التقليد – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Wed, 14 Apr 2010 13:39:33 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 الأسئلة و الأجوبة الاجتهاد والتقليد http://portal.tabrizi.org/?p=1705 Wed, 14 Apr 2010 13:39:33 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1705 ما هي شروط تقليد العالم؟

بسمه تعالی: يشترط في معرفة المجتهد الاعلم شهادة اهل الخبرة وفي صورة تعارض اهل الخبرة في التشخيص يؤخذ بقول أقواهما خبرة، والله العالم.

***

ما هو رأيكم الشريف في الاجتهاد مقابل النص كأن يجتهد عالم برأيه مقابل آية قرآنية أو حديث شريف؟

بسمه تعالی: إذا كانت دلالة الآية القرآنية أو الرواية المعتبرة علی أمر واضحة فالراي المخالف لهما باطل لا اعتبار به، والله العالم.

***

تقول فتاوي التقليد أن المؤمن أحرز أعلمية فلان هل المسألة تتعلق بالمقلّد هو من يحرز أم غيره؟ في اعتقادكم كيف يحسم المقلد ذو الاطلاع المحدود في أعلمية مرجع ما والواقع أن أهل الخبرة قد يختلفون.

بسمه تعالی: لابد في تعيين المجتهد الاعلم من الفحص والرجوع الی اهل الخبرة ومع اختلاف اهل الخبرة يؤخذ بقول من كان منهم اقوی خبرة، والله العالم.

***

يوجد اختلاف في تعريف التقليد بين الفقهاء و في كفاية تحققه من لدن المكلف بين العمل ومجرد العلم، فما هو تعريف التقليد عندكم؟ وما الذي يكفي في تحققه؟

بسمه تعالی: الواجب علی كل مكلّف ان يتعلم الاحكام الشرعية في المسائل التي يحتمل ابتلائه بها والتقليد الواجب هو تعلم تلك الاحكام عمن يعرفها من مداركها التي بايدينا بالرجوع الی رسالته او اجوبة الاستفتائات او ممن ينقل فتواه للناس من اهل العلم والثقة.

***

هل يجوز لي العدول من مقلدي المتوفی إلی الفقيه الحي الأعلم؟

بسمه تعالی: اذا كان مرجعك المتوفی هو الاعلم اي لم يكن في الاحياء من هو اعلم منه وجب البقاء علی تقليده فيما احرزت انك تعلمته من المسائل حال حياته واما في غيرها فيجب عليك الرجوع الی الاعلم في الاحياء او محتمل الاعلمية منهم، والله العالم.

***

]]>
كتاب الاجتهاد والتقليد ۲ http://portal.tabrizi.org/?p=985 http://portal.tabrizi.org/?p=985#respond Thu, 01 Oct 2009 11:53:20 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=985 كتاب الاجتهاد والتقليد

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه  المبحث الثاني: في المقـلِّد وأحكامه.

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه

سؤال ۱: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟

وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.

سؤال ۲: سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معين فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟

نعم هو كذلك، والله العالم.

سؤال ۳: هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين؟

التبريزي: الحاكم الشرعي يراعي نظره في عمله، فإن نظره حجة له في عمله، ولا يكون نظر الآخرين حجة في حقه، والله العالم.

سؤال ۴: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بكل توجيهات وكيلكم، حتى ما يخرج منها عن إطار مجرد نقل الفتوى إلى سائر المواقف التي يفرضها واقعنا والاقليمي والدولي؟

وكلائنا مخولون للارشاد إلى ما يسألون عن آرائنا والتصدي للامور الحسبية عنا، ولقبض الحقوق الشرعية والعمل فيها بما قررنا دون ما سواها، والله العالم.

سؤال ۵: سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟

التبريزي: مطلق الضرر على النفس لا يكون محرما، وإنما يحرم الضرر الذي يعد ظلما وجناية على النفس، ومن ليس أهلا للفتوى، ولا يعرف طريق استنباط الأحكام الشرعية من مداركها يحرم عليه الافتاء والحكم بحرمة شيء أو وجوبه بل عليه أن يرجع إلى من هو واجد لشرائط الإفتاء أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه، ويترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، والله العالم.

سؤال ۶: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟

التبريزي: الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في الأمور الحسبية بالمعنى الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول كما أن له القضاء في المرافعات وفصل الخصومات.

المبحث الثاني: في المقلد وأحكامه


سؤال ۷: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر؟

نعم لا بأس به في المرة الثانية.

سؤال ۸: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟

التبريزي: يجزئ مع الاستناد بعد العمل إلى فتوى من يجوزه، مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۹: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟

إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

سؤال ۱۰: كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده، وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء، ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟

هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟

وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟

في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه، والله العالم.

