ایة – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Sat, 10 Apr 2010 11:10:44 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 تبدّل فتوى المجتهد http://portal.tabrizi.org/?p=1676 Sat, 10 Apr 2010 11:10:44 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1676 mahzar2

ثمّ إنّه لا فرق في عدم الإجزاء ـ بناءاً على الطريقية في موارد الأُصول والامارات ـ بين انكشاف الخلاف بالوجدان أو انكشافه بحجّة معتبرة، كما في موارد تبدّل رأي المجتهد أو عدول العامي بعد موت مقلّده إلى الأعلم من الأحياء، أو عدوله إلى من صار أعلم ممّن كان يقلّده، وذلك لأنّ الأمارة السابقة أو الأصل السابق لا يزيد في الاعتبار على اليقين والاعتقاد الجزمي الذي لم يكن معتبراً بعد زواله حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة.

فإنّ غاية دليل اعتبار الأمارة أنّها علم بالواقع، وغاية مفاد خطاب الأصل المحرز أنّ المكلّف عالم بالواقع، وخطاب الأصل غير المحرز أنّه تنجيز أو تعذير عن الواقع، على ما تقرّر من أنّه المجعول في مورد الأمارة أو الأصل، ولو قلنا بأنّه الحكم المماثل أو المؤدّى لا يخرج من الطريقية إلى النفسية أيضاً.

لا يقال: تبدّل الرأي والاجتهاد لا يوجب إلاّ زوال الاعتبار عن الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، من حين زواله لا من الأوّل. وبتعبير آخر: التبدّل في الفتوى أو التردّد فيها، نظير الفسخ، لا يوجب إلغاء المعاملة إلاّ من حينه، فيكون التبدّل أو التردّد موجباً لإلغاء الرأي السابق من حين حصولهما لا من الأصل.

فإنّه يقال: قياس تبدّل الفتوى أو التردّد بفسخ المعاملة مع الفارق؛ إذ في مورد الفسخ يتغيّر الواقع من حين الفسخ، فالملكية الحاصلة بالبيع تنتفي من حين فسخه، ومع انتفائها من حينه لا يمكن ترتيب آثار عدم الملكية من الأوّل، بخلاف موارد تبدّل الفتوى أو التردّد، فإنّ الزائل من حين حصولهما هو الاعتبار لا الواقع، وإذا أُحرز الواقع بالفتوى الثانية، المفروض عدم اختصاص اعتبارها بالأعمال اللاحقة والموجود بعد التغيّر والتبدّل فقط، فاللازم تداركه مع فوته أو إحراز الإتيان به، ودعوى أنّه لا اعتبار للفتوى اللاحقة بالإضافة إلى الأعمال السابقة، يدفعها مقتضى إطلاق دليل اعتبارها بعد سقوط الأُولى عن الاعتبار، حتّى بالإضافة إلى تلك الأعمال؛ ولذا لو فات الواقع بترك العمل بها في السابق يجب تداركه على طبق الحجّة الفعلية.

وينبغي قياس المقام بحصول التردّد وصيرورة المكلف شاكّاً بزوال يقينه، فإنّ زوال الاعتقاد وإن لم يوجب إلاّ زوال المنجزيّة والمعذريّة من حين زواله، إلاّ أنّه بعده لا اعتبار له حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة. وتوضيح ذلك: إنّ تبدّل الفتوى يكون بالظفر بأصل حاكم على الأصل الذي كان يُعتمد عليه، أو بالظفر بالأمارة أو المخصّص أو المقيّد أو القرينة على خلاف ما كان يعتمد عليه، وإذا ظفر بذلك فهو يكشف بحسب المدلول عن ثبوت مقتضاها من الأوّل، وهذا الكشف قد اعتبر علماً على ما هو مفاد دليل اعتبار الأمارة، ولا ينتفي بعد ذلك موضوع الحجّة والأصل الذي كان يعتمد عليه، حتّى بالإضافة إلى الأعمال الماضية، وليس المراد أنّ قيامها يكشف عن عدم الأصل من الأوّل، بل المراد ارتفاع موضوع الأصل والحجّة بالظفر على الأصل الحاكم أو الأمارة أو المخصّص والمقيّد ونحوهما من القرائن، ونظير ذلك ما إذا استظهر من رواية حكماً ثمّ تردّد في الاستظهار، فإنّه لم يثبت عنده ظهور فعلا ليبقى معتبراً بالإضافة إلى الأعمال السابقة.

