التبریزی – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Mon, 30 Jan 2012 12:31:10 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 بيع ما يقصد منه الحرام http://portal.tabrizi.org/?p=3035 Mon, 30 Jan 2012 12:31:10 +0000 http://ar.tabrizi.org/?p=3035 mhzar-olama

وحاصله أنّ في المقام مسائل ثلاث:
الأُولى: ما إذا كان توافقهما على خصوص المنفعة المحرّمة.
الثانية: ما إذا كان الملحوظ كلتا المنفعتين المحلّلة والمحرّمة كما هو الحال في بذل الثمن للجارية المغنية.
الثالثة: ما إذا كانت المنفعة المحرّمة واستعمال الشيء في الحرام داعياً لهما إلى المعاملة، كما إذا اشترى العنب وكان قصدهما تخميره، ولكن بلا التزام منهما خارجاً أو اشتراطه في المعاملة.
ثمّ إنّه لا إشكال في فساد المعاملة وحرمتها في الأُولى، حيث أنّ المعاملة مع الالتزام والإلزام بالمنفعة المحرّمة تكون إعانة على الإثم، وأخذ العوض أكلاً له بالباطل، سواء ذكرا هذا الإلزام والالتزام في العقد بعنوان الشرط أم لا.
أقول: إثبات الحرمة للمعاملة المزبورة تكليفاً ووضعاً موقوف على حرمة مجرّد الإعانة على الاثم، وكون أكل الثمن فيها أكلاً له بالباطل، ولكن المحرّم هو التعاون على المعصية والعدوان، بأن يجتمع اثنان أو أكثر على تحقيق الحرام وإيجاده، وصدور الحرام عن شخص وتحقيق مقدّمة من مقدّماته من شخص آخر المعبّر عن تحقيق المقدّمة بالإعانة على الاثم لا يكون من التعاون على ذلك الحرام، ولو كان مجرّد الإعانة على الاثم محرّماً، لكان بيع العنب ممن يعمله خمراً حراماً تكليفاً، حتّى مع عدم اشتراط التخمير وعدم قصد البايع ذلك، وكذا لا يمكن الالتزام بالفساد، فإنّ الثمن في المعاملة لا يقع بإزاء الشرط أو المنفعة، بل إنّما يقع بإزاء نفس المبيع، وبما أنّ للمبيع منفعة محلّلة ومالية شرعاً يكون الحكم بالفساد مع اشتراط المنفعة المحرّمة مبنياً على كون الشرط الفاسد مفسداً للعقد، هذا كلّه بالإضافة إلى البيع.
وأمّا بالإضافة إلى الاجارة فإن كان الشرط راجعاً إلى تضييق مورد الاجارة وتقييدها بالمنفعة المحرّمة تكون باطلة باعتبار أنّ أخذ الاجرة بإزاء تلك المنفعة من أكل المال بالباطل، وهذا بخلاف ما إذا رجع الشرط إلى التزام زائد على أصل الاجارة بحيث يكون التخلّف من المستأجر في مثل الشرط موجباً لثبوت خيار الفسخ للموجر لا المطالبة بأُجرة المثل عمّا أتلفها عليه من المنفعة، فإنّ مع عدم تقييد مورد الاجارة تكون بطلانها باشتراط الحرام مبتنياً على مسألة فساد العقد بفساد الشرط، نعم في رواية جابر (صابر) قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن الرجل يؤاجر بيتاً فيباع فيه الخمر قال: حرام أجره»، ولكنّها لو حملت على صورة تقييد المنفعة فهو، وإلا فلا يمكن الاعتماد عليها لضعفها سنداً ومعارضتها بحسنة ابن أُذينة، قال: «كتبت إلى أبي عبداللّه (ع) أسأله عن رجل يؤاجر سفينته ودابّته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير، قال: لا بأس»
هذا، مع أنّ الروايتين غير ناظرتين إلى صورة الاشتراط، وما ذكره «ره» ـ في الجمع بين الروايتين من حمل الثانية على صورة اتفاق حمل الخمر أو الخنزير من غير أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد ـ لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ كون الحرمة متيقّنة ـ من رواية بالإضافة إلى أمر والجواز من رواية أُخرى بالإضافة إلى أمر آخر ـ لا يوجب كون كلّ منهما قرينة عرفية على التصرّف في الأُخرى، كما تقدّم ذلك في علاج المعارضة بين ما ورد من أنّ ثمن العذرة سحت، وما ورد من عدم البأس به ولعلّه إلى ذلك أشار «ره» في آخر كلامه بقوله «فتأمّل».
والحاصل أنّه لو تمّ الحكم بالبطلان في المسألة الثالثة الآتية ثبت في هذه المسألة أيضاً بالفحوى، والا فلا موجب للالتزام في المسألة بالفساد، بل ولا لحرمة المعاملة تكليفاً، نعم شراء المشتري العنب للتخمير داخل في التجري، وإلزام البايع داخل في ترغيب الناس للحرام، وهذا لا يوجب حرمة نفس المعاملة كما لا يخفى.
نعم، لا بأس بالالتزام بالحرمة تكليفاً في بيع العنب حتّى فيما إذا كان التخمير مما التزم به المتعاقدان خارجاً بلا اشتراطه في البيع بفحوى اللعن الوارد على غارس الخمر، ولكن الحرمة لا تقتضي فساده كما هو المقرّر في محلّه. وربّما يقال في وجه بطلان المعاملة ـ في مثل بيع العنب بشرط أن يصنعه خمراً ـ أنّ هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، ووجه منافاته له أنّه كما أنّ بيع الشيء مع اشتراط عدم الانتفاع به أصلاً مساوق لاشتراط عدم ملك المبيع للمشتري وعدم كونه مالاً له، كذلك اشتراط عدم الانتفاع به انتفاعاً حلالاً، حيث أنّ هذا الشرط مع انضمام منع الشارع عن التخمير مثلاً إسقاط للعنب عن كونه ملكاً ومالاً للمشتري من جهة التخمير ومن جهة سائر المنافع، فلا يتمّ البيع الذي حقيقته جعل المبيع ملكاً ومالاً للمشتري بإزاء الثمن، وهذا الفساد لا يرتبط بالقول بكون الشرط الفاسد مفسداً، فإنّ تلك المسألة فيما إذا لم يكن الشرط موجباً لفقد شرط أو ركن من أصل المعاملة، وإلا كان أصل العقد باطلاً حتّى مع الالتزام فيها بعدم الإفساد.
