الفتوى – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Tue, 07 Sep 2010 11:58:16 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول http://portal.tabrizi.org/?p=2014 Tue, 07 Sep 2010 11:58:16 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2014 أنّه يحكم على العمل الواقع سابقاً على طبق اجتهاد صحيح، أو على طبق فتوى معتبرة في ذلك الزمان، بالإجزاء في العبادات والمعاملات، بمعنى العقود والإيقاعات السابقة؛ لما علم من مذاق الشارع بجعل هذه الشريعة سهلة سمحة، وأنّه لم يعهد في الشريعة أن يأمر الائمّة (عليهم السلام) من كان يعمل على طبق أخبارهم المعتبرة أن يتدارك عمله السابق بمجرّد ظهور خبر أو وروده عنهم (عليهم السلام) فيما بعد، بحيث يقدّم بعد وروده على ما كان يعمل عليه، بل ورد عنهم ما يشير إلى إجزاء ذلك العمل، ففي موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: «قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»(۱)، فإنّ التعبير عن الحديث الآتي من قبلهم بالناسخ للحديث عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)وتنزيله الحديث منزلة القرآن في وقوع النسخ فيه يشير إلى إجزاء العمل السابق قبل ورود الحديث الناسخ، فإنّ النسخ في المقام، وإن لم يكن بمعناه المعروف بل المراد منه التقييد والتخصيص، إلاّ أنّ العمل بالكتاب قبل ورد المخصّص أو المقيّد عليه كما كان يجزي كذلك العمل بالحديث قبل ورود الحديث اللاحق، ويؤيّد ذلك الإجماعات المنقولة في المقام على الإجزاء حيث قال في العروة: «فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيواناً كذلك، فمات مجتهده، وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله»، وقال قبل ذلك: «وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بصحّته، فإن مات وقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على الصحّة. نعم يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني فيما يأتي»(۲).

ولا يخفى أنّ ما ذكره من الفرق بين الذبح بغير الحديد وبين العقد السابق لا يصحّ، إلاّ بأن يقال المتيقّن من التسالم على الإجزاء، موارد العبادات السابقة والعقود والإيقاعات، ويبقى غيرها تحت القاعدة المشار إليها آنفاً في الأصل الأولي على القول بالطريقية في الامارات واعتبار الأُصول من عدم الإجزاء.

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه لو قلنا بإجزاء الأعمال السابقة على طبق الفتوى السابقة، فيما إذا انكشف خلافها بالفتوى اللاّحقة، فهل تكون تلك الأعمال مجزية بالإضافة إلى غير العامل أيضاً ممّن يكون الطريق المعتبر عنده على خلاف تلك الأعمال، مثلا إذا تيمّم الإمام لصلاته في مورد، يرى الغير أنّه يتعيّن في ذلك المورد الوضوء جبيرة، فهل يجوز ـ لمن يكون الحكم عنده كذلك ـ الائتمام بصلاة هذا الإمام الذي يصلّي بالتيمّم، بدعوى أنّه إذا كانت صلاة الإمام مجزية بحيث لا يجب عليه تداركها بالإعادة والقضاء بعد كشف الخلاف عنده بتبدّل فتواه أو رجوعه إلى المجتهد الآخر، تكون صلاته مع التيمّم المفروض كالصلاة مع الخلل في الموارد التي تدخل في المستثنى منه من حديث «لا تعاد»، وكما أنّه يجوز الاقتداء فيها مع علم المأموم بخلل صلاة الإمام بما لا يضرّ الإخلال به في صحّتها في حقّه، فكذلك الحال في الفرض، أو أنّه لا يجوز للغير ممن يقوم الطريق المعتبر عنده على بطلان عمله واقعاً ترتّب أثر الصحيح على تلك الأعمال؟

