على – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Sat, 10 Mar 2012 13:06:10 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 كيف يشهد الله على وحدانيّته؟ http://portal.tabrizi.org/?p=3095 Sat, 10 Mar 2012 13:06:10 +0000 http://ar.tabrizi.org/?p=3095

قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ آل عمران:۱۸٫

المقصود من شهادة الله هو الشهادة العملية والعقلية، لا الشهادة اللفظية.

أي أنّ الله بخلقه عالم المخلوقات الذي يسوده نظام موحّد، وتتشابه قوانينه في كلّ مكان، وتجري وفق برنامج واحد، لتكوّن “وحدة واحدة” و “نظاماً واحداً”، قد أظهر عملياً أنّ الخالق والمعبود في العالم ليس أكثر من واحد، وأنّ كلّ شيء ينطلق من ينبوع واحد. وعليه فإنّ خلق هذا النظام الواحد شهادة ودليل على وحدانيّته.

أمّا شهادة الملائكة والعلماء، فهي شهادة لفظية، فهم بالتعبير اللفظي الذي يناسبهم يعترفون بهذه الحقيقة. أنّ هذا اللون من التفكيك في الآيات القرآنية كثير ففي هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً﴾ الأحزاب:۵۶، لا شكّ أنّ صلاة الله على النبيّ ﴿صلى الله عليه وآله وسلم﴾ غير صلاة الملائكة عليه، فصلاة الله هي إرسال الرحمة، وصلاة الملائكة هي طلب الرحمة.

بديهيّ أنّ لشهادة الملائكة والعلماء جانبها العملي أيضاً، ذلك لأنّهم لا يعبدون سواه، ولا يخضعون لمعبود غيره.

ما معنى القيام بالقسط؟

إنّ عبارة ﴿قائماً بالقسط) حال من فاعل “شهد” وهو “الله”. أي أنّ الله يشهد بوحدانيّته في حالة كونه قائماً بالعدالة في عالم الوجود. وهذا في الحقيقة دليل على شهادته، لأنّ العدالة هي إختيار الطريق الوسط والمستقيم، بمعزل عن كلّ إفراط وتفريط وانحراف. ونعلم أنّ الطريق الوسط المستقيم لابدّ أن يكون طريقاً واحداً، كما نقرأ في الآية ۱۵۳ من سورة الأنعام ﴿وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السُبُل فَتَفَرَّقَ بِكم عن سبيلهِ﴾.

تقول هذه الآية إنّ طريق الله واحد، بينما طرق المنحرفين والبعيدين عن اللهمتعدّدة ومتناثرة، وذلك لورود الصراط المستقيم بصيغة المفرد، وسُبل المنحرفين بصيغة الجمع.النتيجة هي أن “العدالة” تصاحب “النظام الواحد”، والنظام الواحد دليل على “المبدأ الواحد”. وبناءً على ذلك فإنّ العدالة بمعناها الحقيقي في عالم الخلق دليل على وحدانية الخالق..۱

۱- الأمثل في تفسير الكتاب المنزل الجزء الثاني / صفحة -۴۲۶٫

]]>
بيع المتنجس http://portal.tabrizi.org/?p=2700 Tue, 23 Aug 2011 11:32:34 +0000 http://ar.tabrizi.org/?p=2700 mhzar-olama

