الأسئلة والأجوبة – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Wed, 13 Jan 2010 12:48:34 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 الأسئلة والأجوبة فی الأدعية والزيارات ۲ http://portal.tabrizi.org/?p=1474 http://portal.tabrizi.org/?p=1474#respond Wed, 13 Jan 2010 12:48:34 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=1474 fg-doa

(۱۸۵) ما هي الأعمال والدعوات التي تعجل في قضاء الحوائج واستجابة الدعاء بدون صوم؟

بسمه تعالى؛ هي الإتيان بصلاة الحاجة والدعاء بعدها بما ورد في الكتب المعتبرة، والتوسّل بالأئمة الأطهار وبالنذورات لإقامة مجلس التعزية لهم، واللّه العالم.

(۱۸۶) وجدنا ورقة تتداول بين أيدي الناس تحتوي على صلاة ينسبونها إلى صاحب الأمر عجل اللّه فرجه: من لديه حاجة يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد، وعند الوصول إلى آية: (إياك نعبد وإياك نستعين) يكررها ۱۰۰ مرة، ثم يكمل. وبعدها يقرأ دعاء الفرج والحمد ثم التوحيد، فهل يصح عمل ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالإتيان بها رجاءً، وحصول المراد من اللّه سبحانه تفضل على العبد وهو الواسع الكريم، واللّه العالم.

(۱۸۷) ما هي أهم الأذكار والأوراد والأدعية والسور التي ينبغي أن نقرأها في كل يوم؟

بسمه تعالى؛ يستحب الإكثار من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الطاهرين وكثرة الذكر والاستغفار، ويمكنه أن يقرأ كل يوم سورة يس والمواظبة على تعقيبات الصلوات المذكورة في كتب الأدعية، كما في كتاب «الإقبال» لابن طاووس، واللّه العالم.

(۱۸۸) ورد فى زيارة الناحية المقدسة المروية عن الإمام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف: فلما رأين النساء جوادك مخزياً، ونظرن سرجك عليه ملوياً برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، الوجوه سافرات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. فما هو تفسير قوله (عليه السلام): ناشرات الشعور؟ وشكراً لكم.

بسمه تعالى؛ هذه العبارة مذكورة في الزيارة المنسوبة للإمام الحجة سلام اللّه عليه، ولعل المراد منها خروج بعض الإماء اللاتي كنّ مع الإمام الحسين (عليه السلام) في سفره إلى العراق، أو نساء بعض أصحاب الإمام (عليه السلام) وهن كثيرات، لانساء الإمام (عليه السلام)، واللّه العالم.

(۱۸۹) نرجو إخبارنا عن حكم الاُم التي تدعو على بناتها بدعوات حارات بسبب وبدون سبب، وهكذا هي على طول معهن وقليل ما تدعو لهم بالخير، مع ملاحظة البنات بأن دعواتها تجلب لهن النحاسة. فهل يستجيب اللّه لدعواتها؟ ونسألكم الدعاء لها بالهداية ولنا.

بسمه تعالى؛ لا ينبغي للاُم أن تدعو على بناتها وأولادها بالشر، حتّى في حالة الغضب، ودعاء الاُم مستجاب بحق ولدها لا على ولدها. وإجابة الدعاء بيد اللّه تعالى، فهو أعرف بمصالح عباده وبالمؤمنين رؤوف رحيم، واللّه العالم.

(۱۹۰) ما رأيكم الشريف في زيارة الناحية المقدسة سنداً؟

بسمه تعالى؛ هي من الزيارات المشهورة المعروفة لدى الشيعة، وفقنا وإياكم لقراءتها.

(۱۹۱) أقرأ في بعض الزيارات لسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) عبارة الوتر الموتور. فما المقصود منها؟

بسمه تعالى؛ بما أن دم سيد الشهداء (عليه السلام) اُريق في سبيل اللّه من دون ناصر ولا منتقم فهو ثار لم يطلبه أحد، وهذا هو المقصود بالوتر والموتور، واللّه العالم.

(۱۹۲) هل هناك استحباب لزيارة القبور في يوم معين؟

بسمه تعالى؛ يستحب زيارة القبور يوم الجمعة ويوم الخميس، كما يستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام)يوم الجمعة، ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام): أن فاطمة (عليها السلام)كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ يوم جمعة. وأيضاً ورد رواية في كامل الزيارات عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم»، واللّه العالم.