الصحيح هو الثاني، وذلك لأنّ الحكم بالإجزاء في الأعمال السابقة بالإضافة إلى العامل، ليس بمعنى صحّتها واقعاً، بل معنى الإجزاء إبقاء فتواه السابقة أو فتوى المجتهد السابق على الاعتبار بالإضافة إلى تلك الأعمال في حقّ العامل؛ ولذا لو كان كشف الخلاف في الفتوى السابقة مع الواقع كشفاً وجدانياً لم تكن مجزية، ولزم تدارك الواقع الفائت، فلا يقاس الإجزاء فيها بموارد الخلل في الصلاة، ممّا يدخل في المستثنى منه من الحديث، فإنّ الصحّة في تلك الموارد واقعية؛ ولذا لا تجب إعادة الصلاة ولا قضائها بالكشف الوجداني للخلل.

وبالجملة غاية ما يستفاد ممّا تقدّم ـ من أنّ لزوم التدارك في موارد تبدّل الفتوى أو الرجوع الى المجتهد الآخر ينافي كون الشريعة سهلة وسمحة وقيام السيرة المتشرعة الجارية على عدم التدارك فيما إذا وقعت الأعمال السابقة عن تقليد أو اجتهاد صحيح في العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ـ هو بقاء الفتوى السابقة أو الاجتهاد السابق على الاعتبار بالاضافة إلى العامل فحسب، وكذا فيما أشرنا إليه من الرواية، فتدبّر.

قد يقال: إنّه يستثنى ممّا ذكر من عدم ترتيب أثر الصحيح لمن يرى بطلان ذلك العمل بحسب اجتهاده أو تقليده موردان:

أحدهما: النكاح، فإنّه إذا عقد على امرأة بعقد صحيح عندهما بحسب تقليدهما، فلا يجوز للغير الذي يرى بطلانه اجتهاداً أو تقليداً تزويجها بعد ذلك بلا طلاق صحيح، بدعوى أنّ المرأة من الأوّل خليّة؛ لبطلان العقد على رأيه.

الثاني: الطلاق فإنّه إذا طلّق زوجته بطلاق يرى صحّته، كما إذا أنشأه ببعض الصيغ مما أفتى بعض بصحّة إنشائه بها، ويرى الغير بطلان ذلك الطلاق، فيجوز له التزويج بتلك المرأة بعد انقضاء عدّتها.

والدليل على ترتيب الأثر في الموردين ـ مضافاً إلى السيرة المستمرّة ـ ما يستفاد ممّا ورد في أنّ «لكلّ قوم نكاح» وما ورد في قاعدة الإلزام.

ولكن لا يخفى ما فيهما، إذ دعوى السيرة المستمرّة في موارد الحكم الظاهري لم تثبت، وما ورد في أنّ لكلّ قوم نكاح أو في قاعدة الإلزام لا يستفاد منهما إجزاء النكاح أو الطلاق الواقع على طبق الحجّة المعتبرة عند العامل، بالإضافة إلى من تكون الحجّة المعتبرة عنده على خلافها، وكذلك الحال في الميراث. نعم إذا كان النكاح والطلاق أو الميراث عند قوم مخالفاً لما عندنا، فهو مجرى السيرة وقاعدة الإلزام لا ما إذا كان عند مجتهد مخالفاً لما عند مجتهد آخر.

(۱) الوسائل: ج ۱۸، باب ۹ من أبواب صفات القاضي، الحديث ۴٫

(۲) العروة الوثقى: ج ۱، مسألة ۵۳، من كتاب الاجتهاد والتقليد.

]]> الإجتهاد والتقليد والاحتياط http://portal.tabrizi.org/?p=771 http://portal.tabrizi.org/?p=771#respond Mon, 24 Aug 2009 11:36:06 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=771 الإجتهاد والتقليد والاحتياط –  مسائل في الفتوى

(۱) ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى وبالاحتياط؟

بسمه تعالى؛ الموارد التي قام الدليل على الحكم المعين لكن للتخلص من مخالفة المشهور يحتاط الفقيه ويقول الأحوط إن لم يكن أقوى كذا ففي هذا المورد لا يجوز الرجوع فيها للغير وأما في غيرها فيجوز الرجوع للغير مع مراعاة الأعلم فالاعلم، والله العالم.