والحاصل أنّ الإجزاء في موارد الأُصول العملية أو الأمارة بعد انكشاف الواقع على خلافها ولو بكاشف تعبّدي يحتاج إلى دليل خاصّ أو عامّ، كالذي ذكرناه وجهاً للإجزاء في العبادات والمعاملات، بمعنى العقود والإيقاعات في موارد تغيّر الفتوى أو عدول العامي، أو مثل حديث «لا تعاد» في موارد الإخلال بما يعتبر في الصلاة ممّا لا يدخل في المستثنى الوارد فيه، ويطلب تفصيل المقام ممّا ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد في وجه الإجزاء.

]]> الأسئلة والأجوبة فی الأدعية والزيارات http://portal.tabrizi.org/?p=1438 http://portal.tabrizi.org/?p=1438#respond Tue, 29 Dec 2009 13:32:03 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1438 (۱۸۱) وردت في الزيارة الجامعة فقرة: «آتاكم اللّه ما لم يؤت أحداً من العالمين»، وفي القرآن الكريم حكاية عن النبي سليمان (على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام): (قال اغفرلي) و(رَبِّ هَبْ لي مُلْكاً لا يَنْبَغيِ لأَحَد مِنْ بَعْدي) سورة ص: الآية ۳۵٫ ومن المعلوم أن بعده في هذه الدنيا محمد (صلى الله عليه وآله)، فكيف نجمع بينهما، اغفرلي؟ و أرجو الإجابة بالتفصيل إن أمكن.

بسمه تعالى؛ لا ربط بينهما، فالفقرة الواردة في زيارة الجامعة ناظرة إلى المقام والمنزلة عند اللّه تعالى، وأما الآية فهي ناظرة إلى السلطة الدنيوية، واللّه العالم.

(۱۸۲) ما هو رأي سماحتكم في زيارة الناحية المقدسة؟ هل هي صحيحة؟ هل هي موثقة؟

هل يجوز قراءة بعض الأدعية مع ما فيها من عبارات تشير إلى النساء المخدرات من أهل البيت (عليهم السلام)، مثل «وخرجن من الخدور ناشرات الشعور . . .».

بسمه تعالى؛ هي واردة كورود سائر الزيارات، ويثاب الشخص بقراءتها الثواب الموعود إن شاء اللّه تعالى. ولا بأس بقراءة ما فيها (وخرجن) لأن خروجهن ـ كما ورد ـ لا يستلزم مخالفتهن التكليف الشرعي عمداً، كما لا يخفى على البصير المتأمل، واللّه العالم.

(۱۸۳) أيهما أفضل في شهر رمضان المبارك؛ قراءة القرآن الكريم، أم قراءة الأدعية، وخاصة أدعية الصحيفة السجادية؟

بسمه تعالى؛ الأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان المبارك لا تستوعب جميع الوقت فيمكن الجمع بينهاوبين قراءة القرآن، ولكلٍّ فضل، واللّه العالم.

(۱۸۴) أحمل في صدري قلادة تحتوي على صورة للكعبة على هيئة علبة صغيرة، وقد كتبت في ورقة صغيرة حرزاً للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ووضعتها في داخل تلك العلبة، وهذا هو حرز الإمام علي الرضا (عليه السلام) المشهور الذي قال فيه: «هذه عوذة من يمسكها في جيبه كان البلاء مدفوعاً عنه، وكانت له حرزاً من الشيطان الرجيم». باختصار، بما أنه داخل هذه العلبة الصغيرة، السؤال: فهل يجوز الدخول بها في دورات المياه لمشقة نزعها ولبسها في كل مرة؟ ما حكم القراءة في دورات المياه بغض النظر عن الكتب الدينية؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بحمل الحرز والدخول إلى دورات المياه، ولا بأس بالقراءة في الأماكن المذكورة إذا لم يكن إدخال الكتاب وهناً له، كما إذا كان الكتاب هو القرآن والكتب المتخصصة بالأحاديث والروايات الدينية كما هو الفرض، واللّه العالم.

(۱۸۵) ما هي الأعمال والدعوات التي تعجل في قضاء الحوائج واستجابة الدعاء بدون صوم؟

بسمه تعالى؛ هي الإتيان بصلاة الحاجة والدعاء بعدها بما ورد في الكتب المعتبرة، والتوسّل بالأئمة الأطهار وبالنذورات لإقامة مجلس التعزية لهم، واللّه العالم.

(۱۸۶) وجدنا ورقة تتداول بين أيدي الناس تحتوي على صلاة ينسبونها إلى صاحب الأمر عجل اللّه فرجه: من لديه حاجة يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد، وعند الوصول إلى آية: (إياك نعبد وإياك نستعين) يكررها ۱۰۰ مرة، ثم يكمل. وبعدها يقرأ دعاء الفرج والحمد ثم التوحيد، فهل يصح عمل ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالإتيان بها رجاءً، وحصول المراد من اللّه سبحانه تفضل على العبد وهو الواسع الكريم، واللّه العالم.

