أحكام – مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره http://portal.tabrizi.org Wed, 27 Oct 2010 12:15:52 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 مسائل في الحج (۲) http://portal.tabrizi.org/?p=2140 Wed, 27 Oct 2010 12:15:52 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2140 haj6

النيابة والحج الاستيجاري عن الميت والحج المندوب

(۱۲۰۹) هل يستحب التبرع بالحج عن المعصومين (ع)، وعلى فرض الاستحباب كما هي فتوى الإمام الخميني (قدس سره)، هل يستحب للمكلف أن يستأجر آخر للحج عن المعصومين (عليهم السلام)؟

بسمه تعالى؛ نعم هو مستحب، كما أن الاستيجار لذلك مستحب أيضاً، واللّه العالم.

(۱۲۱۰) لي صديق توفيت أُمه ولم يكن بذمتها الحج، فأراد أن ينيب عنها حجة مستحبة فأردت أنا الحج عنها، وولدها لا يملك مالاً وأنا لا أملك، فقلت له: أنا أستقرض مالاً وأذهب وأنت سدد بعد الحج، فهل في الحجة المستحبة إشكال، أم أنها صحيحة؟

بسمه تعالى؛ ليس في هذه الحجة إشكال، واللّه العالم.

(۱۲۱۱) ورد في الروايات ما يدل على تشريك الآخرين في الحج والعمرة المستحبين، فهل معنى ذلك أنه ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه ثم يدعو اللّه بأن يشركهم في ثواب العمل؟ وكيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين؟

بسمه تعالى؛ كلا المعنيين المذكورين جائز، ولا بأس بالنيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين، ويعتبر عمل النائب عملا لمجموع المنوب عنهم، واللّه العالم.

(۱۲۱۲) هل يجوز الحج بالإنابة عن الإمام المهدي (عليه السلام)؟

بسمه تعالى؛ النيابة في الحج المستحب عن المعصوم (عليه السلام) أو عن غيره لا بأس بها، بل هي مستحبة، واللّه العالم.

(۱۲۱۳) هل يصح تبرع المعذور نيابة عن آخر؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع المذكور عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان عملاً مستحباً تشرع فيه النيابة، واللّه العالم.

(۱۲۱۴) من كان يحج نيابة بالاُجرة وطرأ عذر منعه من بعض الأعمال كالحيض للمرأة المانع من الطواف وصلاته مثلاً، هل تبطل نيابتها واُجرتها أم لا؟

بسمه تعالى؛ الحيض لا يمنع من صحة النيابة، إذا عملت الحائض بوظيفتها، واللّه العالم.

(۱۲۱۵) هل تصح وتجزئ استنابة واستيجار شخص قطع من إصبعه إحدى سليمياته الثلاث للحج عن آخر؟

بسمه تعالى؛ الحالة المذكورة لا تمنع من صحة نيابة المبتلى بها عن غيره في الحج، واللّه العالم.

(۱۲۱۶) العمرة الثانية فما فوق، هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه وغيره، أم عن نفسه أو غيره؟

بسمه تعالى؛ لا بأس أن يشرك معه غيره في العمرة المستحبة، واللّه العالم.

(۱۲۱۷) العمرة عن الغير، هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و. . . إلخ)، أم يكفي فيها الإجمال): أهلي، أساتذتي، أولادي، و . . . إلخ)، وإن لم تذكر الأسماء؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت مستحبة فلا بأس بنية العنوان الذي ينطبق على أرحامه أو أساتذته، أو غيرهم ممن ذكر في السؤال، واللّه العالم.

حج الإفراد

(۱۲۱۸) هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بتقديم العمرة المفردة على الحج.

(۱۲۱۹) لو أحرم الآفاقي للعمرة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحل؟

بسمه تعالى؛ الإحرام لحج الإفراد لا بد أن يكون من آخر المواقيت، إلاّ لمن كان من أهل مكة أو مجاوراً فيها، واللّه العالم.

