الحسينيات – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Wed, 16 Sep 2009 11:43:49 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 أحكام المساجد والحسينيات http://portal.tabrizi.org/?p=924 http://portal.tabrizi.org/?p=924#respond Wed, 16 Sep 2009 11:43:49 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=924 (۱) إذا أتلف شخص نفس المسجد أو جزءاً منه كالحائط، فهل يجب ضمانه أم لا؟ فقد سمعنا من بعض أهل العلم أنه لا يجب الضمان في إتلاف نفس المسجد، ويأثم المتلف فقط؛ لأن المسجد غير مملوك لأحد، ولا ضمان إلاّ في ملك ـ (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) ـ وإنما يجب الضمان في متعلقات المسجد غير البناء كآلاته.

بسمه تعالى؛ المذكور صحيح، واللّه العالم.

(۲) ما رأي سماحتكم لو تم تشغيل شريط أناشيد لمدح أهل البيت في سماعة المسجد أثناء احتفالات ذكرى أهل البيت (عليهم السلام)؟

بسمه تعالى؛ المسجد معبد للمسلمين، ولا يجوز في المسجد إقامة الاحتفالات غير المناسبة لشؤون المسجد. نعم، لا بأس بإقامة الاحتفالات التي فيها تعظيم شعائر الدين والمذهب، واللّه العالم.

(۳) هل يجوز السماح لغير المسلم بدخول المساجد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز لغير المسلم الدخول في المسجد، واللّه العالم.

(۴) سؤالي: إن هناك حسينية اُنشئت، وأصبحت هذه الحسينية تؤجر على أشخاص لإقامة الزواج فيها، طبعاً زواج نسائي، حيث تأتي بفرقة تغني فيها مع الرقص أيضاً. والقائمة على هذه الحسينية امرأة وما واجبنا اتجاه هذه الحسينية، أي بناء الحي الذي تتواجد فيه الحسينية؟

بسمه تعالى؛ أخذ مقدار من المال من أصحاب المجلس للحسينية بدل ما صرف فيها من خدمات لا بأس به، وإقامة مجالس العرس فيها لا بأس، ولكن لا يجوز الغناء فيها وكذا الرقص فإنها أماكن شريفة منسوبة لأهل البيت (عليهم السلام)، وهذا لا يليق بمقامهم (عليهم السلام)وإن كان الغناء في مناسبات الأعراس في غير هذه الأماكن جائز إذا لم يقترن بمحرم آخر، كالموسيقى واختلاط الرجال بالنساء. وكذا لا بأس برقص النساء للنساء، واللّه العالم.

(۵) هل يجوز إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة ولا يسمح للمتأخر عن أول الوقت للصلاة في المسجد بحجة المحافظة على المسجد، أو تأخر من يقوم بالعمل في المسجد، ما حكم ذلك العمل؟

بسمه تعالى؛ المساجد معدّة للصلاة، إلاّ أن موضوع فتحها وغلقها تابع لضروف كل منطقة وبلد، ويرجع الأمر إلى مسؤول حفظ المسجد ورعاية مصلحته، واللّه العالم.

(۶) هل يجوز لمتولي أحد الجوامع منع التصدق في هذا الجامع؟

وهل يجوز له حصر الصدقات والتبرعات في الجامع عن طريق يده، دون سواه من المؤمنين الثقات العارفين بالأحكام الشرعية والأخبر بموارد الصرف؟

وإذا تصرف هؤلاء المؤمنون بجمع الصدقات والتبرعات دون الرجوع للولي على الجامع، فهل في تصرفهم إشكال شرعي؟

بسمه تعالى؛ ليس لمتولي المسجد أن يمنع المؤمنين من جمع التبرعات والصدقات في المسجد وإعطائها للثقة الأمين ليصرفها في مواردها ولو كان الجامع لها شخصاً آخر غير المتولي، ولا إشكال في عمل المؤمنين المذكور، واللّه العالم.

(۷) لدينا في منطقتنا مسجد بحالة جيدة ولكن به ۴ مكيفات ولا يبرد المكان جيداً وبسرعة، فهل يجوز لي شراء مكيفات جديدة على حسابي الخاص و آخذ المكيفات القديمة التي في المسجد والتصرف بها، مثل: التبرع بها أو استعمالها في بيتي الخاص؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع بالمكيفات الجديدة للمسجد وتكون وقفاً للمسجد، لكن لا يجوز أخذ القديمة، بل تعطى لمسجد آخر يحتاج إليها، واللّه العالم.

