ایت الله تبریزی – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Tue, 15 Mar 2011 08:53:52 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱ : فصل فی المیاه http://portal.tabrizi.org/?p=5182 Tue, 15 Mar 2011 08:53:52 +0000 http://fa.tabrizi.org/?p=5182 ****[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/motharat/1.mp3″]


دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱ : فصل فی المیاه

فصل اول در ذکر اقسام آب مطلق و مضاف
(عروه ج ۱ ص ۲۶، فصل فی المیاة):«الماء اما مطلق، او مضاف کالمعتصرمن الاجسام،او الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء»
سید(ره ) در عروه،فصل اول را با ذکر اقسام ماء مطلق و ماء مضاف شروع می کند. ایشان می گوید: ماء تارةً مطلق است و اخری مضاف است. بعد اقسام ماء مطلق را ذکر می فرماید و حکمی که تمام اقسام ماء مطلق در آن مشترک هستند و احکامی که بر ماء مضاف بار می شود را متعرض می شود.
عبارت عروه، معیار ماء مضاف را کأنّ با دو تمثیل اشاره می کند« ماء المضاف کالمعتصر من الاجسام» مائی که از اجسام گرفته می شود مثل ماء الرمّان و پرتقال و امثال ذلک. یکی هم «و الممتزج بغیره» مائی که به غیر الماء ممتزج بشود.وَحَل همین جور است ماء ممتزج به تراب است اما به گونه ای که یخرجه عن اطلاق اسم الماء. باید امتزاج طوری باشد که دیگر نشود بر آن ممتزج،ماء اطلاق کرد.
توضیح کلام ایشان این است :این میاهی که از اجسام گرفته می شود، ماء المضاف هستند و اما اگر ماء مطلقی به غیر الماء-به جسم دیگری – ممتزج بشود،مثل این که ماء با تراب ممتزج بشود که وَحَل می گوییم. تارةً امتزاج طوری است که لقلّته مانع اطلاق اسم ماء به آن ممتزج نمی شود که نتوانیم بگوییم: «هذا ماءٌ». مثل این که تراب کم باشد. اگر آب ،کمی گل آلود شود،می گویند آب است ولی گل آلود است، صاف نیست. اینگونه امتزاج، ماء را مضاف نمی کند.باید امتزاج طوری باشد که دیگر اطلاق آب بلا قیدٍ به آن، حقیقتاً صحیح نباشد و اگر اطلاق می شود بالعنایة، اطلاق بشود. مثل گِل که همین جور است. گِل،آب و تراب است. اطلاق کردن ماء به خود گل، اطلاق صحیحی نیست و اگر دریک موردی هم اطلاق بشود مثل آب گوشتی که مثلا چربی آن کم است،می گویند: این آب است، این اطلاق،اطلاق بالعنایة است و الا بالحقیقة نیست.
البته این که ایشان ماء مضاف را با مثال ذکر می کند، این دو تا معیار ماء المضاف نیست چون ماء المضاف، در مواردی تحقق پیدا می کند که نه ممتزج بالاجسام است و نه معتصر من الاجسام است، هیچ کدام از اینها نیست، مثل آب دهن، آب بینی. اینها ماء مضاف هستند ولی نه معتصر ولی نه معتصر من الاجسام هستند و نه هم ممتزج بغیره هستند.