(۱۹۳) إني أملك كتاب مفاتيح الجنان، فهل يمكنني أن أزور قبور الأئمة (عليهم السلام) من هنا، أي بقراءة الاستئذان، ومن ثم اُصلي بعض الركعات ومن ثم أقرأ الزيارة وأخيراً أدعو لي ولأهلي، أي أتصرف وكأنما في الضريح الطاهر، متجاهلاً تلك العبارات التي تقول: توجه للقبر حيث الرأس، وقل كذا وكذا . . . فهل هذا صحيح؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بقراءة زيارة الأئمة (عليهم السلام) عن بعد، ويكفي قراءة نفس الزيارة دون الاستئذان، ويجزي في زيارة الحسين (عليه السلام) أن يقول: صلى اللّه عليك يا أبا عبداللّه، والصعود على السطح للزيارة، واللّه العالم.

(۱۹۴) ما حكم زيارة القبور يوم الجمعة؟

بسمه تعالى؛ عاشت فاطمة (عليها السلام) بعد أبيها خمسة وأربعين يوماً تأتي قبور الشهداء في كل جمعة واثنين وخميس، كما في رواية معتبرة، واللّه العالم.

(۱۹۵) ما حكم زيارة النساء للقبور؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بها، إذا حافظن على عفافهن والستر الواجب عليهن، واللّه العالم.

(۱۹۶) ما حكم المشي علي القبور؟

بسمه تعالى؛ لا بأس به، واللّه العالم.

(۱۹۷) يسكب بعض المؤمنين الماء على قبور موتاهم في كل زيارة، فما حكم هذا الفعل وإلى متى، حيث إن البعض يستمر على هذا الفعل حتّى لو كان القبر قبل سنوات طوال؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بهذا العمل رجاءً، ولودوماً، واللّه العالم.

(۱۹۸) ما حكم زرع الورد على القبر؟

بسمه تعالى؛ لم يثبت استحباب هذا العمل، واللّه العالم.

(۱۹۹) ما حكم وضع المصحف الشريف على القبر؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الوضع لتمكن الزائر من قراءته مع حفظ شؤون المصحف الشريف، يعدّ هذا من الإعانة للخير، واللّه العالم.

(۲۰۰) ما أفضل ما يزار به الميت؟

بسمه تعالى؛ يزار الميت المؤمن بقراءة القرآن وقراءة سورة الفاتحة وإنا أنزلناه، وقراءة الدعاء: السلام عليكم يا أهل الديار، رحمكم اللّه ثلاث مرات، واللّه العالم.

(۲۰۱) هل الرواية الواردة عن الإمام الباقر (عليه السلام) صحيحة و معتبرة ويصح العمل بها، بخصوص زيارة عاشوراء للإمام الحسين (عليه السلام)؟

بسمه تعالى؛ زيارة عاشوراء من الزيارات التي عمل بها العلماء والصلحاء واشتهرت بين الشيعة، فمن عمل بها في يوم عاشوراء أو غيره من الأيام نال بها الثواب المذكور فيها إن شاء اللّه، واللّه العالم.


]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=1474 0
كتاب الاجتهاد والتقليد ۲ http://portal.tabrizi.org/?p=985 http://portal.tabrizi.org/?p=985#respond Thu, 01 Oct 2009 11:53:20 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=985 كتاب الاجتهاد والتقليد

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه  المبحث الثاني: في المقـلِّد وأحكامه.

المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه

سؤال ۱: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟

وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.

سؤال ۲: سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معين فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟

نعم هو كذلك، والله العالم.

سؤال ۳: هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين؟

التبريزي: الحاكم الشرعي يراعي نظره في عمله، فإن نظره حجة له في عمله، ولا يكون نظر الآخرين حجة في حقه، والله العالم.

سؤال ۴: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بكل توجيهات وكيلكم، حتى ما يخرج منها عن إطار مجرد نقل الفتوى إلى سائر المواقف التي يفرضها واقعنا والاقليمي والدولي؟

وكلائنا مخولون للارشاد إلى ما يسألون عن آرائنا والتصدي للامور الحسبية عنا، ولقبض الحقوق الشرعية والعمل فيها بما قررنا دون ما سواها، والله العالم.