(۲) ما هو شرط الأخذ بفتوى تتعارض بين مرجعين متساويين في الاعلمية؟

بسمه تعالى؛ الشرط ما ذكر في الجواب عن السؤال الأول، والله العالم.

(۳) إذا تعارض نقل شخص لفتوى من سماحتكم ونقل عن طريق الانترنت فأيهما نأخذ؟

بسمه تعالى؛ إذا وقع الشك في الفتوى فاللازم الاستفسار منا أو من وكيلنا الخاص، والله العالم.

مسائل في العدول

(۴) إذا مات مقلدي الذي أقلده في مسائلي ثمّ عدلت إلى آخر ثمّ إلى ثالث بدون أن أعمل بمسائلهم، فهل يجوز لي الرجوع إلى مقلدي الميت؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلمت مسائل مقلدك حال حياته وكان أعلم وجب البقاء على تقليده، وان كان محتمل الأعلمية ورجعت إلى آخر محتمل الأعلمية وتعلمت مسائله فالرجوع إلى مقلدك الأول فيه إشكال، والله العالم.

إحراز الأعلمية والعدالة

(۵) هل الأعلمية محصورة في باب الفقه والاصول أو أنها تشمل المعرفة بأمور الزمان؟

بسمه تعالى؛ الأعلمية المعتبرة في التقليد هي الأعلمية بالفقاهة نعم يعتبر في مرجع التقليد أن لا يكون شخصاً بسيطاً غير مطلع على جريان الأمور وحوادث العصر، والله العالم.

(۶) أنا أجيب على أسئلة أتعرض لها على ضوء فتاوى مقلدي ولا أنبه على ذلك، فهل في هذا إشكال؟ وهل يشترط معرفة آراء المجتهدين عند الإجابة؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن مقلدك أعلم أو محتمل الأعلمية أو كان جوابك مطابقاً للاحتياط أو كان متفقاً عليه فلا بأس، والله العالم.

(۷) ظاهر الرسالة أن المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أن هناك من قلد من شاء كما لو حصل للبنت عند البلوغ وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إما إجمالا أو تفصيلا، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟

بسمه تعالى؛ إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالا وجب عليها الفحص عن الأعلم وان يحتاط في فترة الفحص، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۸) لمن ترون الأعلمية؟

بسمه تعالى؛ يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة والمراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، والله العالم.

(۹) هل ترون الإجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟

بسمه تعالى؛ يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الإجتهاد والأعلمية ولا يعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، والله العالم.

(۱۰) سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط وجدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلاّ أنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويكاد يكون أمراً محالاً لأن كل فئة تنادي وكل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار إليهم بالاعلمية في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل المعقول أن يبقى هؤلاء يختصون بالأعلمية إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرين في درسهم ومواكبين للاحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقل علماً من أولئك الذين مضوا؟

بسمه تعالى؛ اشتغال الأحياء بالتدريس لا يستلزم أن يكونوا أعلم من الماضين (طيب الله ثراهم) لا سيما مع كثرة ابتلاء الحاضرين بمسائل أخرى، وتشخيص الأعلم يرجع فيه إلى من كان أكثر خبروية من غيره وإن كان أقل عدداً وهذا طريق سهل، والله العالم.

(۱۱) هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وعليه أن يقلد مجتهدا واحداً ويأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ومنذ متى بدأ هذا النظام؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يُبتلى فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها ولو إجمالا لأنّ الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة وأيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي ومن هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمّة (عليهم السلام) وليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له حيث ذكر أنّ مسألة التقليد اخترعها علماء الأُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي وهي مروية في روايات باب القضاء، والله العالم.