(۱۲۲۰) بعد أن حججت حجة الإسلام والتي كان فرضي فيها حج التمتع، والآن اُريد أن أحج حج الإفراد بهذه الطريقة، فهل هي صحيحة أو لا؟ أدخل مكة بعمرة مفردة، ثم اُحرم في اليوم الثامن لحج الإفراد من مكة أو من أدنى الحل. نرجو بيان ذلك بالتفصيل، والمورد الذي يجوز فيه الإحرام من مكة أو أدنى الحل لحج الإفراد بالنسبة لاُولئك الأشخاص الذين حجوا حج تمتع، ويقطنون خارج الحرم حالياً.

بسمه تعالى؛ يجب الذهاب إلى أحد المواقيت لأجل الإحرام لحج الإفراد، مع التمكن من ذلك، واللّه العالم.

مواقيت الإحرام

(۱۲۲۱) حتّى يكون المعتمر محرماً في العمرة المفردة، هل يجب أن يكون على طهارة قبل الإحرام؟ وهل يجب أن يكون على وضوء قبل الإحرام؟

بسمه تعالى؛ لا تعتبر الطهارة عند الإحرام، ولا يجب الوضوء قبل الإحرام، والغسل للإحرام مستحب، واللّه العالم.

(۱۲۲۲) بناء على اختلاف أهل الخبرة في تحديد ميقات قرن المنازل بين الهدى والسيل الكبير، فهل يلزم تكرار الإحرام من كلا المكانين لإحراز الواقع؟

ثم على فرض لزوم التكرار لو أحرم شخص من أحد المكانين فقط ـ جهلاً ـ وحج حجة الإسلام فهل تجزيه؟

بسمه تعالى؛ عليه أن يجمع بين الإحرام من كل منهما والإحرام من الموضع الآخر، أو يحرم بالنذر قبل الوصول لهما، واللّه العالم.

ـ إذا اقتصر على الإحرام من أحدهما ولم يكن ما أحرم منه محاذياً عرفاً للآخر، خصوصاً مع عدم الفصل بينهما بفاصل معتد به، فعليه إعادة الحج في عام آخر مع فرض بقاء الاستطاعة، واللّه العالم.

(۱۲۲۳) إذا ركبنا الطائرة متوجهين إلى مطار جدة، فهل يجب علينا الإحرام للعمرة المفردة حتّى مع عدم عقد النية للذهاب إلى مكة، وفي حال مرور الطائرة على أحد مواقيت الإحرام، وإذا عزمت على العمرة فكيف يكون الإحرام من مطار جدة؟ ثم أيهما أفضل العمرة الرجبية أم العمرة الرمضانية؟

بسمه تعالى؛ إذا كان من نيته من أول الأمر الدخول إلى مكة المكرمة، فبعد وصوله إلى جدة يجب عليه الذهاب إلى الميقات والإحرام منه. وأما إذا لم يكن من قصده ذلك، بل بدا له الدخول إلى مكة بعد وصوله إلى جدة ففي هذه الصورة لا يجب عليه الذهاب إلى الميقات، بل يحرم من جدة ثم يجدد الإحرام من أدنى المحل على الأحوط وجوباً، واللّه العالم.

(۱۲۲۴) هل يجوز الإحرام من جدة أم لا؟ أرجو التفصيل في المسألة وذكر الفروع إن وجدت.

بسمه تعالى؛ لا يجوز الإحرام من جدة إلاّ لأهلها، وأما من كان مقيماً فيها سنتيه فالأحوط أن يكون إحرامه فيها بالنذر. نعم من لم يكن قاصداً الذهاب إلى مكة وقد ورد جدة ثم بدا له الذهاب إلى مكة ولم يمكنه الذهاب إلى الميقات ولا إلى ما يحاذي الميقات عرفاً أحرم بالنذر من جدة، ثم جدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله الحرم، واللّه العالم.

(۱۲۲۵) من جاء ليشتغل في جدة عقد عمل لمدة سنتين ولم يمض عليه شهر بعد، وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فمن أين يحرم؟

بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحرم من الميقات إذا كان من نيته الإتيان بالعمرة المفردة أثناء فترة العمل، بل الأحوط أن يحرم من الميقات مطلقاً، واللّه العالم.