ملاک آب مطلق و آب مضاف
کانّ ملاک ماء مضاف و ماء مطلق این است که هم در موارد مضاف و هم در موارد ماء مطلق،ماء اطلاق می شود. به هر دو می شود گفت:«هذا ماء» . مثل بعض مایعات نیست که اطلاق ماء بر آنها اصلا صحیح نیست،لامطلقاً و لامقیدا. مثل روغن ،شیره،سمن،دهن و نفت و امثال ذلک به این ها ماء اطلاق نمی شود لا مطلقا و لامقیداً اینها یک قسم مایعات مضاف هستند. این جور موارد در این تقسیم ،محل کلام نیست. یک قسم از مضافها هستند که به آنها ماء اطلاق می شود ولکن مع القید مثل ماء الرمّان ،ماء پرتقال و امثال ذلک که ماء اطلاق می شود ولکن مع القید.ملاک در ماءمضاف این است که ماء به آن اطلاق بشود ولکن مقیداً ، به نحوی که اگر ماء را مطلق بگذارید و بر آن تطبیق کنید، صحیح نباشد و فقط بالعنایة و المجاز صحیح باشد. مثل آبگوشتی که عرض کردم می گویند: آب است، این بالعنایة است، درمقام تجوّز است و مبالغه در این است که مثلا چربیش کم است،به این اعتبار ماء را بالعنایه بلاقیدٍ بر آن اطلاق می کنند. به خلاف ماء مطلق . ماء مطلق آن است که اطلاق ماء بلا قید بر آن، صحیح است و هیچ عنایتی نیست مثل ماء النهر ، ماء البحر و ما البئر. اگر بگوییم: آبی که در چاه و دریا و شط و نهر جاری است، آب است،صحیح است. آب را بلا قیدٍ اطلاق کردن،صحیح است. البته نمی خواهیم بگوییم ماء با قید در موارد ماء مطلق اطلاق نمی شود تا کسی بگوید که در موارد ماء مطلق هم می گویند: ماء البحر، ماء البئر، ماء المطر . کلام این است که در موارد ماء مطلق ، اگر خواستیم ماء را بلا قیدٍ اطلاق کنیم ، در آن هیچ عنایت و تجوّزی نیست و تطبیقش صحیح است. گفتن «هذا ماء» بلاد قید به ماء البئر بلا اشکال صحیح است. به خلاف ماء الرمّان و پرتقال و امثال ذلک که اگر بخواهیم ماء را بلا قید تطبیق کنیم، حقیقتاً صحیح نیست، بلکه بالتجوّز و العنایة صحیح می شود. آب دهان هم همین جور است،اگر به آب دهان بگوییم آب است این اطلاق،اطلاق تجوّزی است و الّا حقیقتاً اطلاق نمی شود که این آب است. آب دهان و بینی و امثال ذلک می گویند مقیدا، ولکن مطلقا اطلاق بشود به نحوی که هیچ تجوّزی و عنایتی در آن نباشد، اینجور نیست بشهادة الارتکاز. آن معنایی که مرتکز از ماء است آن را بلا قید به ماء الفم یا به ریق که آب دهان است اطلاق کردن،اطلاق درستی نیست.
(سوال… وپاسخ استاد:) لغت، موارد استعمال را می نویسد و لغوی هم موارد استعمال را می گویند اما معنای حقیقی را که ظاهر لفظ چیست و معنای حقیقی لفظ چیست؟ بلا قید ذکر شد، معنایش چیست، اوسع است یا ضیّق است، این را باید از اهل لسان بفهمیم . منتها در آن جایی که اهل لسان، عرب هستند، غیر عرب مرادفش را پیدا می کند. مرداف همان لفظ را که آنها ماء می گویند ما آب می گوییم. اطلاق کردن آب بلا قید بر مثل پرتقال و مثل آب بینی و دهان، صحیح نیست ارتکازاً. اگر در مواردی اطلاق بشود بالعنایة و المجاز است. باید مقیّدا اطلاق می شود بالعنایة و المجاز ربما بلا قید اطلاق می شود مثل آن آب آبگوشتی که عرض کردم آب اطلاق می شود.
علی هذا الاساس، ماء المطلق آن است که می شود آب را بلا قیدٍ بر آن اطلاق کرد بمعنی المرتکز. آن معنایی که مرتکز از لفظ آب است را می شود بلا قید بر آن اطلاق و تطبیق کرد. اگر اینجور شد، این ماء، ماء مطلق است. و اگر تطبیقش بلا قید بر آن صحیح نشد الّا بنحو التجوّز و العنایة، آن ماء، ماء المضاف است.
ظاهر کلمات این است که اطلاق ماء بر آن اقسام ماء مضاف خودش بالمجاز است. ماء را گفتن و ماء پرتقال را اراده کردن، استعمال مجازی است. اگر اینجور باشد که لفظ ماء را انسان اطلاق کند و از آن ماء البرتقال اراده کند،یا معنای مرتکز از ماء را بر ماء البرتقال تطبیق کند،اولی مجاز در کلمه است در جایی که از لفظ ماء،پرتقال اراده بشود، دومی هم مجاز در اسناد است. یعنی لفظ ماء را در همان معنای مرتکز استعمال کند و بر ماء پرتقال تطبیق کند، این مجاز در اسناد است.
نسبت به مجموع وحل اگر آب بگوید و این مجموع را اراده کند، این مجاز است. اگر معنای مرتکز را به مجموع تطبیق کند،این هم مجاز است. اما اگر بگوید:«الوحل ماءٌ و تراب» که بر جزئش ماء مطلق را اطلاق کند، این عیب ندارد مثل این که به آب نمک می گوییم:ماءٌ و ملح. این به نحو حقیقت است که معنای مرتکز به جزء تطبیق می شود. این اطلاق ،اطلاق حقیقی است. آن صورتی که مجاز است، آن است که اشاره کردیم.
اگر بخواهید برای لفظ ماء که اطلاقش بلا قیدٍ در بعضی از اقسام ماء المطلق صحیح و در بعضی موارد اطلاقش بلا قید صحیح نیست مثل موارد ماء المضاف نظیر پیدا کنید لفظ ذهب را ملاحظه کنید. به طلای سفید که در عرف پلاتین می گویند – عربها بلاتین می گویند – ذهب اطلاق می شود ولکن مقیداً می گویند: طلای سفید،ذهب ابیض . با قید ابیض به آن اطلاق می شود. اما اگر ذهب بلا قید گفته شد، اطلاقش پلاتین را نمی گیرد . اطلاق ذهب ،همان طلای متعارف است که ربما طلای زرد می گویند. اگر این طلا را مطلق بگویند،افرادش همان طلای متعارف است که طلای زرد است. ربما طلا مقیّداً به ابیض اطلاق می شود که پلاتین مراد است.
روی این حساب ،آن احکامی که روی عنوان مطلق الذهب رفته به پلاتین – ذهب ابیض- سرایت نمی کند. آن احکام فقط برای طلای متعارف است. مثل این که اگر رجال ذهب بپوشند حرام است،این حکم، طلای سفید را نمی گیرد . صلاة مرد در ذَهَب موجب بطلان صلاة است ،مراد همان طلای متعارف است و طلای سفید را نمی گیرد. این که زکات در طلا واجب است طلای متعارف است. طلای سفید را نمی گیرد. چون اطلاق ذهب الابیض به این پلاتین عند العُرف مثل اطلاق ذهب الاسود است بر نفت. همان طوری که به نفت،طلای سیاه می گویند و این اطلاق،اطلاق مجازی است و اطلاق حقیقی نیست و معنای ذهب آن را نمی گیرد و شامل نفت نمی شود،این پلاتین هم یک ماده آخری است، یک جوهر آخر و یک فلز آخری است غیر از آن فلزی که به آن طلا اطلاق می شود.
ما همین حرف را در ماء می گوییم: در آن مواردی که اطلاق ماء بلا قید صحیح نیست موجب می شود احکامی که شارع بر عنوان مطلق ماء جعل کرده، مختص به میاه مطلقه بشود و میاه مضافه را نگیرد. ما در این فصل بحث می کنیم در احکامی که بر خصوص ماء مضاف مترتب هستند و در حکمی که تمام اقسام ماء مطلق در آن شریک هستند که آن حکم، دیگر در ماء مضاف جاری نمی شود . حکم ماء مطلق است. تمام اقسام میاه در آن حکم شریک هستند. لذا صاحب عروه (ره) در همان ابتدای فصل، بعد از بیان اقسام ماء مطلق، می فرماید: کل این اقسام، «طاهرٌ» فی نفسه پاک هستند.ومطهَّر از حدث و خبث هستند. این ،حکمِ تمام اقسام ماء مطلق است و در ماء مضاف جاری نمی شود. اینجور نیست که ماء مضاف مطهّر بشود. طاهر و مطهّر بودن، حکمی است که مختص به جمیع میاه مطلق است.