(۱۲) هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه أم يكون ذلك التجسس المحرم ومن يتّبع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة وعلى السؤال عنه من أهل محلته وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة، وهل يجوز اختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في أمره؟

بسمه تعالى؛ إذا أراد أن يرتب الآثار على عدالته فلابد من إحرازها عنده ولو بالفحص إذا لم يكن لإثبات عدالته طريق شرعي آخر كحسن الظاهر، والله العالم.

مسائل في البقاء على تقليد الميت

(۱۳) إنّي من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره)، فهل يجوز لي البقاء عليه أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرز الشخص أن الميت أعلم وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۴) هل ان الذين يقلدون الميت ابتداءاً يصح تقليدهم أم لا وإذا كان لا، فما هو الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا يصح تقليد الميت ابتداءاً حيث إنّ أدلة إمضاء السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم لا تعم الرجوع إلى الأموات ابتداءاً ولا تعتبر السيرة العقلائية بدون الامضاء من الشارع، والله العالم.

(۱۵) أنا من مقلدي السيد السبزواري (قدس سره) نطلب من سماحتكم الإذن في البقاء على تقليد السيد (قدس سره) والرجوع إليكم في المسائل المستحدثة.

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمتموها في حياته إذا كان الميت أعلم أو محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۱۶) لو بقي بعد البلوغ فترة لم يلتفت إلى التقليد حتى توفي المرجع (السيد الخوئي) مثلا، ثم قلد بعد وفاته مجتهداً آخر، ثم قلد سماحتكم فلو كان يعتقد بأعلمية (السيد الخوئي) مثلا هل يبقى على فتاواه مع أنه يقلده فعلا أو يبقى على فتاوى المجتهد الذي قلده فعلا بعد (السيد الخوئي) مثلا إذا كان يعتقد بأعلمية هذا المجتهد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) حيث لم يقلده حال حياته وأما من قلد بعد وفاته (قدس سره) من الاحياء فإن كان أعلم من الحي الفعلي يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۷) ما حكم من قلّد السيد الخوئي (رحمه الله) ثم رجع لسماحته من حيث البقاء على تقليد الميت وعدمه ومقداره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على فتاواه في المسائل التي تعلمها حال حياته (قدس سره)، والله العالم.

(۱۸) هل المسائل التي أعلمها ولم أعمل بها في حياة المرجع الذي أقلده، ثم مات ورجعت بالتقليد إليكم هل يجب أن أعمل أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا شخصتم أن مقلدكم الذي مات أعلم فيجب العمل بالمسائل التي علمتم بها أثناء حياته، والله العالم.

في الولاية

(۱۹) مسألة ولاية الفقيه هل يجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط أن يدعي ولاية الأمر على المسلمين دون أن تكون له سلطة أو حكومة أو دولة تنفذ فيها أحكامه أي أنه فقيه فقط دون أن تكون له سلطة تنفذ أوامره لوجود حكومة جائرة في نفس ذلك البلد؟

بسمه تعالى؛ تعرضنا لمسألة ولاية الفقيه مفصلا في تعليقنا (إرشاد الطالب في شرح المكاسب) فليراجع، والله العالم.

(۲۰) هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة إلاّ ما استثني؟

بسمه تعالى؛ ولاية الأب على الصغير والمجنون في النكاح وفي أموالهم مع مراعاة الاصلح إذا كانت وجوه الصرف متعددة ومع عدم التعدد يلاحظ ما ليس فيه مفسدة، والله العالم.

(۲۱) إذا لم تكن الولاية للأب عامة، فما هي الموارد التي تثبت ولايته فيها عليهم؟

بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق، والله العالم.

(۲۲) إذا كان الصغار يرغبون في السفر، ويشتاقون إليه كلما رأوا بقية الصغار من أهلهم يسافرون، فهل يجوز للأب أو الولي أن يصرف من أموال صغاره ما يشتري به تذاكر السفر لهم؟

بسمه تعالى؛ لا بأس إذا لم يكن في السفر إتلاف لأموالهم بلا موجب، والله العالم.