أقول: الموجب لبطلان الشرط بل بطلان المعاملة معه فيما إذا كان الشرط منافياً لمقتضى العقد هو عدم قصد إنشاء المعاملة مع الشرط المزبور، مثلاً في قول البايع بعتك هذه العين بكذا بشرط أن لا تدخل في ملكك كان الشرط باطلاً ومبطلاً للبيع، لرجوعه إلى عدم قصده تمليكها للمشتري، مع أنّ البيع هو تمليك العين بعوض، وأمّا إذا كان الشرط ملائماً لجعل الملك واعتبار دخول المبيع في ملك المشتري، كما إذا قال بعتك هذا المال على أن يخرج عن ملكك، فيدخل في مسألة كون الشرط الفاسد مفسداً أم لا. وهذا في المورد الذييكون الخروج عن الملك محتاجاً إلى سبب، وإلا فلا بأس بالشرط في مثل بيع العبد من ابنه الحرّ بشرط خروجه عن ملكه، واشتراط عدم الانتفاع بالمبيع أصلاً لا يلازم عدم دخول العين في ملك المشتري، بل يصحّ البيع والشرط معاً فيما إذا كان في الاشتراط غرض عقلائي، كما إذا باعه قطعة من الذهب واشترط أن لا ينتفع بها أصلاً، وكان غرضه بقاؤها حتّى تصل إلى ورثة المشتري. وأمّا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي كان الشرط باطلاً، كما إذا باع العنب واشترط عدم الانتفاع به أصلاً، حيث أنّ الشرط ـ لكونه سفهائياً والعمل به تبذيراً للمال ـ باطل، ولكن لا ينافي هذا الاشتراط قصد دخول العنب في ملك المشتري.
لا يقال: العنب مع الشرط المزبور لا يكون مالاً، فيكون أكل الثمن بإزائه من أكل المال بالباطل.
فإنّه يقال: إنّما لا يكون العنب مالاً فيما إذا كان الشرط نافذاً، وأمّا مع إلغائه كما هو مقتضى كون الشرط سفهائياً، فلا يدخل تملّك الثمن بإزاء العنب في العنوان المزبور.
والحاصل: انّ اعتبار الملك للمشتري لا ينافي اشتراط عدم انتفاعه بالمبيع، بل الشرط المزبور ينافي كونه مالاً مع نفوذه ولزومه، والمفروض أنّه غير لازم وغير نافذ حتّى في اعتبار العقلاء، فيكون المبيع ملكاً ومالاً للمشتري، كما هو مقتضى اطلاق دليل حل البيع، وهذا فيما إذا اشترط في البيع عدم الانتفاع بالمبيع أصلاً بأيّ انتفاع، وأمّا إذا كان الشرط عدم الانتفاع المحلّل أو الانتفاع به بالمحرّم فلا ينافي الشرط الملك، ولا كون المبيع مالاً، وذلك فإنّ اعتبار شيء ملكاً للمشتري ومالاً له في اعتبار المتعاقدين لا يتوقّف على ثبوت المنفعة المحلّلة له، ولذا يتعاملون فيما بينهم على الخمر وغيرها مما لا منفعة محلّلة له. وعلى ذلك فبيع العنب مع اشتراط تخميره بيع في اعتبار العقلاء، وبما أنّ دليل إمضاء الشروط لا يعمّ اشتراط تخميره فالشرط المزبور ملغى، وبعد إلغائه لا مانع من شمول «أحلّ اللّهُ البيعَ» لبيع العنب واعتبار كونه ملكاً ومالاً للمشتري، لأنّ المفروض أنّ العنب مال حتّى شرعاً لثبوت المنفعة المحلّلة له، ولو كانت تلك المنفعة ملغاة عند المتعاقدين باشتراط التخمير.
وذكر السيد الخوئي طال بقاؤه أنّ المعاملة مع اشتراط المنفعة المحرّمة وإن كانت صحيحة، إلا أنّها محرّمة تكليفاً، وذكر في وجه ذلك أنّ إلزام الغير بالمحرّم ـ كإكراهه عليه ـ حرام، فالمعاملة المشتملة على الشرط الحرام بما أنّها إلزام للغير بالمحرم تكون محرّمة. ولكن حرمتها بهذا العنوان كحرمتها بسائر العناوين الطارئة عليها لا تكون موجبة لفسادها.
ولا يخفى ما فيه فإنّ الشرط في مثل التخمير من الأعمال ليس بنفسه إلزاماً للغير، بل هو التزام على نفسه للغير، وإذا تمّ هذا الالتزام يكون للغير حقّ إلزامه، فيكون الإلزام من آثار صحّة الشرط لا نفس الشرط الذي لا حرمة فيه إلا وضعاً. نعم هو قسم من التجرّي، والحاصل أنّ الإلزام في شرط الأعمال فعل للمشروط له وخارج عن أصل المعاملة وشرطها، وأثر لتمام الشرط فيها، فلا يترتب فيما إذا لم يتمّ الشرط، كما إذا كان المشروط عملاً محرّماً.
دفع ما يمكن أن يقال من أنّه قد ورد المنع في رواية جابر المتقدّمة عن إيجار البيت ليباع فيه الخمر، وقد حمل «ره» تلك الرواية على صورة الاشتراط بأن يشترط في إيجارها استيفاء منفعة البيت ببيع الخمر فيها، أو أن يجعل تلك المنفعة ركناً، بأن يكون متعلق التمليك في الاجارة خصوص قابلية البيت لبيع الخمر فيه ولا يرضى «ره» أن يحمل على الاشتراط ما ورد في بيع الخشب ممن يصنعه صنما[ً أو صليباً، فما الفرق بينهما؟ وأجاب بالفرق بينهما وأنّ الاشتراط في مثل بيع الخشب بعيد عن المسلم، بخلاف اجارة البيت لبيع الخمر أو إحرازها فيه، بأن يجعل بيعها فيه أو إحرازها ركناً في عقد الاجارة أو شرطاً فيه، فإنّ صدور هذا النحو من الايجار من المسلم غير بعيد، كما إذا كانت الاجرة في مقابل تلك المنفعة زائدة على أُجرة سائر منافعها، وبما أنّ السائل يحتمل حرمة هذا الإيجار وفساده فسأل الإمام (ع) عن حكمه.