اقسام ششگانه ی آب مطلق
متن عروه«و المطلق اقسام: الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر والکرّ و القلیل و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث».
ایشان برای میاه مطلقه ای که «یطلق علیه اسم الماء بلا قیدٍ و بلا عنایة» شش قسم ذکر می کند:
۱- ماء جاری
۲- نابع غیر جاری که می جوشد ولکن جاری نمی شود.
۳- ماء البئر.
۴- ماء المطر.
۵- ماء راکد کرّ.
۶- ماء قلیل.
اما شش قسم کردن این میاه مطلقه به چه اعتبار است؟ظاهر این تقسیم،به اعتبار اختلاف احکام است. ولو تمام اقسام میاه مطلقه، یک حکم مشترکی دارند که«کلّها طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث» این حکم مختص را هم در این فصل بیان خواهدکرد. الّا انّه هر یک از این اقسام، غیر از حکم مشترک، کانّ یک حکم خاصی دارند او قیل؛ که یک حکم خاصی دارند. مثل ماء البئری که خواهیم گفت که بئر با جاری هیچ فرقی در حکم یعنی در عدم انفعال ندارد ولکن بما این که مشهور قدما ملتزم شده اند که ماء البئر به ملاقاة النجاسة منفعل می شود کانّ آن را یک قسم ذکر کرده اند. ماء المطر هم یک حکم خاصی دارد. به اعتبار اختلاف الاحکام او القول باختلاف الاحکام،ایشان این شش قسم را ذکر می فرماید.
اگر تقسیم به این اعتبار باشد؛ ینبغی بر صاحب عروه که النّابع غیر الجاری را حذف کند و پنج قسم ذکر کند. چون نابع غیر جاری با جاری فرقی در حکم ندارد کما این که ایشان تصریح خواهد کرد:«النابع غیر الجاری بمنزلة الجاری». همان حکمی که بر جاری مترتب می شود که«لا ینفعل بلا فرق بین قلّته و کثرته» نابعِ غیر جاری که از زمین می جوشد ولکن در سطح زمین جریان ندارد لضعف الماء، روی سطح زمین می ایستد که در دهات و روستاها پیدا می شود که اسمش را بُلاق می گوییم. اینها نابع است غیر الجاری است. واقف است ولکن حکم جاری را دارد. این را باید حذف کند. اگر کسی اعتذار بیاورد، ایشان که این را ذکر فرموده، این الحاق در حکم است. این موجب نمی شود که حقیقتاً ماء جاری بشود. مشترک شدن در حکم،لازمه اش این نیست که نابع غیر جاری مثل جاری بشود چون در عنوان جاری داخل نمی شود بدان جهت این را قسم آخر در مقابل جاری ذکر کرده است ولو حکمشان یکی است.
می گوییم:اگر این طور باشد باید یک قسم دیگر را هم ایشان بیان بفرماید مثل ماء الحمام. ماء الحمام هم یک قسم است. بعضی ها هم ملتزم شده اند که ماء الحمام حکم خاصی دارد که در بحث ماء الحمام مفصلاً خواهد آمد. و بعضی ها هم ملتزم شده اند که حمام،یک خصوصیتی دارد،حکم خاصی دارد که دو تا ماء اگر متصل شدند، به اتصال به همدیگر ولو قلیل باشند، اعتصام پیدا می کنند. این از خصوصیت حمام است که متصل بشوند و به حد کرّ برسند یا بسا اوقات کرّیّت هم معتبر نیست. روی آن قولی که در ماء حمام خواهد آمد. ماء حمام را هم باید ایشان ذکر بفرماید.
پس اگر بناست الحاقِ حکمی باشد و تقسیم به آن اعتبار باشد، نابع غیر جاری را قسم قرار دادن، وجهی ندارد چون که این هم در حکم جاری است. اگر الحاق حکمی تنها فایده ای نداشته باشد چون که عنوان دو تا است، بدان جهت این قسم را زیاد کرده است، باید ماء حمام را هم ایشان زیاد بفرماید چون ماء حمام داخل در عنوانی که گفتند:ماء المطر، ماءالبئر، ماء الجاری و النّابع غیر الجاری نمی شود.
و کیف ما کان؛ بعد از این که اصل المطلب واضح شد که این تقسم به اعتبار اختلاف حکم و اختصاص بعض از این اقسام به بعض الاحکام است یا قیل که بعض اقسام، احکامی دارند، بعد از این که وجه القسمة معلوم شد،حکم واضح است.

تقسیم سه گانه آبها از نظر مشهور
مشهور ،ماء را به سه قسم جاری، و راکد- که از راکد هم به ماء محقون تعبیر می کنند- و به ماء البئر تقسیم می کنند. الجاری و المحقون – که همان ماء راکد است چه قلیل باشدچه کثیر- و البئر. ماء مطر را اصلا ذکر نمی کنند. چرا مشهور ماء مطر را از اقسام ماء ذکر نمی کنند؟ وجهش چیست؟
قیل که نظر مشهور بر بیان احکام میاهی است که در زمین هستند. ناظر به ماء المطر که نازل من السماء است، نیستند. و کیف ما کان؛ برای صاحب عروه، اولی این بود که ضمن این شش قسم،یک قسم آخری هم ذکر بفرماید مثل همین ماء الجاری که بعد معنا خواهد کرد که جاری ، ماء نابع از زمین است که جریان پیدا می کند و نابع غیر جاری آن است که از زمین می جوشد ولی می ایستد، جریان پیدا نمی کند،از زمین ترشّح می کند ولی نه به نحو فوران. ماء المطر ،ماء البئر ، ماء راکد چه قلیل باشد یا کرّ باشد، اینها را ذکر فرمود. البته ایشان ماءانهار و شطوطی که ماده باطن الارضی ندارند را جاری نمی داند. اینها حاصل از ذوبان ثلوج وسقوط امطار است. برف ها از روی کوه ها تدریجا آب شده و جاری می شود، یا امطار از جاهای بلند جاری می شود که نهر و شط از اینها تولید می شود. صاحب عروه اینها را جاری نمی داند. نابع غیر جاری هم که نیست . ماء را کد و ماء المطر و ماء البئر هم که نیست. اینها را باید ذکر بفرماید چون اینها پیش صاحب عروه لاحق به ماء جاری هم نیستند بلکه اگر به حد کرّ باشند معتصم می شوند، به حد قلیل باشند، نجس می شوند. ماء شطوط و انهار لاحق به ماء جاری نیستند.
لعلّ و الله العالم این که ماء را در عبارتش به قلیل و کثیر تقسیم کرده است که الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل ، این کرّ و قلیل شامل این انهار و شطوط هم می شود اگر به حد کرّ هستند، کرّ شاملش می شود، اگر کمتر از کرّ هستند قلیل شاملش می شود. شاید شمول عبارت به این انهار و شطوط موجب شده که متعرض آنها نشده است. چون حکم کر را دارد.

طاهر و مطهّر بودن تمام اقسام آب مطلق
ما در این جا یک حکمی که تمام اقسام ماء مطلق در آن مشترک هستند را ذکر می کنیم که ایشان می فرماید:« و کل واحد منها» هر کدام از این اقسام ماء المطلق«مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث». طاهر و مطهّر هستند از حدث و خبث.
این که ماء، طاهر و مطهّر از حدث و خبث است، کأنّ از ضروریات فقه است. اینجا نیازی به استدلال ندارد. تمام اقسام ماء مطلق از حدث و خبث مطهّر و پاک کننده هستند. این پیش ما از ضروریات فقه است. ولو به بعض مخالفین که عامه است، نسبت داده شده که آنها ماء البحر را طهور نمی دانند یعنی مطهّر نمی دانند. الّا انّه این نسبت از ضروری بودن مساله پیش ما کم نمی کند. برای این که اطلاقات ماء و اطلاقات ادله و بعضی روایات که در خصوص ماء البحر وارد است که «ماء البحر طهور » کافی است و مخالفی هم از اصحاب ما در مسأله نقل نشده، ولکن مع ذلک ، ما در مقام، به بعض آیات و روایاتی که گفته شده، متعرض می شویم که از این آیات و روایات استفاده می شود که کل المیاه- یعنی میاه مطلقه – طاهر و مطهّر هستند.