(۲۳) ما هي الموارد التي ثبتت فيها الولاية لعدول المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في موارد الحاجة إلى الولي ولي ولم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا وكيله في موارد التصرف فيما يتعلق بالقاصرين تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، والله العالم.

(۲۴) إذا قام الطفل المميز بعمل له أجرة بأمر وأنا وليه وتارة لا أكون وليه بل عمه، أمرته فغسل سيارتي، هل له عليّ أجرة أم يعتمد على قصده إذا كان بقصد المجانيه؟

بسمه تعالى؛ عمل الطفل المميز في مفروض السؤال له أجرة المثل سواء كان الآمر الولي أم غيره ويأخذها الولي ويحفظها له، والله العالم.

أحكام القاصر والمقصر

(۲۵) ما المراد بالجاهل القاصر والجاهل المقصر أي ما هو التعريف الصحيح لهما؟

بسمه تعالى؛ الجاهل المقصر من لا يكون معذوراً في جهله وكان جهله ناشئاً من ترك التعلم مع علمه ولو إجمالا بثبوت التكاليف الموقوف امتثالها على تعلمها، والجاهل القاصر من يكون غافلا عن ذلك أو كان عنده حجة معتبرة، والله العالم.

(۲۶) ما هو حكم من هو باق فترة من الزمان مثلا مدة خمس سنوات أو أكثر من دون تقليد؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع للحي الأعلم أو محتمل الأعلمية فإن كانت أعماله السابقة بنظر الفقيه الذي رجع إليه مما لا يجب إعادتها فلا شيء عليه وإلاّ أعادها، والله العالم.

(۲۷) أنا فتاة في بلد لا يوجد بها تعليم للنساء ولا تستطيع النساء الخروج للتعليم وبعد أن تعلمت شيء من أحكام الصلاة وصليت سنوات انكشف لي أن صلاتي ناقصة، حيث إنّي آتي بالتشهد ناقصاً في بعض أجزاءه، فما حكم صلاتي؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت معتقدة بأن ما تفعله هو التشهد الصحيح أو كانت معتقدة بأن إخبار أبويها بتلك الكيفية الخاصة إخبار معتبر فهي قاصرة ولا يجب عليها الاعادة وإلاّ فهي مقصرة وعليها الاعادة، والله العالم.

(۲۸) شخص تعلم الصلاة بشكل خاطئ بأن كان يأتي بالسلام في الركعة الثانية في جميع صلواته (حتى الثلاثية والرباعية)، ثم يقوم للركعة الثالثة وهكذا استمر على هذا النحو لمدة سنوات اعتقاداً منه بأن هذه هي الطريقة الصحيحة للصلاة إلى أن تعلم الصلاة على النهج الصحيح، فما هو حكم صلاته في هذه المدة إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصر؟

بسمه تعالى؛ إذا كان معتقداً أن التشهد الصحيح هكذا كما هو الفرض فلا إعادة عليه، والله العالم.

الوكالات من المرجع الميت

(۲۹) كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته، وبعضهم لا يجيز ذلك. أما السؤال: هل يجوز لأحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان (ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أم أنها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟

بسمه تعالى؛ الوكالات كالاجازات تلغى بموت الموكل والمجيز ولا يجوز للوكيل والمجاز التصرف إلاّ بالاستجازة من الحي وعلى ذلك إذا مات المرجع الديني فعلى وكيله الرجوع إلى الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية لأخذ الإجازة منه وإلاّ فلا ينفذ ولا يجوز تصرفه، والله العالم.

الإجتهاد والتقليد والاحتياط

مسائل في الفتوى

(۱) ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى وبالاحتياط؟

بسمه تعالى؛ الموارد التي قام الدليل على الحكم المعين لكن للتخلص من مخالفة المشهور يحتاط الفقيه ويقول الأحوط إن لم يكن أقوى كذا ففي هذا المورد لا يجوز الرجوع فيها للغير وأما في غيرها فيجوز الرجوع للغير مع مراعاة الأعلم فالاعلم، والله العالم.