سؤال ۵: سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟

التبريزي: مطلق الضرر على النفس لا يكون محرما، وإنما يحرم الضرر الذي يعد ظلما وجناية على النفس، ومن ليس أهلا للفتوى، ولا يعرف طريق استنباط الأحكام الشرعية من مداركها يحرم عليه الافتاء والحكم بحرمة شيء أو وجوبه بل عليه أن يرجع إلى من هو واجد لشرائط الإفتاء أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه، ويترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، والله العالم.

سؤال ۶: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟

التبريزي: الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في الأمور الحسبية بالمعنى الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول كما أن له القضاء في المرافعات وفصل الخصومات.

المبحث الثاني: في المقلد وأحكامه


سؤال ۷: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر؟

نعم لا بأس به في المرة الثانية.

سؤال ۸: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟

التبريزي: يجزئ مع الاستناد بعد العمل إلى فتوى من يجوزه، مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۹: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟

إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

سؤال ۱۰: كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده، وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء، ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟

هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟

وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟

في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه، والله العالم.

سؤال ۱۱: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟

نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۱۲: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟

التبريزي: لايجب السؤال، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه صحيح تعين تقليده، نعم إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

سؤال ۱۳: هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟

لا يعد مقصرا في هذه الصورة.

سؤال ۱۴: التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الافعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟

تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام؟

التبريزي: التقليد هو الاعتماد في مقام العمل على فتوى الذي تعتبر فتواه في حق العامي، وكون التقليد هو الاعتماد في مقام العمل هو أيضا يؤخذ ممن تعتبر فتواه.

سؤال ۱۵: من شك في اجتهاد نفسه بأنه بلغ إلى تلك المرتبة أم لا، فما هي وظيفته إذا أراد أن لا يعمل بالاحتياط، أو تعسر عليه ذلك في بعض الموارد؟

وظيفته التقليد.

سؤال ۱۶: من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟

التبريزي: إذا لم يقصر في تقليده غير الأعلم بأن كان قد فحص سابقا، ولكن ثبت عنده أنه ـ أي غير الأعلم ـ هو الأعلم فالأعمال التي أتي بها في تلك الفترة على حسب رأيه مجزية لا يجب إعادتها.

سؤال ۱۷: من عمل بلا تقليد فترة من الزمن، ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه ولم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة فما حكمها؟

التبريزي: بالنسبة للأعمال التي يجب قضائها على تقدير فسادها لا يجب قضائها في هذه الصورة، وأما بالنسبة إلى غيرها ـ مما يترتب عليه الأثر الآن وفي المستقبل ـ فلا بد من إحراز الإتيان بها على وجه صحيح بحسب فتوى المجتهد الذي تعتبر فتواه، ولو كان إحراز ذلك بكون عادته على الإتيان بها كذلك.

سؤال ۱۸: متى وجب التقليد على المسلمين؟

وهل كان المسلمون أيام الائمة مقلدين، خصوصا اولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكانوا يأخذون معالم دينهم ممن يتيسر لهم الوصول إليه كالفقهاء والمحدثين، ولو بأخذ الحكم منهم في صورة الرواية وبعنوانها.

سؤال ۱۹: هل يجوز لمقلدكم الرجوع إلى غيركم في مسألة الظن بالافعال في الصلاة (حيث هناك بين المراجع الآخرين من لايفرق بين حكم الظن في الركعات والظن في الافعال)؟

التبريزي: لافرق بينهما في جواز رجوع العامي إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال ۲۰: هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية (لا يترك الاحتياط) هو فتوى في الاحتياط، وليس احتياطا في الفتوى (بحسب المعنى الاصطلاحي)؟

معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي.

سؤال ۲۱: قولكم في الرسالة ـ فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟

وهل التعبير بالأحوط الاقوى فتوى كما نتصور؟

التبريزي: الثاني فتوى، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير.

سؤال ۲۲: إذا وردت في الرسالة عبارة (لايبعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟

نعم نقصد بها الفتوى، والله العالم.