دلالت «و انزلنا من السماء ماءً طهورا» بر مطهّریت آب مطلق

یکی از آیات قوله سبحانه:« و انزلنا من السماء ماءً طهورا» ما نازل کردیم از آسمان، آبی را که طهور است . طهور علی ما سیاتی معنایش هر چه باشد متضمن معنای مطهّریت است. ما از آسمان آبی را نازل کردیم که آن ماء طهور است.
ولکن در دلالت این آیه مبارکه مناقشه شده است که دلالت کند بر تمام اقسام میاه که همه طاهر و مطهّر هستند. گفته اند: دلالتی در این آیه نیست. عمده دو تا مناقشه است .
مناقشه اولی، مناقشه صاحب حدائق است که مفصل ذکر کرده که این آیه مبارکه ناظر به میاه نازل من السماء است. کأنّ میاه نازل من السماء طاهر و مطهّر هستند و اما سایر میاه که در زمین هستند را شامل نمی شود و خود این ماء هم در این آیه مبارکه« و انزلنا من السماء ماء طهورا» نکره است ، دلالت ندارد بر این که تمام میاه نازله طهور هستند.
(و انزلنا من السماء ماءً طهورا) صدق می کند و لو بر یک قسم از آبی که نازل من السماء است مثل مطر حال التقاطر،اگر همان وقت طاهر و مطهّر باشد، کفایت می کند و این آیه صدق می کند. لذا دلالت نمی کند بر این که تمام اقسام میاهی که نازل من السماء هستند آنها طاهر و مطهّر هستند.
پس اشکال اول این می شود: این آیه عمومیتی نسبت به میاه نازله من السماء ندارد فضلاً از این که تمام میاه را بگیرد،چه میاهی که نازل من السماء باشند و یا مخلوق فی الارض باشند، مثل ماء دریاها.
اشکال دوم این گفته اند: ولو از اشکال اول غمض عین کنیم و بگوییم : این آیه، تمام اقسام میاه را بیان می کند که طهور است الّا انّه در این طهور دلالتی نیست بر این که تمامی میاه مطهّر هستند. آیه دلالت بر مطهّریت همه ندارد.
و الوجه فی ذلک این که طهور بر وزن فعول، صیغه مبالغه است و صیغه مبالغه تابع مجردش است. اگر مجردش لازم شد، این، دلالت بر مبالغه در آن ماده لازمه می کند. کانّ طهور یعنی خیلی پاک است. طَهُر به معنای پاک است. وقتی معنای طَهُر این شد که پاک است، طهور هم این می شود که خیلی پاک است . اگر مجردش متعدی شد اگر صیغه مبالغه در متعدی هم بیاید که خودش محل کلام است، که اگر داشته باشد صیغه مبالغه دلالت می کند بر ماده متعدیه ، مبالغه در متعدی. طَهُر وقتی به معنای پاک شد طََهُور یعنی خیلی پاک است. اما آیا نجس و متنجس را پاک می کند ؟ دیگر به این معنا دلالتی ندارد. شیخ طوسی۱ در اول تهذیب، این اشکال را نقل کرده و از آن جواب داده است . حاصل اشکال را که نقل کرده، این است که گفته اند: این طَهُر که همان مجردش است لازم است و مبالغه در لازم معنایش این می شود که خیلی پاک است . اما این که مطهّر و پاک کننده باشد، دیگر به این معنایِ مطهّریت از حدث و خبث دلالتی ندارد. ( و انزلنا من السماء ماءً ) که آن ماء، خیلی پاک است. اما دلالتی ندارد بر این که پاک کننده است و مطهّر من الحدث و الخبث است.
والحمد لله رب العالمین

.

]]>
الأسئله و الأجوبة العقائدیة : صوم http://portal.tabrizi.org/?p=837 http://portal.tabrizi.org/?p=837#respond Sat, 05 Sep 2009 11:18:03 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=837 كتاب الصوم  فيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة.                                           المبحث الثاني: مسائل في المفطرات.

المبحث الثالث: مسائل في احكام الهلال.                               المبحث الرابع: مسائل في الكفارات.

مسائل متفرقة في الصوم

سؤال ۲۸۰: يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى، نتيجة لعدم الفهم، أو لإجبار الوالدين على ذلك، فهل عليهن القضاء فقط، أو القضاء مع الكفارة.

نعم عليهن القضاء فقط دون الكفارة، والله العالم.

سؤال ۲۸۱: اذا أفطر شخص في شهر رمضان عمداً فانه تجب عليه الكفارة، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام، فتعين عليه الصوم ثم مات، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام فعليه الجمع، فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة؟

ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين، والله العالم.

سؤال ۲۸۲: إذا خرج من وطنه وقطع المسافة، وقصد الافطار، ولم يتناول المفطر، ثم رجع إلى وطنه قبل الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول المفطر في وطنه، فما هو تكليفه من حيث وجوب الكفارة وعدمه؟

لما كان الواجب على مثل ذلك أن ينوي صوم يومه بوصوله إلى وطنه، وان كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر، لكن لم يحدثه خارجا، فان أفطر عالما بالحكم متعمدا، فعليه الكفارة أيضا، أما لو تناول المفطر جاهلا بالحكم فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط، والله العالم.

سؤال ۲۸۳: الحامل غير المقرب، إذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل حكمها حكم الحامل المقرب؟

نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال ۲۸۴: نوى الاقامة، وصلى رباعية، ثم عدل عن نية الاقامة، فما دام هناك هل يكلف بالصوم أم لا؟

نعم يجب في الفرض أن يصوم، ما لم يخرج بشروط الاذن في الافطار، والله العالم.

سؤال ۲۸۵: من كان مطلوباً بصوم قضاء، وصادفه يوم مستحب صيامه، كيوم المبعث، فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي، والاستحبابي، أي هل يجوز التداخل في النية كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب، والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه؟

الأول مشروع، والثاني غير مشروع، والله العالم.

سؤال ۲۸۶: ما هي الواجبات الارتباطية التي تفسد بمجرد الاخلال بالنية فيها، غير الصوم؟

الاعتكاف، فانه كالصوم من هذه الناحية، والله العالم.

مسائل في المفطرات

سؤال ۲۸۷: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟

التبريزي: هذا فيه تأمل.

سؤال ۲۸۸: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟

التبريزي: هذا كسابقه.

سؤال ۲۸۹: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟

نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.

سؤال ۲۹۰: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟

إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.

سؤال ۲۹۱: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى، أو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث يكون مبطلا للصوم؟

ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم.

