عند – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Tue, 07 Sep 2010 11:58:16 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول http://portal.tabrizi.org/?p=2014 Tue, 07 Sep 2010 11:58:16 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2014 أنّه يحكم على العمل الواقع سابقاً على طبق اجتهاد صحيح، أو على طبق فتوى معتبرة في ذلك الزمان، بالإجزاء في العبادات والمعاملات، بمعنى العقود والإيقاعات السابقة؛ لما علم من مذاق الشارع بجعل هذه الشريعة سهلة سمحة، وأنّه لم يعهد في الشريعة أن يأمر الائمّة (عليهم السلام) من كان يعمل على طبق أخبارهم المعتبرة أن يتدارك عمله السابق بمجرّد ظهور خبر أو وروده عنهم (عليهم السلام) فيما بعد، بحيث يقدّم بعد وروده على ما كان يعمل عليه، بل ورد عنهم ما يشير إلى إجزاء ذلك العمل، ففي موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: «قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»(۱)، فإنّ التعبير عن الحديث الآتي من قبلهم بالناسخ للحديث عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)وتنزيله الحديث منزلة القرآن في وقوع النسخ فيه يشير إلى إجزاء العمل السابق قبل ورود الحديث الناسخ، فإنّ النسخ في المقام، وإن لم يكن بمعناه المعروف بل المراد منه التقييد والتخصيص، إلاّ أنّ العمل بالكتاب قبل ورد المخصّص أو المقيّد عليه كما كان يجزي كذلك العمل بالحديث قبل ورود الحديث اللاحق، ويؤيّد ذلك الإجماعات المنقولة في المقام على الإجزاء حيث قال في العروة: «فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيواناً كذلك، فمات مجتهده، وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله»، وقال قبل ذلك: «وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بصحّته، فإن مات وقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على الصحّة. نعم يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني فيما يأتي»(۲).

ولا يخفى أنّ ما ذكره من الفرق بين الذبح بغير الحديد وبين العقد السابق لا يصحّ، إلاّ بأن يقال المتيقّن من التسالم على الإجزاء، موارد العبادات السابقة والعقود والإيقاعات، ويبقى غيرها تحت القاعدة المشار إليها آنفاً في الأصل الأولي على القول بالطريقية في الامارات واعتبار الأُصول من عدم الإجزاء.

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه لو قلنا بإجزاء الأعمال السابقة على طبق الفتوى السابقة، فيما إذا انكشف خلافها بالفتوى اللاّحقة، فهل تكون تلك الأعمال مجزية بالإضافة إلى غير العامل أيضاً ممّن يكون الطريق المعتبر عنده على خلاف تلك الأعمال، مثلا إذا تيمّم الإمام لصلاته في مورد، يرى الغير أنّه يتعيّن في ذلك المورد الوضوء جبيرة، فهل يجوز ـ لمن يكون الحكم عنده كذلك ـ الائتمام بصلاة هذا الإمام الذي يصلّي بالتيمّم، بدعوى أنّه إذا كانت صلاة الإمام مجزية بحيث لا يجب عليه تداركها بالإعادة والقضاء بعد كشف الخلاف عنده بتبدّل فتواه أو رجوعه إلى المجتهد الآخر، تكون صلاته مع التيمّم المفروض كالصلاة مع الخلل في الموارد التي تدخل في المستثنى منه من حديث «لا تعاد»، وكما أنّه يجوز الاقتداء فيها مع علم المأموم بخلل صلاة الإمام بما لا يضرّ الإخلال به في صحّتها في حقّه، فكذلك الحال في الفرض، أو أنّه لا يجوز للغير ممن يقوم الطريق المعتبر عنده على بطلان عمله واقعاً ترتّب أثر الصحيح على تلك الأعمال؟

الصحيح هو الثاني، وذلك لأنّ الحكم بالإجزاء في الأعمال السابقة بالإضافة إلى العامل، ليس بمعنى صحّتها واقعاً، بل معنى الإجزاء إبقاء فتواه السابقة أو فتوى المجتهد السابق على الاعتبار بالإضافة إلى تلك الأعمال في حقّ العامل؛ ولذا لو كان كشف الخلاف في الفتوى السابقة مع الواقع كشفاً وجدانياً لم تكن مجزية، ولزم تدارك الواقع الفائت، فلا يقاس الإجزاء فيها بموارد الخلل في الصلاة، ممّا يدخل في المستثنى منه من الحديث، فإنّ الصحّة في تلك الموارد واقعية؛ ولذا لا تجب إعادة الصلاة ولا قضائها بالكشف الوجداني للخلل.