(۲) ما هو شرط الأخذ بفتوى تتعارض بين مرجعين متساويين في الاعلمية؟

بسمه تعالى؛ الشرط ما ذكر في الجواب عن السؤال الأول، والله العالم.

(۳) إذا تعارض نقل شخص لفتوى من سماحتكم ونقل عن طريق الانترنت فأيهما نأخذ؟

بسمه تعالى؛ إذا وقع الشك في الفتوى فاللازم الاستفسار منا أو من وكيلنا الخاص، والله العالم.

مسائل في العدول

(۴) إذا مات مقلدي الذي أقلده في مسائلي ثمّ عدلت إلى آخر ثمّ إلى ثالث بدون أن أعمل بمسائلهم، فهل يجوز لي الرجوع إلى مقلدي الميت؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلمت مسائل مقلدك حال حياته وكان أعلم وجب البقاء على تقليده، وان كان محتمل الأعلمية ورجعت إلى آخر محتمل الأعلمية وتعلمت مسائله فالرجوع إلى مقلدك الأول فيه إشكال، والله العالم.

إحراز الأعلمية والعدالة

(۵) هل الأعلمية محصورة في باب الفقه والاصول أو أنها تشمل المعرفة بأمور الزمان؟

بسمه تعالى؛ الأعلمية المعتبرة في التقليد هي الأعلمية بالفقاهة نعم يعتبر في مرجع التقليد أن لا يكون شخصاً بسيطاً غير مطلع على جريان الأمور وحوادث العصر، والله العالم.

(۶) أنا أجيب على أسئلة أتعرض لها على ضوء فتاوى مقلدي ولا أنبه على ذلك، فهل في هذا إشكال؟ وهل يشترط معرفة آراء المجتهدين عند الإجابة؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن مقلدك أعلم أو محتمل الأعلمية أو كان جوابك مطابقاً للاحتياط أو كان متفقاً عليه فلا بأس، والله العالم.

(۷) ظاهر الرسالة أن المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أن هناك من قلد من شاء كما لو حصل للبنت عند البلوغ وبعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف إما إجمالا أو تفصيلا، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم وهل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟

بسمه تعالى؛ إذا علم ولو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء ولو إجمالا وجب عليها الفحص عن الأعلم وان يحتاط في فترة الفحص، وكذلك يجب الفحص عن محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۸) لمن ترون الأعلمية؟

بسمه تعالى؛ يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة والمراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، والله العالم.

(۹) هل ترون الإجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟

بسمه تعالى؛ يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الإجتهاد والأعلمية ولا يعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، والله العالم.

(۱۰) سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط وجدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلاّ أنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويكاد يكون أمراً محالاً لأن كل فئة تنادي وكل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار إليهم بالاعلمية في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل المعقول أن يبقى هؤلاء يختصون بالأعلمية إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرين في درسهم ومواكبين للاحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقل علماً من أولئك الذين مضوا؟

بسمه تعالى؛ اشتغال الأحياء بالتدريس لا يستلزم أن يكونوا أعلم من الماضين (طيب الله ثراهم) لا سيما مع كثرة ابتلاء الحاضرين بمسائل أخرى، وتشخيص الأعلم يرجع فيه إلى من كان أكثر خبروية من غيره وإن كان أقل عدداً وهذا طريق سهل، والله العالم.

(۱۱) هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وعليه أن يقلد مجتهدا واحداً ويأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ومنذ متى بدأ هذا النظام؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يُبتلى فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها ولو إجمالا لأنّ الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة وأيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي ومن هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمّة (عليهم السلام) وليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له حيث ذكر أنّ مسألة التقليد اخترعها علماء الأُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي وهي مروية في روايات باب القضاء، والله العالم.