سؤال ۲۳: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟

التبريزي: المقصود منه هو معروفية شخص بالاجتهاد أو الأعلمية عند مشهور أهل الخبرة، بحيث يفيد الوثوق والاطمئنان باجتهاد أو أعلمية من يعينه المشهور، وهذه الشهرة معتبرة فيما إذا لم يكن خبروية الاقل أقوى من خبروية المشهور، وأما الشهرة بين عوام الناس من دون أن يرجع إلى الشهرة بين أهل الخبرة أو تعيينهم فلا اعتبار بها، والله العالم.

سؤال ۲۴: ما هي الاشياء التي يتحملها المرجع عن مقلده في ذمته، ما عدا المسائل الفقهية والاحكام الشرعية؟

يتحمل كل ما له الولاية شرعا عليهم فيه، وليس محصورا بذلك (بالمسائل والاحكام).

سؤال ۲۵: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟

التبريزي: دليلنا عل ذلك: عدم شمول أدلة حجية التقليد للتقليد الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي، والسيرة العقلائية وإن استقرت على الاخذ بقول الأعلم مطلقا وإن كان ميتا إلا أنه بعد ورود الامضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اكتفاء الشارع في امضاء هذه السيرة في الأمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الادلة، والله العالم.

سؤال ۲۶: رأيكم في التقليد أنه يجب تقليد الأعلم، فهل تجوز الصلاة خلف إمام يقلد من يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟

التبريزي: الاختلاف في الفروع لا يضر بالاقتداء، يعني لا يسقط الشخص عن العدالة، والله العالم.

سؤال ۲۷: مخالفة المقلد للاحتياط الوجوبي تخرجه عن العدالة أم لا؟

نعم إذا لم يعمل بوظيفته من الاحتياط أو الرجوع إلى الغير، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.

]]>
http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=985 0
كتاب الصلاة http://portal.tabrizi.org/?p=11726 http://portal.tabrizi.org/?p=11726#respond Sun, 13 Sep 2009 11:10:47 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=915 المبحث الأول: في احكام القراءة.   المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط المبحث الثالث: في صلاة الجمعة والنوافل.   المبحث الرابع: في صلاة الجماعة.  المبحث الخامس: في الصلاة المسافر

مسائل في احكام القراءة

سؤال ۱۳۴: هل يجب مراعاة قواعد العربية في الاذكار المستحبة في الصلاة، كالاذكار الواجبة؟

نعم يجب لو قصد الذكر المخصوص الوارد، ولكن عدم المراعاة لا يوجب البطلان، ما دام يصدقه عليها الذكر، والله العالم.

سؤال ۱۳۵: حك الرأس، والعبث باللحية، وادخال اليد في الجيب لإخراج شيء، وأمثال ذلك، أثناء القراءة في الصلاة، هل ينافى الاستقرار؟

لا ينافي الاستقرار، والله العالم.

سؤال ۱۱: لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل يكون مخيرا بين الجهر والاخفات في القراءة، أم يتعين الاخفات؟

لابد من الاخفات في القضاء والله العالم.

سؤال ۱۳۷: ولو كان الجواب بتعين الاخفات، ولكنه جهر تصورا منه أن الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضا، فهل يحكم بصحة صلاته؟

نعم صلاته صحيحة، والله العالم.

سؤال ۱۳۸: المد في غير مورده اللازم (كما في الحاقة مثلا) أو الراجح (كما في يآ أيها الرجل مثلا) كما لو مد الألف من إذا (في إذا حسد) هل يخل بالكلمة؟

لا يخل ما لم يخرج الكلمة عن صدق القراءة المتعارفة، والله العالم.

سؤال ۱۳۹: المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد حرف المد حرف ساكن لاجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟

لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.

سؤال ۱۴۰: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها استصحابا؟

لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (۶۷۰) من المنهاج.

سؤال ۱۴۱: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا) هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الآخر اخفاتا؟

نعم يجوزان معا، والله العالم.

سؤال ۱۴۲: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الواحدة بعضها جهرا وبعضها الآخر اخفاتا؟

نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.

سؤال ۱۴۳: في الركعة الأولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم اعادتها، لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار ان الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟

لا يلزم في الفرض اعادتها، اذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله العالم.

سؤال ۱۴۴: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم اعادتها أم لا؟

وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له، والله العالم.