(۸) جماعة من الاُخوة قائمون على مسجد بإذن من الولي على المسجد (لمدة ۱۲ سنة)، فأسسوا مؤسسة في المسجد (مؤسسة المأتم الحسيني الشريف) بإذن من ولي المسجد، ولكن ليس لولي المسجد علاقة بالمؤسسة لا من الناحية التأسيسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية النظامية (الأمنية). فرأينا نحن الجماعة بأننا سوف نخدم المذهب أفضل من مؤسسي المؤسسة، فقررنا إبعاد القائمين عليها، فاستأذنا من الولي على المسجد وأعطانا الإذن في إبعادهم والسيطرة على المآتم، (ولي المسجد ليس له علاقة بمؤسسة المأتم الشريف)، لا من قريب ولا من بعيد. السؤال الأول: هل يحق لولي المسجد إبعاد المؤسسين للمؤسسة وإدخالنا مكانهم؟

السؤال الثاني: هل يجوز لنا أخذ أموال وأثاث المؤسسة من المؤسسين للمؤسسة من غير رضاهم بذلك؟

السؤال الثالث: ما هي حدود ولاية ولي المسجد؟

بسمه تعالى؛ ج ۱ ـ إذا كان تصرف القائمين على المؤسسة مناسباً للمسجد ولم يكن منشأ لمفسدة للوقف فلا حق للولي في منعهم عن ذلك، واللّه العالم.

بسمه تعالى؛ ج ۲ ـ على فرض حدوث ما يوجب إخراج القائمين على المؤسسة عن المسجد فلا حق لأحد في أموال المؤسسة وأثاثها إذا كانت ملكاً للمؤسسين ولم تكن وقفاً على المسجد، واللّه العالم.

بسمه تعالى؛ ج ۳ ـ حدود ولاية الولي على المسجد باستئذانه في التصرف في المسجد وبنفوذ تصرفه في شؤون المسجد إذا كان في مصلحة الوقف، واللّه العالم.

(۹) حسينية بنيت على أرض موقوفة لدفن الموتى، وهي تستعمل الآن للصلاة على الأموات الذين يدفنون في تلك الجبانة، فهل يجوز هدمها للدفن في مكانها؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز ترميمها لمنع تساقطها؛ لأنها صارت بحاجة إلى ترميم ويخشى من تهدم بعض أجزائها بسبب قدمها لكنها فعلا يستفاد منها؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في تعميرها وترميمها نبش للقبور فلا بأس، واللّه العالم.

(۱۰) ما رأي سماحتكم بالتصفيق في الحسينية في ليالي مواليد الأئمة أثناء الترنم بقراءة قصائد مدح أهل البيت (عليهم السلام)، تعبيراً بالفرحة لفرحهم (عليهم السلام) دون الإخلال بحرمة المكان وقداسته؟

بسمه تعالى؛ التصفيق داخل في اللهو ولا يناسب مجالس الأئمة (عليهم السلام)، ويجب امتياز مجالسهم (عليهم السلام) عن سائر المجالس بالتوجه إلى اللّه سبحانه وتعالى والاستماع إلى كلماتهم (عليهم السلام) من المطّلع الخبير، وغير ذلك من الاُمور الراجحة، واللّه العالم.

(۱۱) الزغردة والتصفيق في المسجد مع الرادود (عند أدائه للموشحات الإسلامية) في مواليد أهل البيت (عليهم السلام) هل يعتبر هتكاً لحرمة المسجد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، واللّه العالم.

(۱۲) قام مجموعة من المؤمنين بالتبرع لبناء مسجد، وبعد أن اُكمل بناء المسجد ـ وللّه الحمد والشكر ـ بقي شيء معين من تلك الأموال، فهل يجوز صرف هذه الأموال في المشاركة في بناء إحدى الحسينيات، أو أحد المساجد الاُخرى؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المسجد المذكور يحتاج إلى بناء مرافق اُخرى كمكان للوضوء والمرافق الصحية والمكتبة وبيت الخادم أو العالم والأثاث اللازم وغيرها من الاُمور التي تنفع المصلين والمؤمنين، فيجب صرف المبالغ الزائدة في بنائها وتوفيرها، واللّه العالم.

(۱۳) هل يجوز إقامة مجالس الفاتحة وتلقي العزاء على أموات المؤمنين في المسجد؟

وهل يجوز بناء قاعة ملحقة بالمسجد أو في فضائه لهذا الغرض؟

بسمه تعالى؛ يجوز إقامة مجالس الفاتحة على أرواح المؤمنين في المساجد إذا لم تزاحم المصلين، وقد جرت على ذلك سيرة العلماء والمؤمنين، كما يجوز بناء قاعة في فضاء المسجد أو جنبه للفرض المذكور، واللّه العالم.

