الاستفتاءات – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Sat, 05 Sep 2009 11:18:03 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 الأسئله و الأجوبة العقائدیة : صوم http://portal.tabrizi.org/?p=837 http://portal.tabrizi.org/?p=837#respond Sat, 05 Sep 2009 11:18:03 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=837 كتاب الصوم  فيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة.                                           المبحث الثاني: مسائل في المفطرات.

المبحث الثالث: مسائل في احكام الهلال.                               المبحث الرابع: مسائل في الكفارات.

مسائل متفرقة في الصوم

سؤال ۲۸۰: يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى، نتيجة لعدم الفهم، أو لإجبار الوالدين على ذلك، فهل عليهن القضاء فقط، أو القضاء مع الكفارة.

نعم عليهن القضاء فقط دون الكفارة، والله العالم.

سؤال ۲۸۱: اذا أفطر شخص في شهر رمضان عمداً فانه تجب عليه الكفارة، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام، فتعين عليه الصوم ثم مات، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام فعليه الجمع، فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة؟

ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين، والله العالم.

سؤال ۲۸۲: إذا خرج من وطنه وقطع المسافة، وقصد الافطار، ولم يتناول المفطر، ثم رجع إلى وطنه قبل الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول المفطر في وطنه، فما هو تكليفه من حيث وجوب الكفارة وعدمه؟

لما كان الواجب على مثل ذلك أن ينوي صوم يومه بوصوله إلى وطنه، وان كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر، لكن لم يحدثه خارجا، فان أفطر عالما بالحكم متعمدا، فعليه الكفارة أيضا، أما لو تناول المفطر جاهلا بالحكم فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط، والله العالم.

سؤال ۲۸۳: الحامل غير المقرب، إذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل حكمها حكم الحامل المقرب؟

نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال ۲۸۴: نوى الاقامة، وصلى رباعية، ثم عدل عن نية الاقامة، فما دام هناك هل يكلف بالصوم أم لا؟

نعم يجب في الفرض أن يصوم، ما لم يخرج بشروط الاذن في الافطار، والله العالم.

سؤال ۲۸۵: من كان مطلوباً بصوم قضاء، وصادفه يوم مستحب صيامه، كيوم المبعث، فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي، والاستحبابي، أي هل يجوز التداخل في النية كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب، والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه؟

الأول مشروع، والثاني غير مشروع، والله العالم.

سؤال ۲۸۶: ما هي الواجبات الارتباطية التي تفسد بمجرد الاخلال بالنية فيها، غير الصوم؟

الاعتكاف، فانه كالصوم من هذه الناحية، والله العالم.

مسائل في المفطرات

سؤال ۲۸۷: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟

التبريزي: هذا فيه تأمل.

سؤال ۲۸۸: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟

التبريزي: هذا كسابقه.

سؤال ۲۸۹: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟

نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.

سؤال ۲۹۰: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟

إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.

سؤال ۲۹۱: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى، أو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث يكون مبطلا للصوم؟

ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم.

سؤال ۲۹۲: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟

لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال ۲۹۳: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟

لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال ۲۹۴: إذا أراد أن يقرأ القرآن في (شهر رمضان)، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟

لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.

سؤال ۲۹۵: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج؟

الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وان لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وان خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.

سؤال ۲۹۶: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟

لا يترتب عليه غير إثم الاكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.

سؤال ۲۹۷: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟

نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.

سؤال ۲۹۸: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى احد المعصومين (عليهم السلام)، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى الراوي أم لا؟

نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم.

سؤال ۲۹۹: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع؟

لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم.

سؤال ۳۰۰: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟

في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم.

سؤال ۳۰۱: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟

إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر بصومه.

سؤال ۳۰۲: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا للتبول، فهل يبطل صومه؟

أما مع احتمال الخروج فلا بأس، واما مع العلم بخروجه ولو، بالمشتبه فلا يجوز، إلا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.

سؤال ۳۰۳: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا محرما؟

لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم، والله العالم.

سؤال ۳۰۴: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فاذا لم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا بأثرها فلم يستيقظ؟

التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال عقلائيأ والاغتسال بعده.

سؤال ۳۰۵: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟

وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها، كعيادة مريض أو صلة رحم إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له؟

التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية.

سؤال ۳۰۶: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق الماء إلى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟

حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم.

سؤال ۳۰۷: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، مادام صائما، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟

التبريزي: الاحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختياراً.

سؤال ۳۰۸: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع.

نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع، كسائر المحرمات، والله العالم.

سؤال ۳۰۹: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وانما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟

إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار، والله العالم.

سؤال ۳۱۰: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟

نعم يغنيها ان كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال، والله العالم.

سؤال ۳۱۱: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادراً على الصيام؟

ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام، في المستشفيات الحاضرة، لم يضر بصومه.

سؤال ۳۱۲: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي يتقوم بها؟

الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية، تحت الماء مع العمد، والالتفات إلى الصوم، سواء مع البدن أو بدونه، والله العالم.

سؤال ۳۱۳: ارتماس الصائم يفطره، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه، وبدنه بكثافة كفوهة بئر، فهل يفطره ذلك؟

إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره، والله العالم.

سؤال ۳۱۴: هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس، أو إلى زوال الحمرة المشرقية؟

نعم إلى زوال الحمرة على الاحوط، والله العالم.

مسائل في أحكام الهلال

سؤال ۳۱۵: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وان لم تورث شهادتهما الاطمئنان؟

نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم.

سؤال ۳۱۶: بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والأعلمية او غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما؟

لابد من ادائهما الشهادة، فاذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحكم بها، والله العالم.

سؤال ۳۱۷: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟

نعم يكفي، والله العالم.

سؤال ۳۱۸: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أم لا يكلف به، لأنه اتى بوظيفته في البلدين؟

إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الأولى أو الثانية، والله العالم.

سؤال ۳۱۹: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر ذلك؟

نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.

سؤال ۳۲۰: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟

إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.

سؤال ۳۲۱: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟

يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.

سؤال ۳۲۲: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءاً من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟

إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فانه معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فاذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم.

سؤال ۳۲۳: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على ذلك الشياع، حتى لو لم يحصل لي اطمئنان؟

إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فإما يصوم مع البقاء في المقام، أو يسافر إلى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل، فيفطر بعد الترخص، والله العالم.

سؤال ۳۲۴: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعاً مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟

لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع المفيد للاطمئنان، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=837 0