(۱۲) هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه أم يكون ذلك التجسس المحرم ومن يتّبع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة وعلى السؤال عنه من أهل محلته وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة، وهل يجوز اختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في أمره؟

بسمه تعالى؛ إذا أراد أن يرتب الآثار على عدالته فلابد من إحرازها عنده ولو بالفحص إذا لم يكن لإثبات عدالته طريق شرعي آخر كحسن الظاهر، والله العالم.

مسائل في البقاء على تقليد الميت

(۱۳) إنّي من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره)، فهل يجوز لي البقاء عليه أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا أحرز الشخص أن الميت أعلم وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۴) هل ان الذين يقلدون الميت ابتداءاً يصح تقليدهم أم لا وإذا كان لا، فما هو الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا يصح تقليد الميت ابتداءاً حيث إنّ أدلة إمضاء السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم لا تعم الرجوع إلى الأموات ابتداءاً ولا تعتبر السيرة العقلائية بدون الامضاء من الشارع، والله العالم.

(۱۵) أنا من مقلدي السيد السبزواري (قدس سره) نطلب من سماحتكم الإذن في البقاء على تقليد السيد (قدس سره) والرجوع إليكم في المسائل المستحدثة.

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمتموها في حياته إذا كان الميت أعلم أو محتمل الأعلمية، والله العالم.

(۱۶) لو بقي بعد البلوغ فترة لم يلتفت إلى التقليد حتى توفي المرجع (السيد الخوئي) مثلا، ثم قلد بعد وفاته مجتهداً آخر، ثم قلد سماحتكم فلو كان يعتقد بأعلمية (السيد الخوئي) مثلا هل يبقى على فتاواه مع أنه يقلده فعلا أو يبقى على فتاوى المجتهد الذي قلده فعلا بعد (السيد الخوئي) مثلا إذا كان يعتقد بأعلمية هذا المجتهد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) حيث لم يقلده حال حياته وأما من قلد بعد وفاته (قدس سره) من الاحياء فإن كان أعلم من الحي الفعلي يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، والله العالم.

(۱۷) ما حكم من قلّد السيد الخوئي (رحمه الله) ثم رجع لسماحته من حيث البقاء على تقليد الميت وعدمه ومقداره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالبقاء على فتاواه في المسائل التي تعلمها حال حياته (قدس سره)، والله العالم.

(۱۸) هل المسائل التي أعلمها ولم أعمل بها في حياة المرجع الذي أقلده، ثم مات ورجعت بالتقليد إليكم هل يجب أن أعمل أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا شخصتم أن مقلدكم الذي مات أعلم فيجب العمل بالمسائل التي علمتم بها أثناء حياته، والله العالم.

في الولاية

(۱۹) مسألة ولاية الفقيه هل يجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط أن يدعي ولاية الأمر على المسلمين دون أن تكون له سلطة أو حكومة أو دولة تنفذ فيها أحكامه أي أنه فقيه فقط دون أن تكون له سلطة تنفذ أوامره لوجود حكومة جائرة في نفس ذلك البلد؟

بسمه تعالى؛ تعرضنا لمسألة ولاية الفقيه مفصلا في تعليقنا (إرشاد الطالب في شرح المكاسب) فليراجع، والله العالم.

(۲۰) هل الولاية للأب على الصغير والمجنون والسفيه عامة إلاّ ما استثني؟

بسمه تعالى؛ ولاية الأب على الصغير والمجنون في النكاح وفي أموالهم مع مراعاة الاصلح إذا كانت وجوه الصرف متعددة ومع عدم التعدد يلاحظ ما ليس فيه مفسدة، والله العالم.

(۲۱) إذا لم تكن الولاية للأب عامة، فما هي الموارد التي تثبت ولايته فيها عليهم؟

بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق، والله العالم.