(۱۴) يوجد عندنا مسجد، هذا المسجد متروك لا يصلي فيه أحد فهو مهجور، وخلف هذا المسجد مقبرة لأهل الجفير.

ولكن قامت بعض الأطراف بوضع إعلانات على السور الذي يحيط بالمسجد والمقبرة، بحيث لا يرى المسجد، ومن هذه الإعلانات هي إعلانات عن بعض الفنادق الماجنة وعن المغنين وعن المغنيات والراقصات، وهذه الأطراف التي قامت بالموافقة على وضع الإعلانات المذكورة تقول: إن هذه الإعلانات تعود بالفائدة على المسجد، وعليه:

ألف) هل هذا مبرر لوضع الإعلانات المهينة على المسجد؟ وهل هذا العمل جائز شرعاً أو لا؟

ب) وهل هذا مبرر لأعمدة الإعلانات في قبور المؤمنين، لمجرد هذه المبررات وهي عود الفائدة على المسجد؟

ج) وما هي نصيحتكم لمن يقوم بهذا العمل؟ وما هي عقوبة ذلك في الشرع الغيور؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الإعلان لأمر مباح أو مشروع خيري فلا بأس بوضعه على سور المسجد والمقبرة، وأما إذا كان لأمر محرم فهو ترويج للفساد ومن الكبائر الموبقة؛ لكونه وهناً لمعبد المسلمين ومساجدهم، واللّه العالم واللّه الهادي للصواب.

(۱۵) ما حكم من يستجدي عطاء الناس وهو يقوم بخدمة المسجد، ويأخذ ما يجمعه لنفسه؟

بسمه تعالى؛ يجوز لخادم المسجد أن يطلب من الناس في مقابل خدمته المسجد ولو كان ذلك من باب الهدية، ولا يجوز إذا لم يخدم في المسجد أن يطلب من الناس ذلك فإنه كذب وغش بأن يطلب المال مقابل خدمته، واللّه العالم.

(۱۶) يوجد في بلدتنا مسجد صغير، تبرع أحد الجيران المؤمنين بإيصال الماء إلى المسجد من بئر يملكه في أرضه، ولم يجر أي صيغة للوقف، ومنذ فترة افتتح بجانب المسجد استراحة يباع فيها الشاي والقهوة والعصير، وفيها بعض ألعاب التسلية المباحة كالبليارد والكمبيوتر. استأذن صاحب الاستراحة من إمام المسجد بأن يأخذ الماء عبر اُنبوب يمتد من خزان المسجد إلى الاستراحة، أذن له الإمام على اعتبار أن الماء الموجود في الخزان هو للمسجد، ولكن الآن أصبحت الاستراحة مكاناً يرتاده الصالح والطالح، ويلعبون بطريقة أن يطلب اللاعبون طلباً ـ عصير مثلاً ـ ويكون دفع الثمن على الخاسر.

ألف ـ هل يجوز لنا أو هل يجب علينا ـ كإمام مسجد ورواد ـ أن نقطع عنه الماء، مع الأخذ بعين الاعتبار أمرين: الأول: هو ما يمثل من هتك للمسجد. والثاني: هو ما للماء من خصوصية عند شيعة أبي عبداللّه الحسين (سلام اللّه عليه).

ب ـ هل يجب علينا مقاطعته، خصوصاً أن مدخل الاستراحة بجانب مدخل المسجد مباشرة؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز إعطاء الاستراحة المذكورة في السؤال من خزان المسجد مطلقاً، بل ومن ماء صاحب البئر، إذا صار مكاناً معداً لعمل بعض المحرمات، واللّه العالم.

(۱۷) هذه مجموعة من الأسئلة أرجو التفضل بالإجابة عنها ولكم الدعاء الدائم بالصحة والعافية: ما حكم إدخال بعض المصلين للحذاء معهم داخل المسجد خوفاً من سرقته؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، إذا حافظ على عدم تنجيس المسجد، واللّه العالم.

