واجبة الوجود والمفروض أنّ إرادة العبد علّة تامّة لصدور الفعل عنه، فأين الاختيار، وكيف يصحّ التكليف، وكيف يصحّ عقابه على مخالفة التكليف؟ مع أنّ العبد البائس المسكين لا يتمكّن من ترك المخالفة مع حصول مبادئ الإرادة بتبع شقاوة ذاته، أو بإرادة اللّه (ّعزّ وجل)، ومعه كيف يصحّ التوبيخ بمثل قوله سبحانه (قُلْ هُوَ الَّذِي أنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيْلا مّا تَشْكُرُوْنَ)(۱۳).

مع أنّ للعبد المسكين أن يجيب بأنّي لا أتمكّن من الشكر لك، فأنت الذي أوجدت مبادئ إرادة الكفر والطغيان في نفسي، أو إنّ لي ذاتاً لازمها الشقاوة المستتبعة لمبادئ الكفر والنفاق والطغيان، ولا حيلة لي بغيرها، فكيف يصح عقابه؟ وفي الصحيح عن يونس بن عبدالرحمن، عن عدة، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال له رجل: جعلت فداك أجَبَرَ اللّه العباد على المعاصي؟ فقال: اللّه أعدل من أن يجبرهم على المعاصي، ثمّ يعذبهم عليها، فقال له: جعلت فداك، ففوّض اللّه إلى العباد؟ فقال: لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي، فقال له: جعلت فداك، فبينهما منزلة؟ قال فقال: نعم، أوسع ما بين السماء والأرض(۱۴).

————————————————————————————–

۱۲) الأسفار: ۱ / ۲۲۱ ، الفصل ۱۵٫

(۱۳) سورة الملك: الآية ۲۳٫

(۱۴) الأُصول من الكافي: ۱ / ۱۵۹ باب الجبر والقدر، الحديث ۱۱

]]>