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة
لو لم تكن للمتنجس منفعة محلّلة مقصودة، كما إذا كانت منفعته المقصودة الأكل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمكان تطهيره توجب كون أخذ المال في مقابله من أكله بالباطل. حرمة شرب المتنجّس أو أكله مستفادة مما ورد في أبواب مختلفة، كالنهي الوارد عن شرب الماء والمضاف المتنجسين، وكالأمر الوارد بإهراق المرق المتنجس وغسل لحمه، وغير ذلك مما هو إرشاد إلى عدم جواز تناول المتنجّس.
لا يقال: يكفي في تعلّق النهي بنفس المتنجّس مثل قوله سبحانه: «يحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث»
.
فإنّه يقال: لم يعلم أنّ المراد بالخبائث الأعيان ليدّعى شمولها للأعيان المتنجّسة أيضاً، بل الظاهر أنّ المراد بها الأعمال القبيحة وذوات المفاسد، كما أنّ المراد بالطيّبات خلافها. وهذا مقتضى وصف النبي الأُمّي بأنّه يحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث، حيث أنّ التعرّض في مقام توصيفه لتحليله بعض المأكول والمشروب وتحريمه بعضهما الآخر دون سائر ما جاء به من الأحكام غير مناسب، ولو لم يكن ما ذكرنا ظاهراً فلا أقلّ من الاحتمال. كيف؟ وقد ذكر الخبائث في قوله سبحانه: «نجّيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث»
والمراد به الفعل القبيح بلا شبهة.
وعلى الجملة لم يثبت أنّ الخبيث نفس المتنجس، بل هو أكله وشربه، هذا كلّه بالإضافة إلى ما لا يقبل التطهير. وأمّا ما يقبل التطهير كالحليب المتنجّس يعمل جبناً ويطهر ذلك الجبن بالغسل، فلا بأس ببيعه، ولا يكون مجرد تنجسه مانعاً عنه، لأنّ المتنجّس لا يزيد على الأعيان النجسة التي ذكرنا صحة بيعها مع المنفة المقصودة المحلّلة لها.
قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها
قال في المبسوط: لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ، وفي الخلاف: لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنّه مسخ نجس، وذكر في أطعمة الكتاب أنّ المسوخ كلّها نجسة، إنتهى. ولكنّ الأظهر طهارتها فإنّها مقتضى الأخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد في ترك سؤر المسوخ على التنزّه، وعليه فلو قيل بعدم جواز بيعها يكون محلّ التعرّض له القسم الثاني مما يجوز بيعه باعتبار عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيه.

]]>
أخذ الاجرة على الأذان والاقامة http://portal.tabrizi.org/?p=2421 Tue, 22 Feb 2011 11:28:18 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2421 أخذ الأجرة على عمل لا يجتمع مع قصد التقرب بذلك العمل، سواء كانت عبادة واجبة أو مستحبة، وفرع على ذلك عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان، فانّه لانتفاع الغير به كاحراز دخول الوقت، أو الاكتفاء به في الصلاة، يقع مورد الاجارة، ولكن بما أنّه من قبيل العبادة، فلا يصح أخذ الأجرة عليه، حتى فيما إذا كان للاعلام فقط، بناءاً على أنّ أذان الاعلام أيضاً كاذان الصلاة من العبادة، بمعنى أنّ الاعلام بدخول الوقت مستحب كفائي، ولا يحصل هذا الاعلام إلاّ بالأذان الواقع بنحو العبادة.

وبعبارة أخرى لا يصح الاعتماد عليه في دخول الوقت إلاّ فيما وقع على نحو العبادة، ولا يكون طريقاً معتبراً إلى دخولها في غير هذه الصورة، ويذكر في المقام روايات يستظهر منها عدم جواز أخذ الأجرة عليه، كموثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) «أنّه أتاه رجل، فقال له: واللّه إنّي أحبك للّه، فقال له: ولكنّي أبغضك للّه، قال: ولم؟ قال: لأنّك تبغى في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجراً»وفي سندها عبداللّه بن منبة والظاهر أنّه اشتباه من النساخ. والصحيح منبه بن عبداللّه. وقد ذكر النجاشي أن حديثه صحيح، ووجه الصحة كون الراوي عنه محمد بن الحسن الصفار الذي يروي عن المنبه في سائر الروايات ولكن في دلالتها على عدم الجواز تأمل، فان بغضه (ع) يمكن لاستمراره على الكراهة، ويشهد لها ما في ذيلها (وسمعت رسول اللّه (ص) يقول من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيمة: فان التعليل يناسب الكراهة كما لا يخفى.