(۱۲۲۶) قد أرسلت لسماحتكم خريطة للمواقيت، تظهر بوضوح أن الطريق بعد جدة إلى مكة محاذي للجحفة، ممّا يعني إمكانية الإحرام من جدة قبل المحاذاة المذكورة بالنذر، فنرجو إفادتنا بتعليق سماحتكم على ذلك، ولكم الأجر.

بسمه تعالى؛ لا اعتبار بالمحاذاة العلمية، بل المعتبر هو المحاذاة العرفية، وهي غير محققة، واللّه العالم.

(۱۲۲۷) هل يمكن للمسافر المنتهي من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم، سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري، دون الرجوع إلى أدنى الحل؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا بد وأن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم، ولا يصح الإحرام من داخل الحرم ولا يجدي النذر في ذلك، واللّه العالم.

(۱۲۲۸) الإحرام من جدة بالنذر، مع العلم أنه ثبت لدى عدة مراجع عن محاذاة جدة للميقات، فالرجاء إعلامنا بالفتوى.

بسمه تعالى؛ لم يثبت عندنا أن جدة محاذية محاذاة عرفية للميقات، بل الثابت عندنا عدمها، وعليه فلا يصح الإحرام منها، واللّه العالم.

(۱۲۲۹) أهالي مكة إذا سافروا فهل يجب عليهم الإحرام عند الرجوع والمرور على الميقات أم لا؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الإحرام على من كان عمله يقتضي الدخول والخروج من مكة، أو كان عمله في مكة بنحو يتوقف على الدخول فيها، واللّه العالم.

(۱۲۳۰) هل يجوز للحاج أن يسافر من المدينة المنورة (ميقات أبيار علي «مسجد الشجرة») إلى مكة المكرمة لأجل الحج بسيارة مسقوفة، في حال خوفه على نفسه الضرر (كالمرض؛ لإصابته بمرض الربو مثلاً سابقاً) وتعافى منه بالعلاج والوقاية ولكن احتمال رجوعه في حال إصابته بهواء بارد أو هواء مندفع بشدة، مثل ما يأتي وأنت على السيارة المكشوفة أثناء السير. أو الخوف على نفسه من ضعف البدن ووهنه)، أم لا؟ وما عليه إذا سافر بسيارة مسقوفة في الفرض المذكور أعلاه؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بركوب السيارة المسقوفة، ويجب دفع الكفارة عن التظليل المذكور، واللّه العالم.

(۱۲۳۱) لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا شيء عليه، فإن أراد الإتيان بالعمرة فالأحوط وجوباً عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، وإتيان أعمال العمرة من جديد، واللّه العالم.

(۱۲۳۲) في كل سنة تقريباً يختلف المسلمون حول الأول من شهر ذي الحجة المبارك، ويترتب عليه وقوف الحجيج على صعيد عرفة الطاهر، ومثله سائر المشاعر المقدسة في هذا اليوم غير الصحيح؛ لأداء العبادات وبقية المناسك.

فلو كان الحجاج معذورين في ذلك، فما هو حكم غيرهم في البلاد الإسلامية المختلفة من ناحية الإتيان بالأعمال المستحبة وصلاة العيد وغيرها؟ فهل ما يثبت أول الشهر من قبل المفتي يخلق الواقع ويقرره؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المسلمون في البلاد الاُخرى وغير الحجاج حتّى في المشاعر المقدسة وفي مكة يعلمون اليوم الواقعي للشهر، كما لوثبت لهم بالرؤية أو البينة المعتبرة شرعاً، عملوا بالمستحبات على وفق اليوم الواقعي، وفتوى مفتي الديار المقدسة لا يغير الواقع. وأما الحجاج عند الشك أو الاختلاف، فلهم حكم خاص بهم، واللّه العالم.