سؤال ۱۱: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟

نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۱۲: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟

التبريزي: لايجب السؤال، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه صحيح تعين تقليده، نعم إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

سؤال ۱۳: هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟

لا يعد مقصرا في هذه الصورة.

سؤال ۱۴: التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الافعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟

تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام؟

التبريزي: التقليد هو الاعتماد في مقام العمل على فتوى الذي تعتبر فتواه في حق العامي، وكون التقليد هو الاعتماد في مقام العمل هو أيضا يؤخذ ممن تعتبر فتواه.

سؤال ۱۵: من شك في اجتهاد نفسه بأنه بلغ إلى تلك المرتبة أم لا، فما هي وظيفته إذا أراد أن لا يعمل بالاحتياط، أو تعسر عليه ذلك في بعض الموارد؟

وظيفته التقليد.

سؤال ۱۶: من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟

التبريزي: إذا لم يقصر في تقليده غير الأعلم بأن كان قد فحص سابقا، ولكن ثبت عنده أنه ـ أي غير الأعلم ـ هو الأعلم فالأعمال التي أتي بها في تلك الفترة على حسب رأيه مجزية لا يجب إعادتها.

سؤال ۱۷: من عمل بلا تقليد فترة من الزمن، ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه ولم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة فما حكمها؟

التبريزي: بالنسبة للأعمال التي يجب قضائها على تقدير فسادها لا يجب قضائها في هذه الصورة، وأما بالنسبة إلى غيرها ـ مما يترتب عليه الأثر الآن وفي المستقبل ـ فلا بد من إحراز الإتيان بها على وجه صحيح بحسب فتوى المجتهد الذي تعتبر فتواه، ولو كان إحراز ذلك بكون عادته على الإتيان بها كذلك.

سؤال ۱۸: متى وجب التقليد على المسلمين؟

وهل كان المسلمون أيام الائمة مقلدين، خصوصا اولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكانوا يأخذون معالم دينهم ممن يتيسر لهم الوصول إليه كالفقهاء والمحدثين، ولو بأخذ الحكم منهم في صورة الرواية وبعنوانها.

سؤال ۱۹: هل يجوز لمقلدكم الرجوع إلى غيركم في مسألة الظن بالافعال في الصلاة (حيث هناك بين المراجع الآخرين من لايفرق بين حكم الظن في الركعات والظن في الافعال)؟

التبريزي: لافرق بينهما في جواز رجوع العامي إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۲۰: هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية (لا يترك الاحتياط) هو فتوى في الاحتياط، وليس احتياطا في الفتوى (بحسب المعنى الاصطلاحي)؟

معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي.

سؤال ۲۱: قولكم في الرسالة ـ فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟

وهل التعبير بالأحوط الاقوى فتوى كما نتصور؟

التبريزي: الثاني فتوى، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير.

سؤال ۲۲: إذا وردت في الرسالة عبارة (لايبعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟

نعم نقصد بها الفتوى، والله العالم.

سؤال ۲۳: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟

التبريزي: المقصود منه هو معروفية شخص بالاجتهاد أو الأعلمية عند مشهور أهل الخبرة، بحيث يفيد الوثوق والاطمئنان باجتهاد أو أعلمية من يعينه المشهور، وهذه الشهرة معتبرة فيما إذا لم يكن خبروية الاقل أقوى من خبروية المشهور، وأما الشهرة بين عوام الناس من دون أن يرجع إلى الشهرة بين أهل الخبرة أو تعيينهم فلا اعتبار بها، والله العالم.

سؤال ۲۴: ما هي الاشياء التي يتحملها المرجع عن مقلده في ذمته، ما عدا المسائل الفقهية والاحكام الشرعية؟

يتحمل كل ما له الولاية شرعا عليهم فيه، وليس محصورا بذلك (بالمسائل والاحكام).

سؤال ۲۵: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟

التبريزي: دليلنا عل ذلك: عدم شمول أدلة حجية التقليد للتقليد الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي، والسيرة العقلائية وإن استقرت على الاخذ بقول الأعلم مطلقا وإن كان ميتا إلا أنه بعد ورود الامضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اكتفاء الشارع في امضاء هذه السيرة في الأمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الادلة، والله العالم.

سؤال ۲۶: رأيكم في التقليد أنه يجب تقليد الأعلم، فهل تجوز الصلاة خلف إمام يقلد من يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟

التبريزي: الاختلاف في الفروع لا يضر بالاقتداء، يعني لا يسقط الشخص عن العدالة، والله العالم.

سؤال ۲۷: مخالفة المقلد للاحتياط الوجوبي تخرجه عن العدالة أم لا؟

نعم إذا لم يعمل بوظيفته من الاحتياط أو الرجوع إلى الغير، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=985 0