بيان وجه بطلان المعاملة رأساً في مورد اشتراط صرف المبيع في الحرام، مع أنّ المفروض أنّ للمبيع منفعة محلّلة مقصودة. وحاصل الوجه أنّه قد تقدّم في بيع آلات القمار ونحوها بطلان المعاملة رأساً وعدم انحلالها إلى المعاملة على الهيئة والمعاملة على المادّة، حتّى تبطل الأُولى وتصحّ الثانية، مع أنّ كلاً من الهيئة والمادة جزء الشيء، وانحلال المعاملة على الكلّ إلى المعاملة على الأجزاء أولى مما نحن فيه، مما تكون المعاملة جارية على الشرط والمشروط. والمراد بالشرط المنفعة المحرّمة وبالمشروط نفس الشيء.
وبعبارة أُخرى لا يكون مع بذل الثمن على الشيء بلحاظ منفعته المحرّمة انحلال في المعاملة لتبطل بالاضافة إلى الشرط، وتصح بالاضافة إلى أصل المشروط.
أقول: هذا الكلام باطل ، والسرّ في ذلك أنّ الثمن في البيع لا يقع بإزاء الشرط أو المنفعة من غير فرق بين المحلّل منهما أو المحرّم، ولذا لا يثبت مع تخلّف الشرط أو المنفعة إلا الخيار لا تبعيض الثمن. وعلى ذلك ففي مورد بطلان الشرط الذي في نفسه التزام آخر غير أصل البيع لا موجب لبطلان نفس البيع، وهذا بخلاف صورة كون الهيئة مما لا يتموّل شرعاً، كآلات القمار، فإنّه لا يمكن فيها تصحيح البيع بالإضافة إلى المادّة بعد بطلانه بالإضافة إلى الهيئة، لما تقدّم من أنّ الثمن في بيعها يقع بإزاء الهيئة والمادة بما هما شيء واحد، فلا يصحّ البيع بالإضافة إلى أحدهما بعد بطلانه بالإضافة إلى الآخر، فلاحظ وتدبّر.