وعن السيد الخوئي طال بقاه أن دلالتها على المنع بضميمة ا ورد من أنّه (ع) لا يبغض الحلال، وفيه أنّه لم أظفر على رواية معتبرة يكون ظاهرها ذلك. نعم ورد في روايات الربا أنّه (ع) كان لا يكره الحلال، وظاهرها خلاف المقطوع، فإنّه (ع) كان يكره المكروهات الشرعية قطعاً، مع كونها محلّلة. وحسنة حمران الواردة في فساد الدنيا وفيها قال (ع): «ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر»

وفيه أنه لا دلالة لها أيضاً على المنع، بل ولا دلالة على الكراهة، فإنّها في مقام بيان علامة فساد الأرض، لا بيان موجبات فسادها، ويمكن كون الحلال المخصوص علامة لفسادها، كقوله (ع) فيها: «ورأيت المؤمن صامتاً لا يقبل قوله» فإنّ صمت المؤمن مع عدم قبول قوله لا يكون حراماً، بل ولا مكروها. وروايتي محمد بن مسلم والعلاء بن سيابة عن أبي جعفر (ع)، قال: «لا تصلّ خلف من يبتغي على الأذان والصلاة أجراً، ولا تقبل شهادته»، ولا بأس بدلالتهما على المنع فإنّ الحكم بفسق آخذ الأجر على الأذان أو الصلاة المراد بها الإمامة لا يكون إلا مع حرمة الفعل أو بطلان المعاملة، إلا أنهما ضعيفتان سنداً. وإن وصف السيد اليزدي «ره» رواية محمد بن مسلم بالصحيحة، والأظهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن، لعدم المنافاة بين أخذ الأجرة على عمل، وكونها عبادة مع أن تعليم القرآن ليس من العبادة والروايات، كما مرّت ضعيفة سنداً أو دلالة، ولكن الأحوط الترك، والله سبحانه هو العالم.

ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام[۱].

وأما ما ذكرمن أن الانتفاع بالإمامة موقوف على تحققها بقصد الاخلاص إذ المأموم لا يجوز له الاقتداء إلا بإمام تكون صلاته صحيحة، وقصد الاخلاص لا يجتمع مع أخذ الأجرة، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ما يفيد الغير في المقام هي صحة صلاة الإمام، حتّى يقتدى بصلاته. وأما كون إمامته بالقربة، فلا يعتبر في جواز الاقتداء وعلى ذلك فلو كان المكلف بحيث يأتي بالصلاة بداعي الأمر بها ولو منفرداً، ولا يأتي بها حتى مع إعطاء الأجرة عليها لولا أمر الشارع بها، فيكون أخذ أجرته على خصوصية صلاته لا على أصلها، وتلك الخصوصية لم تؤخذ في متعلق الأمر بالطبيعة، فلا بأس بذلك الأخذ، غاية الأمر لا يثاب على إمامته، فتدبّر

]]>
اُقيم مجلس الفاتحة على روح العلامة العَمري في مدرس http://portal.tabrizi.org/?p=2407 Sat, 12 Feb 2011 12:03:27 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2407 arabi2

مجلس الفاتحة على روح المرحوم المجاهد العلامة الشيخ محمدعلي العَمري
اُقيم مجلس الفاتحة على روح العلامة الشيخ محمدعلي العَمري في مدرس استاذ الفقهاء والمجتهدين الميرزا جواد التبريزي(رحمه الله) وقد حضره جمع العلماء والفضلاء والمؤمنين، وقُرﺉ فيه القرآن ثم ألقى فيه الخطيب الشهير حجة الاسلام والمسلمين نظري منفرد كلمة تطرّق فيها إلى صفات المرحوم العَمري الاخلاقية ودفاعه عن كيان التشيع ومواقفه الفاعلة في حفظ عزة الشيعة ورفعتهم.

مشاهدة صور المجلس

]]>
على الطالب أن يثابر http://portal.tabrizi.org/?p=2072 Sat, 02 Oct 2010 13:35:41 +0000 http://tabrizi.org/ar/2010/10/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%b1/ من امتيازات الميرزا الفقيه المقدس الميرزا التبريزي(ره) المثابرة والجد، فبالاضافة إلى برنامجه المنزلي من المطالعة والكتابة (قبل المرض) كان يحضر صباحاً إلى المكتب بعد درس الفقه الذي كان يلقيه في المسجد الأعظم، ويلقي درساً خاصاً على فضلاء الطلبة، ثم يأتي دور جلسة شورى الاستفتاء التي تطول إلى الظهر، وأما عصراً فقد كان يلقي درسه في الاُصول في حسينية أرك، وكان عمدة الحضور في درسه من فضلاء الحوزة العلمية وذوو القابليات الجيدة.