سؤال ۲۹۲: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟

لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال ۲۹۳: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟

لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال ۲۹۴: إذا أراد أن يقرأ القرآن في (شهر رمضان)، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟

لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.

سؤال ۲۹۵: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج؟

الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وان لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وان خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.

سؤال ۲۹۶: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟

لا يترتب عليه غير إثم الاكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.

سؤال ۲۹۷: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟

نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.

سؤال ۲۹۸: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى احد المعصومين (عليهم السلام)، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى الراوي أم لا؟

نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم.

سؤال ۲۹۹: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع؟

لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم.

سؤال ۳۰۰: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟

في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم.

سؤال ۳۰۱: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟

إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر بصومه.

سؤال ۳۰۲: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا للتبول، فهل يبطل صومه؟

أما مع احتمال الخروج فلا بأس، واما مع العلم بخروجه ولو، بالمشتبه فلا يجوز، إلا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.

سؤال ۳۰۳: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا محرما؟

لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم، والله العالم.

سؤال ۳۰۴: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فاذا لم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا بأثرها فلم يستيقظ؟

التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال عقلائيأ والاغتسال بعده.

سؤال ۳۰۵: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟

وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها، كعيادة مريض أو صلة رحم إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له؟

التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية.

سؤال ۳۰۶: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق الماء إلى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟

حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم.

سؤال ۳۰۷: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، مادام صائما، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟

التبريزي: الاحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختياراً.

سؤال ۳۰۸: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع.

نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع، كسائر المحرمات، والله العالم.

سؤال ۳۰۹: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وانما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟

إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار، والله العالم.

سؤال ۳۱۰: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟

نعم يغنيها ان كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال، والله العالم.

سؤال ۳۱۱: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادراً على الصيام؟

ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام، في المستشفيات الحاضرة، لم يضر بصومه.

سؤال ۳۱۲: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي يتقوم بها؟

الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية، تحت الماء مع العمد، والالتفات إلى الصوم، سواء مع البدن أو بدونه، والله العالم.

سؤال ۳۱۳: ارتماس الصائم يفطره، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه، وبدنه بكثافة كفوهة بئر، فهل يفطره ذلك؟

إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره، والله العالم.

سؤال ۳۱۴: هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس، أو إلى زوال الحمرة المشرقية؟

نعم إلى زوال الحمرة على الاحوط، والله العالم.

مسائل في أحكام الهلال

سؤال ۳۱۵: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وان لم تورث شهادتهما الاطمئنان؟

نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم.

سؤال ۳۱۶: بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والأعلمية او غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما؟

لابد من ادائهما الشهادة، فاذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحكم بها، والله العالم.

سؤال ۳۱۷: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟

نعم يكفي، والله العالم.

سؤال ۳۱۸: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أم لا يكلف به، لأنه اتى بوظيفته في البلدين؟

إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الأولى أو الثانية، والله العالم.

سؤال ۳۱۹: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر ذلك؟

نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.

سؤال ۳۲۰: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟

إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.

سؤال ۳۲۱: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟

يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.

سؤال ۳۲۲: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءاً من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟

إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فانه معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فاذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم.

سؤال ۳۲۳: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على ذلك الشياع، حتى لو لم يحصل لي اطمئنان؟

إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فإما يصوم مع البقاء في المقام، أو يسافر إلى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل، فيفطر بعد الترخص، والله العالم.

سؤال ۳۲۴: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعاً مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟

لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع المفيد للاطمئنان، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=837 0
الإجتهاد والتقليد والاحتياط http://portal.tabrizi.org/?p=771 http://portal.tabrizi.org/?p=771#respond Mon, 24 Aug 2009 11:36:06 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=771 الإجتهاد والتقليد والاحتياط –  مسائل في الفتوى

(۱) ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى وبالاحتياط؟

بسمه تعالى؛ الموارد التي قام الدليل على الحكم المعين لكن للتخلص من مخالفة المشهور يحتاط الفقيه ويقول الأحوط إن لم يكن أقوى كذا ففي هذا المورد لا يجوز الرجوع فيها للغير وأما في غيرها فيجوز الرجوع للغير مع مراعاة الأعلم فالاعلم، والله العالم.

(۲) ما هو شرط الأخذ بفتوى تتعارض بين مرجعين متساويين في الاعلمية؟

بسمه تعالى؛ الشرط ما ذكر في الجواب عن السؤال الأول، والله العالم.

(۳) إذا تعارض نقل شخص لفتوى من سماحتكم ونقل عن طريق الانترنت فأيهما نأخذ؟

بسمه تعالى؛ إذا وقع الشك في الفتوى فاللازم الاستفسار منا أو من وكيلنا الخاص، والله العالم.

مسائل في العدول

(۴) إذا مات مقلدي الذي أقلده في مسائلي ثمّ عدلت إلى آخر ثمّ إلى ثالث بدون أن أعمل بمسائلهم، فهل يجوز لي الرجوع إلى مقلدي الميت؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلمت مسائل مقلدك حال حياته وكان أعلم وجب البقاء على تقليده، وان كان محتمل الأعلمية ورجعت إلى آخر محتمل الأعلمية وتعلمت مسائله فالرجوع إلى مقلدك الأول فيه إشكال، والله العالم.

إحراز الأعلمية والعدالة

(۵) هل الأعلمية محصورة في باب الفقه والاصول أو أنها تشمل المعرفة بأمور الزمان؟

بسمه تعالى؛ الأعلمية المعتبرة في التقليد هي الأعلمية بالفقاهة نعم يعتبر في مرجع التقليد أن لا يكون شخصاً بسيطاً غير مطلع على جريان الأمور وحوادث العصر، والله العالم.

(۶) أنا أجيب على أسئلة أتعرض لها على ضوء فتاوى مقلدي ولا أنبه على ذلك، فهل في هذا إشكال؟ وهل يشترط معرفة آراء المجتهدين عند الإجابة؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن مقلدك أعلم أو محتمل الأعلمية أو كان جوابك مطابقاً للاحتياط أو كان متفقاً عليه فلا بأس، والله العالم.

(۷) ظاهر الرسالة أن المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أن هناك من قلد من شاء كما لو حصل للبنت عند البلوغ وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إما إجمالا أو تفصيلا، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟

بسمه تعالى؛ إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالا وجب عليها الفحص عن الأعلم وان يحتاط في فترة الفحص، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۸) لمن ترون الأعلمية؟

بسمه تعالى؛ يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة والمراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، والله العالم.

(۹) هل ترون الإجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟

بسمه تعالى؛ يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الإجتهاد والأعلمية ولا يعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، والله العالم.