(۱۲۳۳) هل يجوز لمن يقدم من جدة أن يؤخر الإحرام إلى أدنى الحل في طريقه إلى مكة المكرمة، كمسجد التنعيم وغيره؟

بسمه تعالى؛ جدّة ليست ميقاتاً، ومن أراد الإحرام للعمرة فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه، أو يحرم قبل ركوب الطيارة قبل الميقات بالنذر. نعم، إذا لم يقصد مكة ثم بدا له أن يعتمر فله أن يحرم من جدة، ثم يجدد الإحرام من أدنى الحل، واللّه العالم.

(۱۲۳۴) إذا كان يعمل في قرية واقعة بين مكة المكرمة وبين جدة، فهل يحتاج في الدخول إلى مكة إلى إحرام كل شهر؟ وهل الشهر هلالي أو عددي؟

بسمه تعالى؛ لا يبعد كفاية الدخول إلى مكة بدون إحرام، وإن كان الأحوط استحباباً الإحرام للعمرة المفردة في كل شهر، والشهر هلالي لا عددي، واللّه العالم.

(۱۲۳۵) من يأتي بالطائرة على جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا؟، وهل الأمر كذلك لو مر على الكعبة بالطائرة؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه، ولا تعتبر جدة ميقاتاً، بلا فرق بين المرور عليها بالطائرة أو النزول فيها، واللّه العالم.

(۱۲۳۶) إذا أراد أن يؤدي حج التمتع فهل يكفيه الإحرام من بيته أو من أدنى الحل، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟

بسمه تعالى؛ من كان منزله في مكة لحج التمتع يحرم من أدنى الحل، وإذا كان منزله بين مكة وأحد المواقيت فيحرم من منزله، واللّه العالم.

(۱۲۳۷) الإنسان الذي دخل مكة ولم يحرم جهلاً أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع للميقات، أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ويحرم منه، وإذا لم يمكن ذلك يرجع ويحرم من أقرب الأماكن إلى الميقات، اللّه العالم.

(۱۲۳۸) هل نية الإقامة في جدة مجرد شهور تجعل ميقات الإحرام في العمرة المفردة للمكلف مكان إقامته في جدة؟.

بسمه تعالى؛ إذا أقام في جدة سنتين ودخل في الثالثة فله أن يحرم من جدة، وكذا إذا لم يكن من نيته عند مجيئه إلى جدة أن يحرم للعمرة المفردة ثم بدا له بعد ذلك الإتيان بها، والأحوط أن يجدد الإحرام في أدنى الحل رجاءً، واللّه العالم.

(۱۲۳۹) بالنسبة إلى اشتراط ساترية ثوب الإحرام، هل يكفي تحقق الشرط مضاعفة الثوب وجعل بعضه على بعض؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالإحرام بالثوب المتعدد، إذا كان المجموع ساتراً، واللّه العالم.

]]>
مسائل في الحج (۱) http://portal.tabrizi.org/?p=2133 Wed, 27 Oct 2010 11:59:26 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2133 a-1

أحكام الاستطاعة وشرائطها

(۱۱۸۷) رجل أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، وبعد دخوله إلى مكة اُصيب بمرض لم يستطع معه إكمال أعمال العمرة، فهناك فرضان؛ فتارة يمكن حمله وأخذه إلى عرفات والمزدلفة ولكنه بعدها لا يستطيع أن يكمل الأعمال، وتارة لا يستطيع الصعود إلى الموقفين ولو عن طريق حمله وما شابه؛ لأن ذلك خطر عليه. فما هو حكمه في الفرضين؟ وشكراً.

بسمه تعالى؛ إذا أمكن حمله إلى الموقفين يحمل ويستنيب عنه في بقية الأعمال، وإن لم يمكن حمله إلى الموقفين بطل حجه، والأحوط جعل عمرته مفردة ولو بالاستنابة عنه في طواف النساء، واللّه العالم.

(۱۱۸۸) حول الكفارة في الحج، إذا أعطينا هذه الكفارة إلى عامة المسلمين بدلاً من فقراء المؤمنين فهل يجب إعطاؤها ثانية لفقراء المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً ذبحها ولو في البلد، والتصدق بها على فقراء المؤمنين، واللّه العالم.