وبعد المرجعية ونتيجة لكثرة الاشغال والمراجعات فقد اُلغي الدرس الثاني في الفقه واُضيف وقته إلى وقت جلسة شورى الاستفتاء، فكان الميرزا يحضر بعد درس الفقه في المسجد الأعظم إلى المكتب ويشرع في الاجابة على الاستفتاءات.

وقد كانت جلسة شورى الاستفتاء واحدة من الفعاليات الثقيلة التي كان يقوم بها فكان يجلس إلى جانبه مجموعة من الفضلاء بكل شوق ورغبة لساعات ويجيبون على الاستفتاءات بالاستفادة من بركات آراء الشيخ، لم يكن الحضور يشعرون بالتعب قط وذلك لكثرة بركات تلك الجلسة وغزارة خيراتها العلمية، وكان حصيلتها أكبر موسوعة استفتائية فقهية.

كان يتوجه بعد تلك الجلسة إلى أداء فريضة الظهرين، ثم يكمل برنامجه في المنزل بالمطالعة والكتابة، ومما قاله في هذا المجال: «انني أعمل كطالب شاب ولم اشعر يوماً بالتعطيل».

وكان يهدف إلى تربية طلاب لائقين فضلاء وقد وفق بلطف الله، كان يخصص وقتاً يومياً للاجابة على أسئلة الناس والرد على الشبهات ـ وبقي على ذلك إلى آخر لحظة من لحظات مرضه (قبل ۳ أيام من انتقاله إلى المستشفى) فقد حضر يومها وأجاب عن الاسئلة بكامل الشوق والرغبة وكان يولي المسائل العقائدية اهتماماً خاصاً. وكل من كان له ارتباط بالميرزا يصرح: بأنهم لم يروا الميرزا في حال راحة واستجمام إنما كان يقضي جميع وقته في الكتابة أو المطالعة أو التدريس أو في جلسة الاستفتاء.

كان يجتهد في الوصول إلى هدفه وهو تربية طلاب فضلاء، وترك أثر له يستفاد منه، وقد وصل إلى هدفه، حيث تفتخر الحوزة العلمية اليوم بمئات الطلبة الأفاضل من تلامذة الميرزا الذين تسنموا صدارة الحوزة العلمية كما ترك من ذكرياته العشرات من المؤلفات القيمة في العلوم المختلفة، ومن جملتها الفقه والاصول والرجال والعقائد التي تشكل اليوم مرجعاً لفضلاء طلبة الحوزة العلمية.

]]> الثواب على الواجبات الغيرية http://portal.tabrizi.org/?p=1843 Sun, 11 Jul 2010 12:29:59 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1843 اللزوم على اللّه (سبحانه) وفاءاً لوعده، فهذا يجري في بعض الواجبات الغيرية التي ورد الوعد بالثواب عليها كالخروج إلى مثل الحجّ.

وإن كان المراد من استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي اللزوم على اللّه (سبحانه) نظير استحقاق الأجير الأجرة على المستأجر والعامل على من أمره بعمل فيما إذا أتى الأجير أو العامل بالعمل المستأجر عليه أو المأمور به، ففي ثبوت هذا الاستحقاق على امتثال الأمر النفسي تأمّل، بل منع، إذ العقل لا يحكم على اللّه (سبحانه) بشيء إزاء طاعة العبد وعمله بوظيفته المقرّرة له من اللّه (سبحانه) بعد كونه ولي النعم والمنعم الحقيقي على العبد.

وإن أُريد من استحقاق العبد أنّ قيامه بوظائفه ورعاية ولاية خالقه موجب لأن يقع مورد التفضّل منه تعالى من غير وجوب شيء عليه، كتفضّله عليه بجعل توبة العبد كفّارة لذنبه، فهذا صحيح إلاّ أنّ نفي الاستحقاق بهذا المعنى في موارد امتثال الأمر الغيري محلّ تأمّل؛ لاستقلال العقل بحسن التفضّل والإحسان إلى من يأتي بالمقدّمة قاصداً بها التوصّل إلى امتثال التكليف المتوجّه إليه وأن الإتيان بها كذلك يوجب تقرّب العبد إليه (سبحانه) فيما إذا لم يوفّق إلى إتيان الواجب النفسي لطروّ العجز بعد الإتيان بها لعارض آخر.