[۲] حاصل أنّه إذا كانت في العين صفة يقصد منها الحرام ككون الجارية مغنّية والعبد ماهراً في القمار أو السرقة فللبيع صور ثلاث:
الأُولى: ما إذا جرت المعاملة على تلك العين ولوحظ فيها الوصف المزبور بأن زيد الثمن باعتباره، ويجعل ذلك الوصف شرطاً في تلك المعاملة، ففي هذه الصورة يحكم ببطلانها باعتبار أنّ تقسيط الثمن على الوصف غير متعارف، وإنّما يكون الوصف داعياً إلى زيادة الثمن، فيكون أخذ ذلك الثمن بإزاء تلك العين المشروط فيها الوصف المزبور من تملّكه بالباطل.
الثانية: ما إذا اشترى الجارية المغنّية بما هي جارية، أي لم يشترط في بيعها كونها مغنّية، بحيث لو فرض عدم ثبوت الوصف فيها واقعاً لم يثبت في اعتبار المتعاملين للمشتري خيار تخلّف الوصف، ففي هذه الصورة يصحّ البيع حتّى فيما إذا كان الوصف داعياً إلى شرائها، بل وبذل ثمن زائد عليها، حيث أنّ مع عدم اشتراط وصف كونها مغنّية لا يكون أخذ الثمن بإزائها من أكله بالباطل.
الثالثة: ما إذا جعل كونها مغنّية شرطاً في المعاملة وزيد ثمنها باعتبار الوصف، إلا أنّه لم يقصدا الحرام من ذلك الوصف بل جعلاه شرطاً باعتبار أنّه وصف كمال قد يصرف في المحلل، بأن يكون منشأ للحلال، كالغناء في الأعراس، ففي هذه الصورة مع كون المنفعة المحلّلة المترتبة على الوصف مقصودة للعقلاء ولم تكن نادرة فلا بأس بالبيع المزبور.
وأمّا إذا كانت نادرة فهل يكون الوصف المشروط المترتب عليه المنفعة الغالبة المحرّمة مع المنفعة النادرة المحلّلة على الفرض، كالعين التي لها منفعة غالبة محرّمة ومنفعة نادرة محلّلة، بأن لا يجوز البيع بمجرّد تلك المنفعة النادرة أو أنّه لا بأس باشتراط الوصف المزبور، ولا يقاس الوصف بالعين؟ ذكر «ره» أنّ الأقوى عدم الإلحاق والحكم بصحّة بيع الجارية المغنّية مع شرط كونها مغنّية بلحاظ أنّها صفة كمال تصرف في الحلال ولو نادراً. وما ورد من أنّ ثمن الجارية المغنية سحت منصرف إلى الغالب، يعني إلى البيع في الصورة الأُولى، ووجه القوّة أنّ الجارية لها منفعة مقصودة محلّلة كالاستمتاع بها واشتراط كونها مغنّية إنّما توجب كون المأخوذ في مقابلها أكلاً للمال بالباطل، فيما إذا كان المقصود من الصفة هو الحرام ومع عدم قصد الحرام لا توجب ذلك، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في العين إلا المنفعة المحلّلة النادرة غير الملحوظة عند العقلاء، حيث يكون أكل الثمن بإزائها من أكله بالباطل.
أقول: إذا لم يكن الوصف من الأوصاف المقوّمة للمبيع يكون الثمن في المعاملة بإزاء نفس العين، حتّى في صورة اشتراطه في المعاملة، وليس شرط الوصف قيداً للمبيع، بل كما هو المقرر في محلّه التزام آخر غير أصل المعاملة، وحقيقة اشتراط الوصف هو جعل المشتري الخيار لنفسه في صورة تخلّف ذلك الوصف، ولو فرض بطلان هذا الجعل، فلا بأس بشمول «أحلّ اللّهُ البيعَ» لأصل المبادلة، وكيف يكون أخذ الثمن بإزاء الجارية من أكله بالباطل، مع أنّ الجارية ـ المفروض وقوع تمام الثمن بإزائها في نفسها ـ من الأموال.
والحاصل أنّ الحكم بالبطلان في المقام على خلاف القاعدة وللنص الوارد في أنّ ثمن الجارية سحت. والنصّ المزبور يعمّ الصورة الثالثة أيضاً. ودعوى انصرافه إلى الصورة الأُولى فقط بلا وجه. نعم لا يعمّ الصورة الثانية لظهوره في بيع الجارية المغنّية بما هي مغنّية، وفي تلك الصورة يكون بيعها بما هي جارية كما لا يخفى. وعلى ذلك، فإن أمكن الاطمئنان بعدم الفرق في الحكم بين بيع الجارية المغنّية وبين مثل بيع العبد الماهر في القمار يتعدّى عن مورد النصّ وإلا فيقتصر على مورده.

إذا باع مثلاً العنب ممن يعمله خمراً ويكون داعيه إلى بيعه منه تخميره، ونفى في هذه الصورة الإشكال والخلاف في حرمة البيع، وظاهر الحرمة عند إضافتها إلى البيع، وإن كان هو الفساد، إلا أنّ تعليلها بكون البيع إعانة على الإثم قرينة على كون المراد هو التكليف. ثمّ تعرّض لما باع العنب مثلاً ممن يعمله خمراً من غير أن يكون داعيه إلى بيعه منه تخميره، بحيث يبيعه منه حتّى لو لم يعمله خمراً، وذكر أنّ الأكثر في هذا الفرض على الجواز لبعض الأخبار، كصحيحة عمر بن أُذينة، قال: «كتبت إلى أبي عبداللّه (ع) أسأله عن رجل له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: إنّما باعه حلالاً في الابان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه»ورواية أبي كهمس، قال: «سأل رجل أبا عبداللّه (ع) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان ـ إلى أن قال (ع) ـ هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمراً» ونحوهما غيرهما، وفي مقابلهما صحيحة ابن أُذينة ومعتبرة عمرو بن حريث، وفي الأُولى: «كتبت إلى أبي عبداللّه (ع) عن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه صلباناً قال: لا»، وفي ثانيهما، قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم؟ قال: لا»، وعن بعض الجمع بين الطائفتين بحمل الناهية على صورة اشتراط المنفعة المحرّمة على المشتري والمجوّزة على غير صورة الاشتراط. وأورد «ره» على ذلك بأنّه بعيد، فإنّه لا يكون للمسلم داع فيما إذا باع شيئاً إلى أن يشترط على مشتريه استعماله في الحرام ثمّ يسأل الإمام (ع) عن ذلك، فلا يمكن حمل صحيحة ابن أُذينة ونحوها على ذلك، وذكر «ره» وجهين آخرين في الجمع بينهما:
الأوّل: حمل الناهية على الكراهة بشهادة صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (ع) أنّه «سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً، فقال: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاً أحبُّ إليّ، ولا أرى بالأوّل بأساً» حيث أنّ التعبير عن ترك البيع بالأحبّ ونفي البأس بعده قرينة على الكراهة.
والثاني: الالتزام بالمنع والتحريم في بيع الخشب ممن يصنعه صليباً أو صنماً، كما هو مفاد الطائفة الثانية وبالجواز في غيرهما، وقال: إنّ هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولاً بالفصل، يعني تفصيل في المسألة لو لم يكن خرقاً للإجماع المركّب.
أقول: المتعيّن هذا الوجه وحمل الجواز على كونه بنحو الكراهة غير ممكن، وذلك فإنّه قد ورد في صحيحة رفاعة قوله (ع): «ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً» حيث لا يمكن الالتزام باستمراره (ع) على ارتكاب المكروه، بل لا يمكن ذلك حتى في صحيحة عمر بن أُذينة فإنّه ذكر (ع) فيها جواز بيع الخشب ممن يصنعه برابط ثمّ منع عن بيعه ممن يعمله صنماً أو صليباً.
والحاصل أنّ المتعيّن هو الوجه الأخير، يعني أنّ بيع الشيء ممن يجعله هيكل عبادة صنماً أو صليباً لا يجوز تكليفاً كما مرّ، بخلاف البيع في غير ذلك فإنّه جائز بلا كراهة، نعم يستحبّ اختيار المشتري الذي يصرف الشيء في الحلال كما هو مقتضى التعبير بصيغة التفضيل في صحيحة الحلبي المتقدّمة التي جعلها «ره» شاهدة الجمع بين الطائفتين.