(۱۱۸۹) هل استعمال جهاز التلفون (الجوّال) حال الإحرام يعد تغطية بالنسبة للاُذن؟

بسمه تعالى؛ لا يعد وضع التلفون على الاُذن غطاء للرأس، فلا بأس به للمحرم، واللّه العالم.

(۱۱۹۰) ورد في كتاب الحدائق بعض الروايات تشير بوجوب إحرام الصبي إذا أراد دخول مكة المكرمة، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟

بسمه تعالى؛ يجوز إدخال الصبي مكة بدون إحرام؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتّى يبلغ، وما ورد في إحرام الصبي وحجه محمول على الاستحباب؛ للقرائن الخاصة في بعض تلك الروايات، واللّه العالم.

(۱۱۹۱) هل يجب تعليم الناس محرمات الإحرام، مع أنه يعذر فيها الجاهل والناسي، فلا إثم ولا كفارة ولا يترتب عليها في الحالين فساد الحج أو العمرة حتّى الجماع قبل المشعر أو السعي. كما أن جهلهم بها يدفع عنهم الكثير من الوسوسة الناتجة عن التخوف، بخلاف علمهم بها؟

بسمه تعالى؛ عند الإحرام يكفي أن ينوي المحرم الاجتناب عن جميع محرمات الإحرام ولو بنحو الإجمال، ولكن يجب على المحرم تعلم محرمات الإحرام، حتّى يجتنب عنها، واللّه العالم.

(۱۱۹۲) أنا استقرضت مالاً للحج، هل هذا صحيح أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان لك مال آخر زائد على المال المقترض، بحيث يحسب زائداً على مؤونتك ومؤونة عيالك، فحجتك بالمال المقترض حجة الإسلام. أما إذا لم يكن عندك مال آخر بقدر المال المقترض ففي كون حجتك حجة الإسلام إشكال، والأحوط وجوباً إعادة الحج بعد أداء الدين وتجدد الاستطاعة المالية، واللّه العالم.

(۱۱۹۳) كنت في العمرة وعند وصولي إلى التقصير قمت بالتقصير دون أن أنوي النية، لكنها كانت في قلبي لكني نسيتها، فما الحكم فيها؟

بسمه تعالى؛ يكفي في صحة العمل وجود النية القلبية، ولا يعتبر فيها الجهر وإن كان الجهر في النية مستحباً في مناسك الحج وعمرة التمتع، واللّه العالم.

(۱۱۹۴) إذا كان له من المال ما يكفيه للحج دون الهدي، وكان يمكنه الصوم بدل الهدي، فهل يعتبر مستطيعاً؟

بسمه تعالى؛ نعم، يعتبر مستطيعاً في الفرض المذكور، واللّه العالم.

(۱۱۹۵) هل يجب على الزوج المستطيع بذل المال للزوجة من أجل الحج (الواجب)؟

بسمه تعالى؛ لا يجب على الزوج البذل المذكور، وليس هو من نفقة الزوجة الواجبة عليه، هو إحسان لها، واللّه العالم.

(۱۱۹۶) هل يجب الاقتراض للحج؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن عند الشخص مال زائد على معيشة نفسه وأهله، بحيث يفي ذلك المال بمصارف الحج، فهو غير مستطيع للحج. نعم، إذا كان الحج مستقراً على ذمته من قبل، فعليه الحج ولو بالاقتراض، واللّه العالم.

(۱۱۹۷) هل يجب على المضحي قبل أن يذبح اُضحيته أن يكون محرماً قبل العيد لمدة ۱۰ أيام، علماً بأن القصد هو المضحي الذي في بلده وليس في مكة؟ وفقكم اللّه وسدد خطاكم.

بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الإحرام، لا قبل العيد ولا فيه، ويذبحها ويتصدق بها على فقراء بلده المؤمنين المتدينين، واللّه العالم.

(۱۱۹۸) هل يجوز أن أتفق مع شخص بإهدائه زيارة على أن يهديني حجة، بسبب أنه عليّ حجة واجبة وعليّ خمس متأخر ولا أستطيع تسديده؛ لعدم توفر وقت الحج؟

بسمه تعالى؛ لا يسقط عنك وجوب الحج بهذه الهدية، كما يجب عليك دفع الخمس الواجب عليك، واللّه العالم.