(۱۸) الروضة الشريفة في المسجد النبوي مغطاة بالكامل بالسجاد فهل يجوز السجود عليه، علماً بأنه يوجد في الخلف (أي خارج الروضة) مكان يجوز السجود عليه؟ وهل يجوز الصلاة على الورق مثلاً، مع أن المسؤولين يمانعون أشد المنع استخدام أي شيء من هذا القبيل؟ وهل هذا يعتبر خلاف التقية؟

وما هو حكم الصلاة في جميع هذه الحالات للعالم وللجاهل بالحكم؟

هل التوسعة الجديدة في كل من المسجد النبوي والمسجد الحرام تشمل خصوصيات المسجدين، من حيث أفضلية الصلاة فيهما وغير ذلك؟

السيد الجليل الخوئي يجيز التظليل في حال التجول في داخل المنطقة الواحدة، فهل يشمل هذا الجواز الانتقال من منطقة إلى اُخرى داخل مكة نفسها، كالانتقال من العزيزية إلى الحرم مثلاً؟

وهل يجوز التظليل بعد دخول منطقة الحرم بمقدار كيلو واحد من جهة التنعيم إلى الحرم، وعلى فرض عدم الجواز متى يجوز للمحرم من التنعيم والذي ينوي الذهاب إلى الحرم، أي على بعد كم من المسافة بينه وبين الحرم يجوز له الاستظلال؟

ما هو آخر رأي لسماحة السيد (قدس سره)؟، وكذلك ما هو رأي سماحة الشيخ (مد ظله الوارف)؟

بسمه تعالى؛ إذا كان في المسجد مكان يصح السجود عليه وأمكن أن يصلي فيه وجب عليه المضي إليه، ولا يجوز استخدام الورق ونحوه، وإن لم يمكن الوقف فيه أم لم يكن مكان يصح السجود عليه فلا بأس بالسجود على الفراش، وبهذا يظهر الجواب ممّا ذكرنا. ولا يخفى أنه يتعين على المصلي إذا أراد أن يصلي معهم جماعة أن يقرأ لنفسه إخفاتاً ولو همساً، وما ذكر من توسعة المسجدين فالأحوط وجوباً الاقتصار على المسجد القديم، كما أن الأحوط وجوباً ترك التظليل في التجوال من منطقة إلى منطقة داخل مكة حتّى من التنعيم إلى داخل الحرم، واللّه العالم.

(۱۹) هل يجوز استخدام التلفونات المتنقلة وأجهزة النداء داخل المسجد؟

بسمه تعالى؛ جعل المساجد والمعابد المعدّة للقيام بالعبادة سوقاً للبيع والشراء وسائر المعاملات ولو عن طريق التلفون عمل غير جائز، واللّه العالم.

(۲۰) هل يجوز الاستفادة من المساجد والمآتم (الحسينيات) في تدريس الدروس الدينية وغير الدينية وكذلك إلقاء المحاضرت الدينية وغيرها بغير مقابل يدفع إلى المسجد أو المأتم، أم لا بد من دفع مبلغ مقابل ذلك؟ وإذا كان فما قيمته؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالاستفادة من المساجد والحسينيات لإلقاء المحاضرات الدينية التي تقوي عقائد الناس وترفع مايلقى من الشبهات في العقائد من دون مزاحمة إقامة الصلاة في المساجد أو إقامة العزاء في الحسينيات، ولا حاجة لدفع شيء من المال مقابل ذلك. نعم لا بأس بالدفع مقابل الخدمات التي يقوم بها المسؤولون عنهما، واللّه العالم.

(۲۱) مأتم أو حسينية موقوفة، وقد جعل الواقف نظارة الوقف أو الولاية لشخص محدد أو للصالح من أولاده من بعده، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتولى إدارة المأتم أشخاص آخرون بوجود وعلم ورضا أبناء المتولي على الوقف، وهؤلاء الأشخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل أعضاء المأتم بما فيهم أبناء وأحفاد المتولي؟ وهل يجوز لهم استلام ريع الوقف من إدارة الأوقاف للصرف على شؤون المأتم في الطبخ ودفع اُجرة الخطيب وتعمير المأتم؟

بسمه تعالى؛ المتولي شرعاً هو من عينه الواقف، إلاّ أنه لا بأس أن يوكل المتولي الشرعي التصرف في شؤون المأتم إلى أشخاص آخرين إذا رأى ذلك من مصلحة الوقف. وعلى الجملة، مع تعيين الواقف للمولي لا يكون المتولي شخصاً آخر، حتّى الحاكم الشرعي، واللّه العالم.