]]>
رسالة جعفر التبریزی الی احبته فی البحرین http://portal.tabrizi.org/?p=2477 Tue, 05 Apr 2011 12:15:29 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2477 رسالة جعفر التبریزی الی احبته فی البحرین

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله الأئمة الهداة المهديين المنتجبين.

وصلتنا أخبار مؤلمة ومؤسفة بما يجري في البحرين. يشهد الله انني اكتب هذه السطور وقلبي تملؤه الحسره والالم وما لنا الا ان ندعوا الله تعالى بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين.

ونبلّغ تعازينا إلى ذوي الشهداء والضحايا الأبرياء ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويعلي درجاتهم مع الصديقين والشهداء، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء والسلامة، وعلى ذوي الجميع بالصبر والسلوان انه لايضيع أجر من أحسن عملاً. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والعن واهلك اعداءهم اجمعين والسلام على اخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

1

02

03

4

]]>
بیان صادر عن اساتذه و طلاب حول احداث البحرین http://portal.tabrizi.org/?p=2464 Tue, 05 Apr 2011 11:40:26 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2464 1

بیان صادر عن اساتذه وطلاب مدرس استاد الفقهاء و المجتهدین المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) حول احداث البحرین

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله الأئمة الهداة المهديين المنتجبين.

وصلتنا أخبار مؤلمة ومؤسفة بما يجري في البحرين وشهد الله اننا نخاطب شعب البحرين وقلوبنا تملؤه الحسره والالم, فتضامناً مع الشعب البحريني المظلوم الذي لاذنب له سوى المطالبه بحقوقه الشرعية والعادلة ندعو الله تعالى بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين.

ونبلّغ تعازينا إلى ذوي الشهداء والضحايا الأبرياء ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويعلي درجاتهم مع الصديقين والشهداء، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء والسلامة، وعلى ذوي الجميع بالصبر والسلوان انه لايضيع أجر من أحسن عملاً. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والعن واهلك اعداءهم اجمعين والسلام على اخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

اساتذه وطلاب

مدرس استاد الفقهاء والمجتهدين الميرزا جواد التبريزي(ره)

قم المقدسة

02

]]> الفرق بين المكاسب والمتاجر http://portal.tabrizi.org/?p=2440 Sat, 05 Mar 2011 12:19:38 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2440 وذلك؛ فإنّ التجارة مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، ومعناها البيع والشراء بغرض الربح، فيطلق التاجر على من تكون حرفته البيع والشراء وتحصيل الربح بهما، وكيف كان فلا تعمّ التجارة ما إذا لم يكن البيع أو الشراء بقصد الربح، فضلاً عن الأعمال التي يكون الشخص أجيراً عليها،

وهذا بخلاف المكاسب، فإنّه جمع مكسب: بمعنى ما يطلب به المال، فيعمّ مثل تلك الأعمال.

لا يقال: لماذا سمي الشيخ الانصاري ره كتابه المكاسب مع انه قد وقع البحث في الكتاب عن حرمة بعض الأعمال وحلّها مع عدم تعارف كسب المال بها، كالبحث عن حرمة الغيبة وسبّ المؤمن، وكما يقال إنّ البحث فيها استطرادي، كذلك يمكن أن يكون المهمّ في المقام البحث في الأعيان المحرّم والمحلّل بيعها وشراؤها، وكذر غيرها للاستطراد، فلا موجب لعنوان الكتاب بالمكاسب.

فإنّه يقال: قد ذكرنا أنّ عنوان الكتاب بالمكاسب أولى لا أنّه متعيّن، مع أنّ الالتزام بكون المقصود بالبحث تلك الأعيان فقط غير سديد، وإلا لكان ذكرها في شرايط العوضين من كتاب البيع أولى من إفرادها، والبحث فيها مقابل كتاب البيع، وهذا بخلاف ما لو كان المقصود بيان المكاسب المحرّمة وتمييزها عن المحلّلة منها، سواء كان الكسب بالأعيان أو المنافع والأعمال، حيث أنّ افرادها والبحث فيها مستقلاً أنسب.