سؤال ۱۴۵: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الاثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى ان عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟

يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال ۱۴۶: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء بـ(سبحان الله) مرة واحدة في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لابد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟

نعم يكفي الخوف، والله العالم.

سؤال ۱۴۷: إذا كان الامام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الامام (الحمد لله، ولا الضالين)؟

لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.

سؤال ۱۴۸: في أثناء القراءة ـ في الصلاة ـ شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الاخير من تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب ان تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟

فهل يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟

التبريزي: يعيدها على الاحوط استحبابا.

سؤال ۱۴۹: ذكرتم في (المنهاج) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما شابه، وأراد سرعة اتيانها انه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟

ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.

مسائل متفرقة في الصلاة ـ الاجزاء والشرائط ـ


سؤال ۱۵۰: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟

المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة إلى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم.

سؤال ۱۵۱: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية.

سؤال ۱۵۲: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟

التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط.

سؤال ۱۵۳: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا اذا كانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.

سؤال ۱۵۴: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها ـ سواء حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها ـ فهل يجوز له الشروع في صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب والعشاء مرة أخرى احتياطا ـ وكذا الحال في الظهر والعصر ـ أم لابد من اعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟

صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما مترتبين، أو الثانية بعد اعادة الأولى فحسب، لكن لو كانت الأولى محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل اعادتها أن يصلي العشاء لا بأس بإتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الأولى حتى ظاهرا وأراد قبل اعادتها الاتيان بالثانية، فلابد من اتيانها رجاء دون الجزم بأمرها، والله العالم.

سؤال ۱۵۵: رجل أصيب بشلل في جانبه الايسر، فلا يستطيع القيام، ولا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب بظهر يده اليمنى على التراب، وهكذا يفعل للحدث الاكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

إذا امكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، والله العالم.

سؤال ۱۵۶: إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟

تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة، والله العالم.

سؤال ۱۵۷: إذا كان على الانسان صلوات فائتة، كسنة مثلا، فهل يجوز له أن يقضيها بأن يصلي صلاة الفجر ويكررها بمقدار سنة، فالظهر بمقدار سنة وهكذا إلى العشاء؟

يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۵۸: هل تحديدكم لجهة القبلة في (أمريكا الشمالية) باتجاه الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟

ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبرى الجهة العرفية للكعبة، التي هي القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك اجابة للطلب الموجه إلينا، بهذا الخصوص.

سؤال ۱۵۹: هل مسألة تحديد اتجاه القبلة باتجاه معين في بلد ما مسألة شرعية أم موضوع؟

ذكرنا الجواب، والله العالم.

سؤال ۱۶۰: هل تبطل صلاة من تعمد قول (سمع الله لمن حمده) أو (استغفر الله ربي وأتوب إليه) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة، فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟

لا تبطل صلاته، والله العالم.

سؤال ۱۶۱: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟

لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.

سؤال ۱۶۲: ما هو تكليف فاقد الطهورين ـ المائي والترابي ـ بالنسبة للصلاة والصوم الواجب المعين؟

هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع الطهور الذي يتمكن منه، وان كان الاحوط الاداء بغير طهور أيضا، والله العالم.

سؤال ۱۶۳: شخص عاقل ومميز، إلا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة ـ لفقدان ذاكرته ـ فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟

التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شيء عليه، والا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.

سؤال ۱۶۴: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الاذكار في مثل هذه المواضع؟

نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولابد معه من حفظ صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين اجزاء القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم.

سؤال ۱۶۵: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟

ان كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو الاخير صحت صلاته، والله العالم.

سؤال ۱۶۶: هل يضر عدم وضع بعض الاجزاء لأعضاء السجود على الارض، فمثلا لم يضع اصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الاصابع للقدم لم تقع على الارض؟

التبريزي: يعلق على جوابه ـ (قدس سره): يضر في الكف على الاحوط.

سؤال ۱۶۷: لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟

يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.

سؤال ۱۶۸: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الاعضاء السبعة كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل السجود بذلك؟

لا يبطل بذلك.

سؤال ۱۶۹: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره إلى غير القبلة في الصلاة (قهرا) مثلا؟

لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۷۰: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة (أشهد)؟

لا يضر ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۷۱: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة، ما حكم صلواته؟

التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): أو كان غافلا.