(۱۰) سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط وجدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلاّ أنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويكاد يكون أمراً محالاً لأن كل فئة تنادي وكل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار إليهم بالاعلمية في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل المعقول أن يبقى هؤلاء يختصون بالأعلمية إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرين في درسهم ومواكبين للاحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقل علماً من أولئك الذين مضوا؟

بسمه تعالى؛ اشتغال الأحياء بالتدريس لا يستلزم أن يكونوا أعلم من الماضين (طيب الله ثراهم) لا سيما مع كثرة ابتلاء الحاضرين بمسائل أخرى، وتشخيص الأعلم يرجع فيه إلى من كان أكثر خبروية من غيره وإن كان أقل عدداً وهذا طريق سهل، والله العالم.

(۱۱) هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وعليه أن يقلد مجتهدا واحداً ويأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ومنذ متى بدأ هذا النظام؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يُبتلى فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها ولو إجمالا لأنّ الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة وأيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي ومن هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمّة (عليهم السلام) وليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له حيث ذكر أنّ مسألة التقليد اخترعها علماء الأُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي وهي مروية في روايات باب القضاء، والله العالم.

(۱۲) هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه أم يكون ذلك التجسس المحرم ومن يتّبع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة وعلى السؤال عنه من أهل محلته وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة، وهل يجوز اختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في أمره؟

بسمه تعالى؛ إذا أراد أن يرتب الآثار على عدالته فلابد من إحرازها عنده ولو بالفحص إذا لم يكن لإثبات عدالته طريق شرعي آخر كحسن الظاهر، والله العالم.

مسائل في البقاء على تقليد الميت

(۱۳) إنّي من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره)، فهل يجوز لي البقاء عليه أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرز الشخص أن الميت أعلم وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۴) هل ان الذين يقلدون الميت ابتداءاً يصح تقليدهم أم لا وإذا كان لا، فما هو الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا يصح تقليد الميت ابتداءاً حيث إنّ أدلة إمضاء السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم لا تعم الرجوع إلى الأموات ابتداءاً ولا تعتبر السيرة العقلائية بدون الامضاء من الشارع، والله العالم.

(۱۵) أنا من مقلدي السيد السبزواري (قدس سره) نطلب من سماحتكم الإذن في البقاء على تقليد السيد (قدس سره) والرجوع إليكم في المسائل المستحدثة.

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمتموها في حياته إذا كان الميت أعلم أو محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۱۶) لو بقي بعد البلوغ فترة لم يلتفت إلى التقليد حتى توفي المرجع (السيد الخوئي) مثلا، ثم قلد بعد وفاته مجتهداً آخر، ثم قلد سماحتكم فلو كان يعتقد بأعلمية (السيد الخوئي) مثلا هل يبقى على فتاواه مع أنه يقلده فعلا أو يبقى على فتاوى المجتهد الذي قلده فعلا بعد (السيد الخوئي) مثلا إذا كان يعتقد بأعلمية هذا المجتهد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) حيث لم يقلده حال حياته وأما من قلد بعد وفاته (قدس سره) من الاحياء فإن كان أعلم من الحي الفعلي يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۷) ما حكم من قلّد السيد الخوئي (رحمه الله) ثم رجع لسماحته من حيث البقاء على تقليد الميت وعدمه ومقداره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على فتاواه في المسائل التي تعلمها حال حياته (قدس سره)، والله العالم.

(۱۸) هل المسائل التي أعلمها ولم أعمل بها في حياة المرجع الذي أقلده، ثم مات ورجعت بالتقليد إليكم هل يجب أن أعمل أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا شخصتم أن مقلدكم الذي مات أعلم فيجب العمل بالمسائل التي علمتم بها أثناء حياته، والله العالم.

في الولاية

(۱۹) مسألة ولاية الفقيه هل يجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط أن يدعي ولاية الأمر على المسلمين دون أن تكون له سلطة أو حكومة أو دولة تنفذ فيها أحكامه أي أنه فقيه فقط دون أن تكون له سلطة تنفذ أوامره لوجود حكومة جائرة في نفس ذلك البلد؟

بسمه تعالى؛ تعرضنا لمسألة ولاية الفقيه مفصلا في تعليقنا (إرشاد الطالب في شرح المكاسب) فليراجع، والله العالم.

(۲۰) هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة إلاّ ما استثني؟

بسمه تعالى؛ ولاية الأب على الصغير والمجنون في النكاح وفي أموالهم مع مراعاة الاصلح إذا كانت وجوه الصرف متعددة ومع عدم التعدد يلاحظ ما ليس فيه مفسدة، والله العالم.

(۲۱) إذا لم تكن الولاية للأب عامة، فما هي الموارد التي تثبت ولايته فيها عليهم؟

بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق، والله العالم.

(۲۲) إذا كان الصغار يرغبون في السفر، ويشتاقون إليه كلما رأوا بقية الصغار من أهلهم يسافرون، فهل يجوز للأب أو الولي أن يصرف من أموال صغاره ما يشتري به تذاكر السفر لهم؟

بسمه تعالى؛ لا بأس إذا لم يكن في السفر إتلاف لأموالهم بلا موجب، والله العالم.

(۲۳) ما هي الموارد التي ثبتت فيها الولاية لعدول المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في موارد الحاجة إلى الولي ولي ولم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا وكيله في موارد التصرف فيما يتعلق بالقاصرين تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، والله العالم.

(۲۴) إذا قام الطفل المميز بعمل له أجرة بأمر وأنا وليه وتارة لا أكون وليه بل عمه، أمرته فغسل سيارتي، هل له عليّ أجرة أم يعتمد على قصده إذا كان بقصد المجانيه؟

بسمه تعالى؛ عمل الطفل المميز في مفروض السؤال له أجرة المثل سواء كان الآمر الولي أم غيره ويأخذها الولي ويحفظها له، والله العالم.

أحكام القاصر والمقصر

(۲۵) ما المراد بالجاهل القاصر والجاهل المقصر أي ما هو التعريف الصحيح لهما؟

بسمه تعالى؛ الجاهل المقصر من لا يكون معذوراً في جهله وكان جهله ناشئاً من ترك التعلم مع علمه ولو إجمالا بثبوت التكاليف الموقوف امتثالها على تعلمها، والجاهل القاصر من يكون غافلا عن ذلك أو كان عنده حجة معتبرة، والله العالم.

(۲۶) ما هو حكم من هو باق فترة من الزمان مثلا مدة خمس سنوات أو أكثر من دون تقليد؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع للحي الأعلم أو محتمل الأعلمية فإن كانت أعماله السابقة بنظر الفقيه الذي رجع إليه مما لا يجب إعادتها فلا شيء عليه وإلاّ أعادها، والله العالم.