(۲۲) إذا كان الصغار يرغبون في السفر، ويشتاقون إليه كلما رأوا بقية الصغار من أهلهم يسافرون، فهل يجوز للأب أو الولي أن يصرف من أموال صغاره ما يشتري به تذاكر السفر لهم؟

بسمه تعالى؛ لا بأس إذا لم يكن في السفر إتلاف لأموالهم بلا موجب، والله العالم.

(۲۳) ما هي الموارد التي ثبتت فيها الولاية لعدول المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في موارد الحاجة إلى الولي ولي ولم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا وكيله في موارد التصرف فيما يتعلق بالقاصرين تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، والله العالم.

(۲۴) إذا قام الطفل المميز بعمل له أجرة بأمر وأنا وليه وتارة لا أكون وليه بل عمه، أمرته فغسل سيارتي، هل له عليّ أجرة أم يعتمد على قصده إذا كان بقصد المجانيه؟

بسمه تعالى؛ عمل الطفل المميز في مفروض السؤال له أجرة المثل سواء كان الآمر الولي أم غيره ويأخذها الولي ويحفظها له، والله العالم.

أحكام القاصر والمقصر

(۲۵) ما المراد بالجاهل القاصر والجاهل المقصر أي ما هو التعريف الصحيح لهما؟

بسمه تعالى؛ الجاهل المقصر من لا يكون معذوراً في جهله وكان جهله ناشئاً من ترك التعلم مع علمه ولو إجمالا بثبوت التكاليف الموقوف امتثالها على تعلمها، والجاهل القاصر من يكون غافلا عن ذلك أو كان عنده حجة معتبرة، والله العالم.

(۲۶) ما هو حكم من هو باق فترة من الزمان مثلا مدة خمس سنوات أو أكثر من دون تقليد؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع للحي الأعلم أو محتمل الأعلمية فإن كانت أعماله السابقة بنظر الفقيه الذي رجع إليه مما لا يجب إعادتها فلا شيء عليه وإلاّ أعادها، والله العالم.

(۲۷) أنا فتاة في بلد لا يوجد بها تعليم للنساء ولا تستطيع النساء الخروج للتعليم وبعد أن تعلمت شيء من أحكام الصلاة وصليت سنوات انكشف لي أن صلاتي ناقصة، حيث إنّي آتي بالتشهد ناقصاً في بعض أجزاءه، فما حكم صلاتي؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت معتقدة بأن ما تفعله هو التشهد الصحيح أو كانت معتقدة بأن إخبار أبويها بتلك الكيفية الخاصة إخبار معتبر فهي قاصرة ولا يجب عليها الاعادة وإلاّ فهي مقصرة وعليها الاعادة، والله العالم.

(۲۸) شخص تعلم الصلاة بشكل خاطئ بأن كان يأتي بالسلام في الركعة الثانية في جميع صلواته (حتى الثلاثية والرباعية)، ثم يقوم للركعة الثالثة وهكذا استمر على هذا النحو لمدة سنوات اعتقاداً منه بأن هذه هي الطريقة الصحيحة للصلاة إلى أن تعلم الصلاة على النهج الصحيح، فما هو حكم صلاته في هذه المدة إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصر؟

بسمه تعالى؛ إذا كان معتقداً أن التشهد الصحيح هكذا كما هو الفرض فلا إعادة عليه، والله العالم.

الوكالات من المرجع الميت

(۲۹) كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته، وبعضهم لا يجيز ذلك. أما السؤال: هل يجوز لأحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان (ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أم أنها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟

بسمه تعالى؛ الوكالات كالاجازات تلغى بموت الموكل والمجيز ولا يجوز للوكيل والمجاز التصرف إلاّ بالاستجازة من الحي وعلى ذلك إذا مات المرجع الديني فعلى وكيله الرجوع إلى الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية لأخذ الإجازة منه وإلاّ فلا ينفذ ولا يجوز تصرفه، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=771 0