وبالجملة غاية ما يستفاد ممّا تقدّم ـ من أنّ لزوم التدارك في موارد تبدّل الفتوى أو الرجوع الى المجتهد الآخر ينافي كون الشريعة سهلة وسمحة وقيام السيرة المتشرعة الجارية على عدم التدارك فيما إذا وقعت الأعمال السابقة عن تقليد أو اجتهاد صحيح في العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ـ هو بقاء الفتوى السابقة أو الاجتهاد السابق على الاعتبار بالاضافة إلى العامل فحسب، وكذا فيما أشرنا إليه من الرواية، فتدبّر.

قد يقال: إنّه يستثنى ممّا ذكر من عدم ترتيب أثر الصحيح لمن يرى بطلان ذلك العمل بحسب اجتهاده أو تقليده موردان:

أحدهما: النكاح، فإنّه إذا عقد على امرأة بعقد صحيح عندهما بحسب تقليدهما، فلا يجوز للغير الذي يرى بطلانه اجتهاداً أو تقليداً تزويجها بعد ذلك بلا طلاق صحيح، بدعوى أنّ المرأة من الأوّل خليّة؛ لبطلان العقد على رأيه.

الثاني: الطلاق فإنّه إذا طلّق زوجته بطلاق يرى صحّته، كما إذا أنشأه ببعض الصيغ مما أفتى بعض بصحّة إنشائه بها، ويرى الغير بطلان ذلك الطلاق، فيجوز له التزويج بتلك المرأة بعد انقضاء عدّتها.

والدليل على ترتيب الأثر في الموردين ـ مضافاً إلى السيرة المستمرّة ـ ما يستفاد ممّا ورد في أنّ «لكلّ قوم نكاح» وما ورد في قاعدة الإلزام.

ولكن لا يخفى ما فيهما، إذ دعوى السيرة المستمرّة في موارد الحكم الظاهري لم تثبت، وما ورد في أنّ لكلّ قوم نكاح أو في قاعدة الإلزام لا يستفاد منهما إجزاء النكاح أو الطلاق الواقع على طبق الحجّة المعتبرة عند العامل، بالإضافة إلى من تكون الحجّة المعتبرة عنده على خلافها، وكذلك الحال في الميراث. نعم إذا كان النكاح والطلاق أو الميراث عند قوم مخالفاً لما عندنا، فهو مجرى السيرة وقاعدة الإلزام لا ما إذا كان عند مجتهد مخالفاً لما عند مجتهد آخر.

(۱) الوسائل: ج ۱۸، باب ۹ من أبواب صفات القاضي، الحديث ۴٫

(۲) العروة الوثقى: ج ۱، مسألة ۵۳، من كتاب الاجتهاد والتقليد.

]]> لماذا لا نجد ذكرا لزيارة عاشوراء في… http://portal.tabrizi.org/?p=2009 Tue, 07 Sep 2010 11:48:11 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2009 لماذا لا نجد ذكرا لزيارة عاشوراء في المجاميع الحديثية عند الشيعة؟ كانت المجاميع الحديثية الشيعية مصدرا يرجع إليه الجميع حتى أهل العامة؛ ولذا كان مسلك المحدثين الكبار هو اجتناب التعرض للأحاديث التي تتعارض مع التقية ( خصوصاً وأن الشيعة تعرّضوا للظلم وضغط الحكّام على طول الخط) ولذا فإن المصادر الحديثية لم تتعرض لزيارة عاشوراء, وإنما ذُكرت هذه الزيارة المباركة في كتب الأدعية فقط؛ إذ لم تكن هذه الكتب بيد أحدٍ من غير الشيعة. وبناءاً على هذا فإن عدم وجود زيارة عاشوراء في الكتب القديمة للشيعة ليس معناه أن هذه الزيارة لم تكن موجودة وقد اختلقت في زمان متأخر, بل أنها لم تذكر لأن الحكومات الظالمة بعد رحيل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) استغلت قدرتها وسلطتها ولقرون مديدة لمنع الشيعة من نشر معتقداتها وبيان رأيها. وقد تعرضت المكتبات الشيعية للهجوم والإحراق مرارا وتكرارا من قبل المخالفين لخط أهل البيت (عليهم السلام).