]]>
ذکریات – دعاء سماحة الشیخ التبریزی (ره)لشیخ العمری (ره) http://portal.tabrizi.org/?p=2401 Tue, 08 Feb 2011 11:45:40 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2401 zekryat

دعاء أُستاد الفقهاء الميرزا التبريزي لسماحة العلاّمة الشيخ العَمري

عندما تمّ علاج المرجع الراحل الميرزا التبريزي(ره) خرج من المستشفی وسافر إلی مشهد المقدسة وزار الإمام الرضا(عليه السلام) وآنذاك کان سماحة العلاّمة الشيخ العَمري(ره) زائراً في مشهد الإمام الرضا(عليه السلام) والتقی مع سماحة المرجع الراحل وقد بيّن نجل المرجع الشيخ جعفر لوالده(قدس سره) مواقف الشيخ العَمري خصوصاً في ردّ الشبهات حول قضية فاطمة الزهراء(عليها السلام) وکان للشيخ العَمري(ره) مواقف اکّد ما هو عليه لنجل المرجع مراراً وتکراراً عند تشرّفه لمحضر العلامة العَمري(ره) في المدينة المنورة وکان له دوراً کبيراً في لـمِّ شمل المؤمنين، والانصاف أنّه سجّل بعمره المبارك تاريخاً حافلاً بالجهاد والنصيحة والصبر، وکان مصداقاً للأب الرحيم العطوف علی المؤمنين وکان وجهاً للموالين حارساً للعقيدة الحقّة متفانياً في المؤمنين وقضايا الطائفة المنصورة ففي فقده خسارة عظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ودعا له سماحة المرجع بالتوفيق والسداد والبقاء علی منهجه في ردّ الشبهات والوقوف أمام الضالين المضلّين.

]]> مدرسین و طلاب مدرس یقیمون مجلس اجلال و تقدیر لروح المرحوم العلامة الشیخ محمد علی العمری (ره) http://portal.tabrizi.org/?p=2394 Sat, 05 Feb 2011 12:32:08 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2394 al-amri3

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلوا تَبْدِيلاً).

ببالغ الحزن والأسی نرفع أحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء برحيل

العلامة المجاهد الشيخ محمد علي العَمري (طاب ثراه)

فلقد خسر بفقده شيعة أهل البيت(عليهم السلام) حصناً منيعاً من حصون التشيع وركناً شامخاً وعماداً حامياً لأيتام آل محمد.

كما كان مثالاً رائعاً للعالم العامل بعلمه فقد سجّل بعمره المبارك تاريخاً حافلاً بالجهاد والتضحية والصبر والتحمل لألوان الأذی وأصناف الاضطهاد الطائفي، كما كان مصداقاً بارزاً للأب الرحيم العطوف علی المؤمنين وكان وجهاً للموالين حارساً للعقيدة الحقّة مدافعاً عن حريم مذهب أهل البيت(عليهم السلام) متفانياً في خدمة المؤمنين وقضايا الطائفة المنصورة، ففي فقده خسارة عظيمة وبهذه المناسبة سيقام مجلس إجلال وتقدير لروح الفقيد السعيد وذلك في يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ۶ / ربيع الاول المبارك / ۱۴۳۲ ق، الموافق لـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ ش، في مدرس استاد الفقهاء والمجتهدين الميرزا جواد التبريزي(رحمه الله) ولذا نهيب بالأُخوة المؤمنين إلی الحضور والمشاركة ولكم الأجر والثواب.

ورحم الله الفقيد الغالي وحشره مع المصطفی وآله الطاهرين.

اساتذة وطلاب مدرس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (قدس سره)

]]>
جعفر التبریزی یعزی برحیل العلامة الشیخ العمری (ره) http://portal.tabrizi.org/?p=2372 Sat, 05 Feb 2011 11:23:56 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2372 alamri

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُوَمَا بَدَّلوا تَبْدِيلاً).

ببالغ الحزن والأسى نرفع أحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء برحيل

العلامة المجاهد التقي الزاهد المربي الجليل الشيخ محمد علي العَمري (طاب ثراه)

فلقد خسر بفقده الشيعة حصناً منيعاً من حصون التشيع وركناً شامخاً وعماداً حامياً لأيتام آل محمد فقد سجل بعمره المبارك تاريخاً حافلاً بالجهاد والتضحية والصبر والتحمل لألوان الأذى، وعدم التنازل مهما كانت الظروف وكان وجهاً للموالين، حارساً للعقيدة الحقة مدافعاً عن مذهب أهل البيت(عليهم السلام) متفانياً في محبتهم ولا أنسی دفاعه عن الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) أمام الشبهات التي كانت تطرح وأكد لي ذلك مراراً عند حضوري في محضره الشريف فيا لها من خسارة عظيمة.

ورحم الله الفقيد الغالي وحشره مع المصطفى وآله الطاهرين وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان فإنا لله وإنا إليه راجعون.