(۲۷) أنا فتاة في بلد لا يوجد بها تعليم للنساء ولا تستطيع النساء الخروج للتعليم وبعد أن تعلمت شيء من أحكام الصلاة وصليت سنوات انكشف لي أن صلاتي ناقصة، حيث إنّي آتي بالتشهد ناقصاً في بعض أجزاءه، فما حكم صلاتي؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت معتقدة بأن ما تفعله هو التشهد الصحيح أو كانت معتقدة بأن إخبار أبويها بتلك الكيفية الخاصة إخبار معتبر فهي قاصرة ولا يجب عليها الاعادة وإلاّ فهي مقصرة وعليها الاعادة، والله العالم.

(۲۸) شخص تعلم الصلاة بشكل خاطئ بأن كان يأتي بالسلام في الركعة الثانية في جميع صلواته (حتى الثلاثية والرباعية)، ثم يقوم للركعة الثالثة وهكذا استمر على هذا النحو لمدة سنوات اعتقاداً منه بأن هذه هي الطريقة الصحيحة للصلاة إلى أن تعلم الصلاة على النهج الصحيح، فما هو حكم صلاته في هذه المدة إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصر؟

بسمه تعالى؛ إذا كان معتقداً أن التشهد الصحيح هكذا كما هو الفرض فلا إعادة عليه، والله العالم.

الوكالات من المرجع الميت

(۲۹) كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته، وبعضهم لا يجيز ذلك. أما السؤال: هل يجوز لأحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان (ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أم أنها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟

بسمه تعالى؛ الوكالات كالاجازات تلغى بموت الموكل والمجيز ولا يجوز للوكيل والمجاز التصرف إلاّ بالاستجازة من الحي وعلى ذلك إذا مات المرجع الديني فعلى وكيله الرجوع إلى الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية لأخذ الإجازة منه وإلاّ فلا ينفذ ولا يجوز تصرفه، والله العالم.

الإجتهاد والتقليد والاحتياط

مسائل في الفتوى

(۱) ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى وبالاحتياط؟

بسمه تعالى؛ الموارد التي قام الدليل على الحكم المعين لكن للتخلص من مخالفة المشهور يحتاط الفقيه ويقول الأحوط إن لم يكن أقوى كذا ففي هذا المورد لا يجوز الرجوع فيها للغير وأما في غيرها فيجوز الرجوع للغير مع مراعاة الأعلم فالاعلم، والله العالم.

(۲) ما هو شرط الأخذ بفتوى تتعارض بين مرجعين متساويين في الاعلمية؟

بسمه تعالى؛ الشرط ما ذكر في الجواب عن السؤال الأول، والله العالم.

(۳) إذا تعارض نقل شخص لفتوى من سماحتكم ونقل عن طريق الانترنت فأيهما نأخذ؟

بسمه تعالى؛ إذا وقع الشك في الفتوى فاللازم الاستفسار منا أو من وكيلنا الخاص، والله العالم.

مسائل في العدول

(۴) إذا مات مقلدي الذي أقلده في مسائلي ثمّ عدلت إلى آخر ثمّ إلى ثالث بدون أن أعمل بمسائلهم، فهل يجوز لي الرجوع إلى مقلدي الميت؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلمت مسائل مقلدك حال حياته وكان أعلم وجب البقاء على تقليده، وان كان محتمل الأعلمية ورجعت إلى آخر محتمل الأعلمية وتعلمت مسائله فالرجوع إلى مقلدك الأول فيه إشكال، والله العالم.

إحراز الأعلمية والعدالة

(۵) هل الأعلمية محصورة في باب الفقه والاصول أو أنها تشمل المعرفة بأمور الزمان؟

بسمه تعالى؛ الأعلمية المعتبرة في التقليد هي الأعلمية بالفقاهة نعم يعتبر في مرجع التقليد أن لا يكون شخصاً بسيطاً غير مطلع على جريان الأمور وحوادث العصر، والله العالم.

(۶) أنا أجيب على أسئلة أتعرض لها على ضوء فتاوى مقلدي ولا أنبه على ذلك، فهل في هذا إشكال؟ وهل يشترط معرفة آراء المجتهدين عند الإجابة؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن مقلدك أعلم أو محتمل الأعلمية أو كان جوابك مطابقاً للاحتياط أو كان متفقاً عليه فلا بأس، والله العالم.

(۷) ظاهر الرسالة أن المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أن هناك من قلد من شاء كما لو حصل للبنت عند البلوغ وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إما إجمالا أو تفصيلا، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟

بسمه تعالى؛ إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالا وجب عليها الفحص عن الأعلم وان يحتاط في فترة الفحص، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۸) لمن ترون الأعلمية؟

بسمه تعالى؛ يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة والمراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، والله العالم.

(۹) هل ترون الإجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟

بسمه تعالى؛ يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الإجتهاد والأعلمية ولا يعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، والله العالم.

(۱۰) سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط وجدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلاّ أنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويكاد يكون أمراً محالاً لأن كل فئة تنادي وكل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار إليهم بالاعلمية في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل المعقول أن يبقى هؤلاء يختصون بالأعلمية إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرين في درسهم ومواكبين للاحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقل علماً من أولئك الذين مضوا؟

بسمه تعالى؛ اشتغال الأحياء بالتدريس لا يستلزم أن يكونوا أعلم من الماضين (طيب الله ثراهم) لا سيما مع كثرة ابتلاء الحاضرين بمسائل أخرى، وتشخيص الأعلم يرجع فيه إلى من كان أكثر خبروية من غيره وإن كان أقل عدداً وهذا طريق سهل، والله العالم.

(۱۱) هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وعليه أن يقلد مجتهدا واحداً ويأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ومنذ متى بدأ هذا النظام؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يُبتلى فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها ولو إجمالا لأنّ الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة وأيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي ومن هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمّة (عليهم السلام) وليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له حيث ذكر أنّ مسألة التقليد اخترعها علماء الأُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي وهي مروية في روايات باب القضاء، والله العالم.

(۱۲) هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه أم يكون ذلك التجسس المحرم ومن يتّبع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة وعلى السؤال عنه من أهل محلته وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة، وهل يجوز اختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في أمره؟

بسمه تعالى؛ إذا أراد أن يرتب الآثار على عدالته فلابد من إحرازها عنده ولو بالفحص إذا لم يكن لإثبات عدالته طريق شرعي آخر كحسن الظاهر، والله العالم.

مسائل في البقاء على تقليد الميت

(۱۳) إنّي من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره)، فهل يجوز لي البقاء عليه أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرز الشخص أن الميت أعلم وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۴) هل ان الذين يقلدون الميت ابتداءاً يصح تقليدهم أم لا وإذا كان لا، فما هو الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا يصح تقليد الميت ابتداءاً حيث إنّ أدلة إمضاء السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم لا تعم الرجوع إلى الأموات ابتداءاً ولا تعتبر السيرة العقلائية بدون الامضاء من الشارع، والله العالم.