سؤال ۱۷۲: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟

التبريزي: الاحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.

سؤال ۱۷۳: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟

التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.

سؤال ۱۷۴: ما حكم البكاء اثناء الصلاة علن مصاب احد المعصومين (عليهم السلام) ـ عدا الامام الحسين (عليه السلام) ـ بما يكون راجعا للآخرة؟

التبريزي: لا فرق بين الامام الحسين وباقي الائمة (عليهم السلام) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع إلى امر الآخرة.

سؤال ۱۷۵: لو صلى الظهر والعصر، او المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب، هل يجب عليه اعادة الظهر فقط، أم اعادتها مع العصر، وكذلك المغرب؟

يعيد الأولى، وان كان الاحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة، والله العالم.

سؤال ۱۷۶: شرود الذهن غير الاختياري في الصلاة هل ينقص من فضلها وثوابها؟

لا يبعد، والله العالم.

سؤال ۱۷۷: هل يجوز افتراش الذراعين في السجود في صلاة الفريضة؟

نعم يجوز، والله العالم.

سؤال ۱۷۸: هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟

الخوئی : إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره، واما إذا لم يثبت كونها ميتة فالاحوط تركها فيما لا تتم، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فانه لا يجوز الصلاة فيه، وان كان مما لا تتم، والله العالم.

التبريزي: الاظهر عدم الفرق.

سؤال ۱۷۹: ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل الحادث به مثله الشاخص، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه، فهل المراد أ ن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غير ذلك؟

المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الأول بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم.

سؤال ۱۸۰: اذا كان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تشهده جهلا، ما حكم صلاته؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان قاصراً.

سؤال ۱۸۱: هل يجوز انشاء السلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة ابتداء؟

لا يجوز في غير موضعه، وهو آخر التشهد الذي يسلم بعده.

سؤال ۱۸۲: إذا وصل بين السجدة المنسية في الصلاة وسجدتي السهو هل يضر ذلك؟

التبريزي: إذا أتى بسجدتي السهو قبل قضاء السجدة بطلت صلاته.

سؤال ۱۸۳: ما هو تحديد مسجد القبيلة، ومسجد السوق في عرفنا الحاضر؟

لا فرق بين عرفنا الحاضر، والعرف السابق، والله العالم.

سؤال ۱۸۴: إذا كان لا يعلم أن الخروج من الصلاة بالتسليم، فكان يخرج من الصلاة لي (اللهم صل على محمد وآل محمد) ما هو حكم صلاته؟

إذا كان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، والا فعليه الاعادة، والله العالم.

سؤال ۱۸۵: وإذا كان يخرج من صلاته ب (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ما هو حكم صلاته؟

يظهر جوابه مما تقدم، والله العالم.

سؤال ۱۸۶: ما المراد بالجهة العرفية المذكورة في منهاج الصالحين ـ باب القبلة ـ؟

المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة، دون الجهات الثلاث الآخرئ، والله العالم.

سؤال ۱۸۷: لو شك وهو في أثناء قوله (وبحمده) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة (الاعلى) حتى يجزئ ذكره، أو أنها كلمة (العظيم) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟

لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال ۱۸۸: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى) وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟

في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، والا فان صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وان لم يصل أو شك عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.

سؤال ۱۸۹: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟

نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال ۱۹۰: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل من الدرهم، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو خرج قهرا؟

لا بأس بصلاته، والله العالم.

سؤال ۱۹۱: ما هو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟

الوسواسي من لا يستقر على رأي، وان لم يكن كثيرا، وكثر الشك من يكثر منه التردد، والله العالم.

سؤال ۱۹۲: إذا صلى المكلف صلاه الصبح مع أذان أهل العامة، فهل صلاته صحيحة، وفي حالة الجواب بلا، هل يجوز تعديل نيته من صلاة الاداء إلى صلاة القضاء، أم يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات السابقة، علماً أنه كان يجهل مسألة فارق الوقت؟

التبريزي: إذا صلى كل يوم صباحا بقصد ما في ذمته في ذاك الوقت فيكفيه قضاء صلاة واحدة.

]]> http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=11726 0