جعفر التبريزي

صفر المظفر ۱۴۳۲ هـ . ق

]]>
السعادة الاُخرويّة http://portal.tabrizi.org/?p=2301 Sat, 25 Dec 2010 12:58:29 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2301 sadat

إحدى الأسئلة التي كانت توجه إلى الفقيه المقدس الميرزا التبريزي(قدس سره)لا سيما من قبل الطلبة(۳) الشباب هي: كيف نصنع لنكون من الموفقين في حياتنا فنستغل هذه الدنيا ونستفيد منها كامل الاستفادة، وتكون جميع حركاتنا وسكناتنا في رضا الله وأهل البيت(عليهم السلام)؟

وبالرجوع الى أجوبة الفقيه الراحل عن تلك الاسئلة يمكننا الاشارة إلى بعض النكات المستفادة منها وهي كالتالي:

۱ـ الاهتمام بالتكليف الشرعي: فعلى الإنسان ابتداء اعطاء اهمية خاصة لواجباته فيؤدي فروضه على النحو الأحسن، ولا يتهاون في أداءها وهي الخطوة الاُولى لكسب التوفيق والارتباط الغيبي.

۲ـ التورع عن المعاصي: بحيث يجعل من تقوى الله ميزاناً له في أعماله وأقواله، فلا يرتكب المعصية لأجل حطام هذه الدنيا، فربما يقنع الانسان نفسه باقتراف الذنب على أمل الاستغفار والتوبة فيلتجأ إلى الكذب مثلاً والعياذ بالله في حين أن نفس تلك المعصية تسلبه التوفيق وتؤخر تقدمه نحو المكاسب المعنوية، فأن الشيطان في مكمن لكم يحاول أن يعطيكم التبريرات عبر وساوسه حتى يجركم إلى المعصية، فعلى الإنسان أن يطيع أوامر الله بكل اخلاص و لايقدم المكاسب واللذائذ الدنيوية على طاعته.(۴)

۳ـ المحبة الحقيقية لأهل البيت(عليهم السلام): يقول تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة)وأهل البيت مصداقها البارز، فهم سفن النجاة، نجا وفاز كل من تعلق بحبلهم وتوسل بهم في الدنيا والآخرة، وكل من أراد أن يكون موفقاً في اُموره (لاسيما الطلاب) فعليه أن يغرس في قلبه المحبة الحقيقية لأهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله) ويقف بوجه الذين يلقون بالشبهات من هنا وهناك ليضللوا عوام المؤمنين ويثبت ايمانه واخلاصه ومحبته لهم ليكون قدوة للآخرين يعتبر منه كل من يراه.

۴ـ الابتعاد عن ظلم الآخرين: على الانسان أن يجتنب إلحاق الظلم بالآخرين فإن الامتناع عن ظلم الآخرين له دور رئيسي في نيل التوفيق والكمالات، إن الله يغلق أبواب الرحمة أمام من يظلم الآخرين، ويسلبه التوفيق، وللظلم مراتب; فأحياناً يكون من ايحاءات الشيطان بأن هذا ليس ذنباً مهماً فلا يترك أثراً في حين أن نفس هذا العمل له أثره الوضعي ويجر الانسان نحو الهلاك، فإذا أراد الانسان اكتساب التوفيق عليه أن يترك الاُمور التي يشعر بأن فيها ظلم للآخرين.

والخلاصة: ليشتغل بتربية نفسه ولا يتدخل بشؤون الآخرين.

۵ـ الجدّ في التحصيل: أن يكون الدرس كل همه ولا يغفل عن تقوى الله، على الطالب أن يجدّ في دروسه حتى يكون مؤثراً، إن قيادة المجتمع وهدايته في أيدي طلاب العلم فإن قصّروا في تلقي العلم فإنه اضافة إلى أنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله تعالى لن يكون لهم تلك الخدمات المؤثرة في المجتمع، وعليه أن تكون دراسته بحيث كلما انتهى من درس يستطيع إلقاءه، فإذا ما جد في دروسه والتزم التقوى وصل إلى درجة عظيمة يقيناً وسيوفق لخدمة الدين والمذهب.

إن المثابرة في الدرس والجدّ في تلقي العلم والتزام التقوى إلى جانبهم نور إلى سعادة الدنيا والآخرة، والله يزيد من توفيقات عبده المطيع الذي لا قصد له سوى خدمة الدين المجد في دراسته وتهذيب نفسه.(۵)

۶ـ الجليس الصالح: من الاُمور التي لها دور أساسي في البناء الذاتي الجليس الصالح لاسيما لطلاب العلم الذين يريدون أن يكونوا مبلغين لدين الله ومعارف أهل البيت(عليهم السلام)، فالإنسان يفقد روحيته ومعنوياته مع مرور الزمان بمجالسته لرفيق السوء وتزول منه النورانية تدريجاً ثم لا تساعده الفرصة للاستدراك لاقدر الله، لذا عليه أن يشاور المعروفين بتحصيلهم وتدينهم من بداية مشروعه الدراسي في اُموره، إن لم يكن بنفسه من أهل التشخيص فعليه أن يستعين بأهل الفضل، وإن يكون له رفيق من عمره في مباحثته وبقية اُموره، فالإنسان بحاجة إلى رفقاء يمكنهم افادته علمياً اضافة إلى افادته في بذل المشورة والنصيحة ومجالسته لهم أوقات فراغه، وعليه الحذر من صرف أوقاته لا قدر الله في أشياء هامشية لاطائل من ورائها واجتناب الاُمور التي تعتم قلب الانسان وكثرة المزاح ككثرة الملح في الطعام، على الطالب أن يكون كلامه متقن وموزون فلا يتكلم بكل ما يخطر بباله; بل عليه أن لا يتكلم إلا بعد تفكير وانتقاء للكلمات الصالحة، فإذا كان مراقباً لأعماله ملتزماً جانب التقوى فقد ضمن سعادته.(۶)

۷ـ اغتنام الفرص: إن رمز موفقية الإنسان تكمن في اغتنام الفرص، فإذا ما أراد الانسان لاسيما طالب العلم أن يكون له مستقبل موفق عليه ان يستغل جميع الفرص ويستفيد منها «فاغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب».