(۱۸۷) ما هي أهم الأذكار والأوراد والأدعية والسور التي ينبغي أن نقرأها في كل يوم؟

بسمه تعالى؛ يستحب الإكثار من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الطاهرين وكثرة الذكر والاستغفار، ويمكنه أن يقرأ كل يوم سورة يس والمواظبة على تعقيبات الصلوات المذكورة في كتب الأدعية، كما في كتاب «الإقبال» لابن طاووس، واللّه العالم.

(۱۸۸) ورد فى زيارة الناحية المقدسة المروية عن الإمام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف: فلما رأين النساء جوادك مخزياً، ونظرن سرجك عليه ملوياً برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، الوجوه سافرات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. فما هو تفسير قوله (عليه السلام): ناشرات الشعور؟ وشكراً لكم.

بسمه تعالى؛ هذه العبارة مذكورة في الزيارة المنسوبة للإمام الحجة سلام اللّه عليه، ولعل المراد منها خروج بعض الإماء اللاتي كنّ مع الإمام الحسين (عليه السلام) في سفره إلى العراق، أو نساء بعض أصحاب الإمام (عليه السلام) وهن كثيرات، لانساء الإمام (عليه السلام)، واللّه العالم.

(۱۸۹) نرجو إخبارنا عن حكم الاُم التي تدعو على بناتها بدعوات حارات بسبب وبدون سبب، وهكذا هي على طول معهن وقليل ما تدعو لهم بالخير، مع ملاحظة البنات بأن دعواتها تجلب لهن النحاسة. فهل يستجيب اللّه لدعواتها؟ ونسألكم الدعاء لها بالهداية ولنا.

بسمه تعالى؛ لا ينبغي للاُم أن تدعو على بناتها وأولادها بالشر، حتّى في حالة الغضب، ودعاء الاُم مستجاب بحق ولدها لا على ولدها. وإجابة الدعاء بيد اللّه تعالى، فهو أعرف بمصالح عباده وبالمؤمنين رؤوف رحيم، واللّه العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=1438 0
كتاب الاجتهاد والتقليد ۲ http://portal.tabrizi.org/?p=985 http://portal.tabrizi.org/?p=985#respond Thu, 01 Oct 2009 11:53:20 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=985 كتاب الاجتهاد والتقليد

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه  المبحث الثاني: في المقـلِّد وأحكامه.

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه

سؤال ۱: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟

وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.

سؤال ۲: سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معين فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟

نعم هو كذلك، والله العالم.

سؤال ۳: هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين؟

التبريزي: الحاكم الشرعي يراعي نظره في عمله، فإن نظره حجة له في عمله، ولا يكون نظر الآخرين حجة في حقه، والله العالم.

سؤال ۴: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بكل توجيهات وكيلكم، حتى ما يخرج منها عن إطار مجرد نقل الفتوى إلى سائر المواقف التي يفرضها واقعنا والاقليمي والدولي؟

وكلائنا مخولون للارشاد إلى ما يسألون عن آرائنا والتصدي للامور الحسبية عنا، ولقبض الحقوق الشرعية والعمل فيها بما قررنا دون ما سواها، والله العالم.

سؤال ۵: سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟

التبريزي: مطلق الضرر على النفس لا يكون محرما، وإنما يحرم الضرر الذي يعد ظلما وجناية على النفس، ومن ليس أهلا للفتوى، ولا يعرف طريق استنباط الأحكام الشرعية من مداركها يحرم عليه الافتاء والحكم بحرمة شيء أو وجوبه بل عليه أن يرجع إلى من هو واجد لشرائط الإفتاء أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه، ويترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، والله العالم.

سؤال ۶: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟

التبريزي: الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في الأمور الحسبية بالمعنى الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول كما أن له القضاء في المرافعات وفصل الخصومات.

المبحث الثاني: في المقلد وأحكامه


سؤال ۷: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر؟

نعم لا بأس به في المرة الثانية.

سؤال ۸: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟

التبريزي: يجزئ مع الاستناد بعد العمل إلى فتوى من يجوزه، مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۹: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟

إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

سؤال ۱۰: كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده، وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء، ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟

هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟

وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟

في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه، والله العالم.

سؤال ۱۱: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟

نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۱۲: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟

التبريزي: لايجب السؤال، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه صحيح تعين تقليده، نعم إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

سؤال ۱۳: هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟

لا يعد مقصرا في هذه الصورة.