ولهذا قام العلماء الكبار بجهود جبارة وتحمَّلوا المشاق العسيرة متسلحين بالتقية على اختلاف العصور فاستطاعوا في النتيجة أن يحفظوا ويدوّنوا لنا مباني الشيعة الحديثية. والتي كان أولها أربعمئة أثر عرفت فيما بعد بـ «الأصول الأربعمائة». وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) هم من قام بتدوين هذه المجموعة, التي تحتوي على أحاديث الأئمة (عليهم السلام) في مختلف المواضيع. ولكن بمرور الزمان وبسبب الهجمات التي تعرضت لها المكتبات الشيعية ضاع أكثر هذه الأصول الأربعمائة ولم يبق لنا منها اليوم إلا ستة عشر أصلا, كما نصّ على ذلك المحدّث النوري (رحمه الله) في خاتمة كتاب « مستدرك الوسائل». ومن بعد ذلك وبسعيٍ من الأعلام تم تدوين الكتب الأربعة التي هي : الكافي, التهذيب, الاستبصار, من لايحضره الفقيه. والتي تعتبر المصدر الأساسي الذي يرجع إليه كبار علماءنا.

ومنذ أن غصبت الخلافة وتخلّف القوم عن أوامر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وهجموا على بيت فاطمة الزهراء (عليها السلام) وأقعدوا إمامنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بيته وأبعدوا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحقيقيين. منذ ذلك الوقت بدأ الضغط على الشيعة الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) يزداد يوما بعد يوم من قبل الخط المخالف, وضيقوا الخناق على الشيعة أكثر فأكثر. وفي الشام التي هي أبعد نقطة في رقعة الخلافة الإسلامية, هناك استولى الأمويون (لعنهم الله) على السلطة, وأمروا بأن يُلعن الخليفة الشرعي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من على المنابر. وحينما قتل القوم فاطمة الزهراء (عليها السلام) بنت الرسول (صلى الله عليه وآله) وبضعته وقتلوا علي بن أبي طالب (عليه السلام) وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحق؛ استطاع الأمويون أن يُنزلوا بالإسلام شتى أنواع المصائب والبلاء, حتى وصل بهم الأمر أن يقتلوا ريحانتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين ‘ بأفجع قتلة وأمرّها.

يقول الإمام الباقر (عليه السلام) :« لم نزل أهل البيت نستذل و نستضام و نقصى و نمتهن و نحرم و نقتل و نخاف و لا نأمن على دمائنا و دماء أوليائنا … و كان عظم ذلك و كبره زمن معاوية بعد موت الحسن ع فقتلت شيعتنا بكل بلدة و قطعت الأيدي و الأرجل على الظنة و كان من يذكر بحبنا و الانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره ثم لم يزل البلاء يشتد و يزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين (عليه السلام) » (۱)

وبعد أن انتهى حكم بني أمية, قام بنو العباس (لعنهم الله) بشعاراتهم الكاذبة, وأفكارهم الفاسدة والمنحرفة, فصبوا أنواع البلاء على رؤوس الشيعة. لأنهم كانوا قلقين من أحقيّة المذهب الشيعة ومتخوّفين من استلام الشيعة للسلطة. فقتلوا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وسمموهم بأوهى الأعذار المختلقة, وسجنوا أصحابهم المقربين أو أبعدوهم وقتلوا كثيرا منهم. واستمر هذا الأسلوب العدائي لقرون عديدة وكان الظلمة يعملون على إتلاف كلما يصل إلى أيديهم من آثار الشيعة . ولكن بقي المذهب الشيعي قائماً ببركة التضحيات التي قدّمها علماؤنا الأبرار, وحماة الدين الحنيف. ودوّنوا لنا المباني الأساسية للتشيع على رغم الصعوبات وعلى رغم التقية, فكان العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) يتحركون بطريقة لا تعطي لخصومهم من المخالفين عذرا في القضاء عليهم. فلم يذكروا الأخبار التي تتعارض مع مبدأ التقية ومنها زيارة عاشوراء. ولهذا السبب لم تذكر زيارة عاشوراء إلا في الكتب التي كانت تتداول بين الشيعة فقط. فهذه الزيارة مذكورة بالأساس في كتب الأدعية والتي تعرف بـ (كتب المزار).

]]>