وعليه لا مجال في الفرض لدعوى أنّ زيادة الثواب من باب كون ذي المقدّمة من أشقّ الأعمال، كما ورد في الثواب على بعض المقدّمات.

نعم، يبقى في الفرض دعوى أنّ استحقاق المثوبة في الفرض من جهة الانقياد والقصد إلى الإتيان بالواجب النفسي، ولذا لو لم يكن في البين قصد التوصل بل مجرّد الإتيان بمتعلّق الواجب الغيري لتعلّق الأمر الغيري به لما كان في البين حكم بالاستحقاق، كما إذا أتى بالمقدّمة مع تردّده في عصيانه وطاعته، بالإضافة إلى الواجب النفسي بعد ذلك.

ولكن يمكن دفعها بوجدان الفرق بين المكلّف الذي يأتي بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها ولكن طرء العجز عليه بعد الإتيان بها، وبين المكلّف القاصد لإتيان المقدّمة توصّلاً إلى ذيها ولكن طرء العجز عليه قبل الإتيان بالمقدّمة بتحقّق الامتثال ولو ببعض مراتبه في الأوّل وعدمه في الثاني، وإن كان الانقياد بقصد الطاعة فيهما على حدٍّ سواء، اللّهم إلاّ أن يقال مع طريان العجز بذي المقدّمة لا يكون بينهما فرق إلاّ في مراتب الانقياد، والفرق بين مراتب الانقياد كالفرق بين مراتب التجرّي أمر ممكن غير منكر، ومع ذلك كلّه فكون الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصّل بها أو بقصد امتثال الأمر بها غيرياً موجباً لوقوع العبد موقع التفضّل عليه مما لا ينكر

]]>
الحفاظ على زي الطلبة http://portal.tabrizi.org/?p=1815 Mon, 28 Jun 2010 13:36:51 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1815 كان الميرزا التبريزي(ره) يحب لطالب العلم أن يحافظ على زيّه في كل الحالات والأوقات، وكان رأيه في ذلك: إنّ على طالب العلم أن يكون عمله وتصرفه وشكله الظاهري بما يذكر الناس بربهم عند رؤيتهم له.

كان الميرزا شديد الحساسية ازاء اطالة شعر الرأس بالنسبة إلى الطلبة، وإذا ما رأى مثل هذه الحالة فإنه كان يغضب لذلك غضباً شديداً، وإذا ما رأى طالب علم طويل الشعر أو أنه لم يبق من شعر لحيته سوى النزر اليسير أو يلبس لباساً ضيقاً، أو أنه يضع قميصه داخل بنطاله أو أن ألوان لباسه غير مناسبة إذا ما رأى أمثال ذلك على الطالب فإنه كان يسأله: أأنت من الطلبة؟ ماذا سيكون جوابك لو رآك إمام الزمان على هذه الحالة؟ كما كان ذو حساسية ازاء لبس العمامة على الشعر الطويل أو اخراج الغرة من الشعر من تحت العمامة ينزعج لهذه المظاهر كثيراً، وينصح أصحابها بكل محبة، ويسعى جاهداً لأن يتنبه صاحب تلك الحالة إلى المسألة.

وأحياناً كان يقول: «إنني خجل من إمام الزمان من هذه الحالة التي أنت عليها! بني! لا تؤلم قلب امام الزمان×، ألا تريد خدمة الدين والمذهب وأن يتلطف بك امام الزمان؟! إن كنت تريد تبليغ الدين وتستن بسنة رسول الله’ وتعمل لهداية الاُمة فعليك أن تكون القدوة في كل شيء».

وقد شوهد الميرزا مرات عديدة وهو ينصح الطلاب الشباب، وإذا ما رأى طالباً ملتزماً محافظاً على حسن الظاهر حفّزه على ذلك وبارك له، ان الناس ينظرون إلى طالب العلم نظرة مختلفة لذا ينبغي أن يكون لباسه مختلفاً عن بقية الناس من حيث بساطته، وإذا ما رأى طالباً قد لبس لباساً لا يتناسب مع شأن طالب العلم ينزعج لذلك كثيراً ويقوم بنصيحته، لقد كان يحب أن يختار الطالب لباساً بسيطاً ليكون قدوة لسائر الناس.

]]>