(۱۵) أنا من مقلدي السيد السبزواري (قدس سره) نطلب من سماحتكم الإذن في البقاء على تقليد السيد (قدس سره) والرجوع إليكم في المسائل المستحدثة.

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمتموها في حياته إذا كان الميت أعلم أو محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۱۶) لو بقي بعد البلوغ فترة لم يلتفت إلى التقليد حتى توفي المرجع (السيد الخوئي) مثلا، ثم قلد بعد وفاته مجتهداً آخر، ثم قلد سماحتكم فلو كان يعتقد بأعلمية (السيد الخوئي) مثلا هل يبقى على فتاواه مع أنه يقلده فعلا أو يبقى على فتاوى المجتهد الذي قلده فعلا بعد (السيد الخوئي) مثلا إذا كان يعتقد بأعلمية هذا المجتهد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) حيث لم يقلده حال حياته وأما من قلد بعد وفاته (قدس سره) من الاحياء فإن كان أعلم من الحي الفعلي يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۷) ما حكم من قلّد السيد الخوئي (رحمه الله) ثم رجع لسماحته من حيث البقاء على تقليد الميت وعدمه ومقداره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على فتاواه في المسائل التي تعلمها حال حياته (قدس سره)، والله العالم.

(۱۸) هل المسائل التي أعلمها ولم أعمل بها في حياة المرجع الذي أقلده، ثم مات ورجعت بالتقليد إليكم هل يجب أن أعمل أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا شخصتم أن مقلدكم الذي مات أعلم فيجب العمل بالمسائل التي علمتم بها أثناء حياته، والله العالم.

في الولاية

(۱۹) مسألة ولاية الفقيه هل يجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط أن يدعي ولاية الأمر على المسلمين دون أن تكون له سلطة أو حكومة أو دولة تنفذ فيها أحكامه أي أنه فقيه فقط دون أن تكون له سلطة تنفذ أوامره لوجود حكومة جائرة في نفس ذلك البلد؟

بسمه تعالى؛ تعرضنا لمسألة ولاية الفقيه مفصلا في تعليقنا (إرشاد الطالب في شرح المكاسب) فليراجع، والله العالم.

(۲۰) هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة إلاّ ما استثني؟

بسمه تعالى؛ ولاية الأب على الصغير والمجنون في النكاح وفي أموالهم مع مراعاة الاصلح إذا كانت وجوه الصرف متعددة ومع عدم التعدد يلاحظ ما ليس فيه مفسدة، والله العالم.

(۲۱) إذا لم تكن الولاية للأب عامة، فما هي الموارد التي تثبت ولايته فيها عليهم؟

بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق، والله العالم.

(۲۲) إذا كان الصغار يرغبون في السفر، ويشتاقون إليه كلما رأوا بقية الصغار من أهلهم يسافرون، فهل يجوز للأب أو الولي أن يصرف من أموال صغاره ما يشتري به تذاكر السفر لهم؟

بسمه تعالى؛ لا بأس إذا لم يكن في السفر إتلاف لأموالهم بلا موجب، والله العالم.

(۲۳) ما هي الموارد التي ثبتت فيها الولاية لعدول المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في موارد الحاجة إلى الولي ولي ولم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا وكيله في موارد التصرف فيما يتعلق بالقاصرين تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، والله العالم.

(۲۴) إذا قام الطفل المميز بعمل له أجرة بأمر وأنا وليه وتارة لا أكون وليه بل عمه، أمرته فغسل سيارتي، هل له عليّ أجرة أم يعتمد على قصده إذا كان بقصد المجانيه؟

بسمه تعالى؛ عمل الطفل المميز في مفروض السؤال له أجرة المثل سواء كان الآمر الولي أم غيره ويأخذها الولي ويحفظها له، والله العالم.

أحكام القاصر والمقصر

(۲۵) ما المراد بالجاهل القاصر والجاهل المقصر أي ما هو التعريف الصحيح لهما؟

بسمه تعالى؛ الجاهل المقصر من لا يكون معذوراً في جهله وكان جهله ناشئاً من ترك التعلم مع علمه ولو إجمالا بثبوت التكاليف الموقوف امتثالها على تعلمها، والجاهل القاصر من يكون غافلا عن ذلك أو كان عنده حجة معتبرة، والله العالم.

(۲۶) ما هو حكم من هو باق فترة من الزمان مثلا مدة خمس سنوات أو أكثر من دون تقليد؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع للحي الأعلم أو محتمل الأعلمية فإن كانت أعماله السابقة بنظر الفقيه الذي رجع إليه مما لا يجب إعادتها فلا شيء عليه وإلاّ أعادها، والله العالم.

(۲۷) أنا فتاة في بلد لا يوجد بها تعليم للنساء ولا تستطيع النساء الخروج للتعليم وبعد أن تعلمت شيء من أحكام الصلاة وصليت سنوات انكشف لي أن صلاتي ناقصة، حيث إنّي آتي بالتشهد ناقصاً في بعض أجزاءه، فما حكم صلاتي؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت معتقدة بأن ما تفعله هو التشهد الصحيح أو كانت معتقدة بأن إخبار أبويها بتلك الكيفية الخاصة إخبار معتبر فهي قاصرة ولا يجب عليها الاعادة وإلاّ فهي مقصرة وعليها الاعادة، والله العالم.

(۲۸) شخص تعلم الصلاة بشكل خاطئ بأن كان يأتي بالسلام في الركعة الثانية في جميع صلواته (حتى الثلاثية والرباعية)، ثم يقوم للركعة الثالثة وهكذا استمر على هذا النحو لمدة سنوات اعتقاداً منه بأن هذه هي الطريقة الصحيحة للصلاة إلى أن تعلم الصلاة على النهج الصحيح، فما هو حكم صلاته في هذه المدة إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصر؟

بسمه تعالى؛ إذا كان معتقداً أن التشهد الصحيح هكذا كما هو الفرض فلا إعادة عليه، والله العالم.

الوكالات من المرجع الميت

(۲۹) كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته، وبعضهم لا يجيز ذلك. أما السؤال: هل يجوز لأحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان (ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أم أنها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟

بسمه تعالى؛ الوكالات كالاجازات تلغى بموت الموكل والمجيز ولا يجوز للوكيل والمجاز التصرف إلاّ بالاستجازة من الحي وعلى ذلك إذا مات المرجع الديني فعلى وكيله الرجوع إلى الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية لأخذ الإجازة منه وإلاّ فلا ينفذ ولا يجوز تصرفه، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=771 0