سؤال ۱۴: التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الافعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟

تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام؟

التبريزي: التقليد هو الاعتماد في مقام العمل على فتوى الذي تعتبر فتواه في حق العامي، وكون التقليد هو الاعتماد في مقام العمل هو أيضا يؤخذ ممن تعتبر فتواه.

سؤال ۱۵: من شك في اجتهاد نفسه بأنه بلغ إلى تلك المرتبة أم لا، فما هي وظيفته إذا أراد أن لا يعمل بالاحتياط، أو تعسر عليه ذلك في بعض الموارد؟

وظيفته التقليد.

سؤال ۱۶: من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟

التبريزي: إذا لم يقصر في تقليده غير الأعلم بأن كان قد فحص سابقا، ولكن ثبت عنده أنه ـ أي غير الأعلم ـ هو الأعلم فالأعمال التي أتي بها في تلك الفترة على حسب رأيه مجزية لا يجب إعادتها.

سؤال ۱۷: من عمل بلا تقليد فترة من الزمن، ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه ولم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة فما حكمها؟

التبريزي: بالنسبة للأعمال التي يجب قضائها على تقدير فسادها لا يجب قضائها في هذه الصورة، وأما بالنسبة إلى غيرها ـ مما يترتب عليه الأثر الآن وفي المستقبل ـ فلا بد من إحراز الإتيان بها على وجه صحيح بحسب فتوى المجتهد الذي تعتبر فتواه، ولو كان إحراز ذلك بكون عادته على الإتيان بها كذلك.

سؤال ۱۸: متى وجب التقليد على المسلمين؟

وهل كان المسلمون أيام الائمة مقلدين، خصوصا اولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكانوا يأخذون معالم دينهم ممن يتيسر لهم الوصول إليه كالفقهاء والمحدثين، ولو بأخذ الحكم منهم في صورة الرواية وبعنوانها.

سؤال ۱۹: هل يجوز لمقلدكم الرجوع إلى غيركم في مسألة الظن بالافعال في الصلاة (حيث هناك بين المراجع الآخرين من لايفرق بين حكم الظن في الركعات والظن في الافعال)؟

التبريزي: لافرق بينهما في جواز رجوع العامي إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۲۰: هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية (لا يترك الاحتياط) هو فتوى في الاحتياط، وليس احتياطا في الفتوى (بحسب المعنى الاصطلاحي)؟

معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي.

سؤال ۲۱: قولكم في الرسالة ـ فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟

وهل التعبير بالأحوط الاقوى فتوى كما نتصور؟

التبريزي: الثاني فتوى، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير.

سؤال ۲۲: إذا وردت في الرسالة عبارة (لايبعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟

نعم نقصد بها الفتوى، والله العالم.

سؤال ۲۳: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟

التبريزي: المقصود منه هو معروفية شخص بالاجتهاد أو الأعلمية عند مشهور أهل الخبرة، بحيث يفيد الوثوق والاطمئنان باجتهاد أو أعلمية من يعينه المشهور، وهذه الشهرة معتبرة فيما إذا لم يكن خبروية الاقل أقوى من خبروية المشهور، وأما الشهرة بين عوام الناس من دون أن يرجع إلى الشهرة بين أهل الخبرة أو تعيينهم فلا اعتبار بها، والله العالم.

سؤال ۲۴: ما هي الاشياء التي يتحملها المرجع عن مقلده في ذمته، ما عدا المسائل الفقهية والاحكام الشرعية؟

يتحمل كل ما له الولاية شرعا عليهم فيه، وليس محصورا بذلك (بالمسائل والاحكام).

سؤال ۲۵: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟

التبريزي: دليلنا عل ذلك: عدم شمول أدلة حجية التقليد للتقليد الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي، والسيرة العقلائية وإن استقرت على الاخذ بقول الأعلم مطلقا وإن كان ميتا إلا أنه بعد ورود الامضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اكتفاء الشارع في امضاء هذه السيرة في الأمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الادلة، والله العالم.

سؤال ۲۶: رأيكم في التقليد أنه يجب تقليد الأعلم، فهل تجوز الصلاة خلف إمام يقلد من يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟

التبريزي: الاختلاف في الفروع لا يضر بالاقتداء، يعني لا يسقط الشخص عن العدالة، والله العالم.

سؤال ۲۷: مخالفة المقلد للاحتياط الوجوبي تخرجه عن العدالة أم لا؟

نعم إذا لم يعمل بوظيفته من الاحتياط أو الرجوع إلى الغير، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=985 0