۸ـ الارتباط الروحي: إذا أراد الانسان أن يكون موفقاً في عمله عليه بداية أن يتقن أداء تكاليفه الشرعية ولا يغفل عن الدعاء والذكر ليقرأ الأدعية المعروفة ولا يتخلف عن قراءة الأذكار التي من جملتها الصلوات والاستغفار.

وعليه أن يقوم ببعض الأعمال لتقوية ارتباطه الروحي كصلاة الليل لكن بشكل تدريجي وذلك حتى لايشعر بالملل والتعب في هذه الأعمال المستحبة التي عليه أن يأتي بها بنشاط وهمة عالية، فاذا ما تدرج بالعمل ولو كان قليلاً فإنه سوف يستمر عليه بينما الإكثار من المستحبات والعجلة فيها يمكن أن تتعب البعض وربما سلبته توفيق الاستمرار على ذلك العمل، فالشاب إذا تدرج في العمل المستحب عليه فانه يكتسب نورانية خاصة، البعض يفرط في أداء المستحبات وقد أثبتت التجربة أنهم لا يوفقون للاستمرار في ذلك وسرعان يتعبون منها ويتركونها.(۷)

۹ـ التوكل: من الاُمور المهمة المؤثرة في رقي الانسان وتقدمه مسألة التوكل، فإذا ما كان العمل خالصاً لوجه الله مقترنا بالتوكل عليه تعالى كان ذلك موجباً لسعادة الدنيا والآخرة، فالإنسان المؤمن المتدين اضافة إلى اخلاصه بالعمل لله عليه أن يطلب أجره منه تعالى وسيتلطف الله به وإن التوكل أفضل غنيمة تعين الإنسان وتوفقه لاكتساب الروحانية وارتقاء الدرجات.(۸)

۱۰ـ التخلق بالأخلاق الحميدة: الابتعاد عن الغرور والتخلق بالأخلاق الحميدة كالتواضع، فعلى الانسان الابتعاد عن الغرور والكبر في جميع مراحل حياته وأن يطلب من الله تعالى بالتوسل بأهل البيت(عليهم السلام) أن لا يقع في فخوخ الشيطان تلك، وأن يجعله من عباده الصالحين الحائزين على رضا امام الزمان(عليه السلام) ببركة التواضع وتقوى الله تعالى، لاسيما الطلاب عليهم أن لا يغتروا بمعرفتهم لعدة مصطلحات علمية بل عليهم أن يجعلوا التقوى نصب أعينهم، ويطلبوا من الله تعالى أن لا يكلهم إلى انفسهم طرفة عين ابداً.(۹)

]]>
دمعة المیرزا فی مصائب اهل البیت (ع) http://portal.tabrizi.org/?p=2222 Sat, 04 Dec 2010 12:07:06 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2222 ashk-mirza-ar1

كان فقيه أهل البيت الميرزا جواد التبريزي معروفاً بشدة البكاء في مجالس عزاء أهل البيت(ع) الأمر الذي كان له الأثر العجيب على الحاضرين فكان الطلبة لاسيما الشباب منهم يهيمون في النظر إلى وجهه النوراني الذي يجود بزخات الدموع كسحاب مثقل بالمطر.

ولطالما كرر الميرزا هذه العبارات على ابنه: «اطلبوا من الخطباء أن يطيلوا في ذكر المصيبة»، لقد كان مولعاً بسماع مصائب أهل البيت(ع)يكفكف دموعه بكامل التواضع بذلك المنديل الأسود الذي أوصى بدفنه معه في القبر، ثم يهيم بحالته الروحانية تلك في محبة أهل البيت(ع)ويذرف غزيز دمعته لمصائبهم، وكان يهدف إلى اضفاء هذه الحالة العزائية على الآخرين إضافةً إلى التزامه بها، فاذا ما رأى أحد الحضور غير مكترث بالمصيبة نبّهه بنفسه أو عبر واسطة.

وكان يقيم مأتماً للعزاء في صباح كل خميس في مكتبه ويحضره بنفسه بكل رغبة وشوق متأدباً في مجلس ذكر مقامات أهل البيت(ع).

ashk-mirza10ashk-mirza8

ashk-mirza9 ashk-mirza7

ashk-mirza6 ashk-mirza5

ashk-mirza4 ashk-mirza2

ashk-mirzaashk-mirza3

]]>
إقامة مجلس توسل… http://portal.tabrizi.org/?p=2053 Fri, 24 Sep 2010 08:23:41 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2053 salgard-4

إقامة مجلس توسل لأجل عرض و ارادتنا و خلوصنا للساحة المقدسة أهل البیت علیهم السلام وللذکری العزیزة علینا والتی ظالما استفدنا من جودها و هو الاستاذ آیة الله العظمی التبریزی (قدس سره)

الزمان : الخمیس  ۱۳۸۹/۷/۸ بعد الصلاة المغرب و العشاء

المکان : قم ، حرم المطهر لحضرة المعصومة ( سلام الله علیها) المسجد الأعظم

]]>