(۲۲) عندنا في البحرين يستفيد الناس من الحسينيات (المآتم) في بعض الشؤون الخاصة، مثل إقامة حفلات الزواج في نفس الحسينيات، وكذلك قراءة القرآن (الفاتحة) على أرواح الموتى وأربعينياتهم والجلوس في المأتم والأكل من طعامه من قبل أهل الميت؛ ليأتي الناس للسلام عليهم. فهل يجوز ذلك، أم أنه يتوقف على دفع مبلغ مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان كذلك، فهل تعتبر في المبلغ اُجرة المثل، أم يكفي حتّى المبلغ الرمزي؟ ومن الذي يحدد المبلغ إذا كان؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بإقامة مجالس الفاتحة في الحسينيات، وكذلك حفلات الزواج إذا لم تشتمل على ما ينافي حرمة الحسينية. وهي لا تستأجر ولكن لا بأس بدفع الهدية إلى المتولين أو الخدم، وكذا دفع الاُجرة مقابل ما يقوم به الخدم أو المتولون في الأعمال المناسبة لمثل هذه الحفلات، واللّه العالم.

(۲۳) لدينا في منطقتنا (حسينية)، وهي حسينية يستنفع بها أهل البلد في أفراحهم وأحزانهم، ولكن هذه الحسينية اُوكلت عند أحد الملالي وأصبح الوكيل الشرعي لها، ومن أراد الزواج فيها فلا بد من تسجيل اسمه لدى هذا الملا تلافياً للفوضى، ونحن عزمنا على الزواج وسجلنا لديه الموعد المحدد ليلة الجمعة. ولكن يحدث أمر غريب، حيث إن لهذا الملا قريبة توفيت يوم الثلاثاء فيقوم بإعطاء مفاتيح الحسينية لأقاربه متناسياً أنا حجزناها من قبل، وكأنما الحسينية وقف لعائلته، علماً أن في بلدتنا أكثر من أربع حسينيات، إلا أن هذا الموكل بتلك الحسينية جعلها ملكاً له ولعائلته. عندما ذهبنا له وقلنا له: إنا حجزناها من قبل، قال: لا أستطيع إعطاءكم إياها، هذا لأن المتوفى قريبته، وقد حصلت أكثر من مرة في منطقتنا. كما أن هذا الموكل بتلك الحسينية يضع أحياناً شرطاً أمام كل من يريد حجزها لفرح أو حزن، وهذا الشرط: إلغاء الحجز عند وفاة أقاربه من عائلته، علماً أن هذه الحسينية وقف للإمام الحسين (عليه السلام)لا لعائلته. وسؤالي: ترى، أيحق له أن يفعل كل ذلك؟ وماذا عليه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان متولياً من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي، فيعمل على طبق توليته. ولا بأس بالإطعام في الحسينية، وأما إقامة مجالس العرس فيها ففيه إشكال، ولا أثر لإجازة المتولي، واللّه العالم.

(۲۴) أحد المؤمنين (رحمه الله) أوقف أرضاً لبناء مسجد عليها فقط، فبني المسجد من دون دورة مياه، فهل يجوز الآن أخذ جزء من هذا المسجد لبناء دورة المياه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان خارجاً من بناء المسجد كصحن المسجد الذي لم يوقف هو مسجداً فلا بأس، واللّه العالم.

(۲۵) في مآتم وحسينيات البحرين مدخولها بسيط جداً، يعتمد على تبرعات الناس، ففي شهر محرم يتبرع الناس بأموالهم لهذه المآتم بالمبالغ النقدية؛ لتغطية إمكاناتها البسيطة من أجل إحياء الشعائر الحسينية، ومع العلم أن هذه المآتم يحضرها بعض هؤلاء المتبرعين.

وتصرف هذه الأموال للسواد والأجهزة الألكترونية التي تحتاجها، وشراء الأكل لمواكب العزاء، والقاري أو الخطيب، وشراء التبغ والفحم وغيرها.

هل يجوز الشراء بهذه الأموال ما يسمى بالتبغ المحلي (التنباك) والفحم، من أجل التدخين في المآتم للحضور، خصوصاً أن بعض النساء يحضرن للمجالس فقط لأجل التدخين؟

وإذا افترضنا أن الأموال زادت، هل تصرف في مساعدة المحتاجين، أم أنها مقصورة على صرف المآتم؟

بسمه تعالى؛ إذا تعارف في بلد صرف المال في مثل هذه الاُمور فلا بأس بصرف بعض المال في شرائه، وأما ما يزيد من المال فيصرف في الجهة التي دفع المال لأجل الصرف فيها وإن كان في مناسبة اُخرى مماثلة. فإن لم يعين الصرف في هذه السنة يحفظ للعام القادم، وإلاّ صرف في مأتم آخر ولو في بلد آخر، واللّه العالم.

]]> http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=924 0