(۱۱۹۹) قبل أربع سنوات ذهبت إلى الحج ولم يكن عندي استطاعة مالية، ولكن أحد الإخوة المؤمنين تكلف بالمبلغ وشرطت عليه أن اُسدده له حسب استطاعتي، ليس محدداً بوقت أو زمن، واستطعت أن اُسدد المبلغ بعد الحج وفي نفس السنة وللّه الحمد. والسؤال: هل تعتبر لي حجة الإسلام أم لا، علماً أنني جاهل بالحكم بالنسبة إلى الاقتراض والذهاب إلى الحج؟ وعلماً أنني من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره)، وإذا شاء اللّه سأذهب السنة إلى الحج إنشاء اللّه، بكوني من طاقم أحد الحملات، حيث يهبها لي صاحب الحملة. السؤال: بماذا تكون النية إذا لم تعتبر الحجة الاُولى حجة إسلام؟

بسمه تعالى؛ الحج المفروض في السؤال استحبابي لا يجب الحج بعد استطاعتك تلك، فاللازم مع استطاعتك مستقبلاً الإتيان به، واللّه العالم.

(۱۲۰۰) اقترض شخص مبلغاً من المال من البنك لشراء منزل أو سيارة أو غيره من المصارف الشخصية، وهو يسدد القسط الشهري المعين عليه من قبل البنك بانتظام شهرياً، إذا توفر لدى هذا الشخص ما يكفيه للذهاب للحج، فهل تحسب هذه حجة الإسلام وتفرغ ذمته، أم لا؟

بسمه تعالى؛ الأحوط أن يأتي بالحج بقصد الأمر الفعلي، وإذا سدد ديونه وحصل على مال يفي بنفقة الحج يعيد الحج كذلك، واللّه العالم.

(۱۲۰۱) شخص عنده مال يكفيه للذهاب إلى الحج، ولكنه يعلم أنه لو رجع إلى وطنه لا يبقى عنده مال يكفيه لمعيشته هو وعياله، فهل تجزيه هذه الحجة عن حج الإسلام على هذا الفرض، أم لا؟

بسمه تعالى؛ لا تعتبر حجته في الفرض المذكور حجة الإسلام، واللّه العالم.

(۱۲۰۲) أنا شخص معاق وإعاقتي كاملة باستثناء يدي، فهل الحج واجب علي، علماً بأني متمكن مادياً؟

إذا توفر شخص يساعدني بالحج ويقوم بواجباتي، فما الحكم هنا؟

إذا لم يتوفر الشخص الذي يقوم بواجباتي فهل يجب علي أن أبعث شخصاً ينوب عني؟ أرجو الرد على كل إجابة على حدة، كما أرجو السرعة بالرد؛ لأنه لا يوجد وقت كاف للحج.

بسمه تعالى؛ إذا كنت قادراً مالياً على اصطحاب شخص يعينك على أداء مناسك الحج فأنت مستطيع، يتعين عليك الحج بنفسك، واللّه العالم.

(۱۲۰۳) شخص ليس لديه الاستطاعة لأداء حجة الإسلام، ويريد أن يقترض مبلغاً من المال للذهاب إلى الحج، فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام؟

بسمه تعالى؛ إذا كان عنده مال آخر زائد على مؤونته ولكن لا يريد بيعه فعلا أو لا يباع الآن واقترض وذهب إلى الحج تكون حجته حجة الإسلام، وأما إذا لم يكن عنده مال واقترض وذهب إلى الحج ففي كون حجته حجة الإسلام إشكال، والأحوط أن يحج مرة اُخرى إذا استطاع ويقصد بحجته ما في الذمة، واللّه العالم.

(۱۲۰۴) إنني عازم إن شاء اللّه لأداء فريضة الحج هذا العام، هذا بما أني قد ذهبت إلى الحج وأنا في التاسعة من عمري وذلك مع والدي، وقد أديت المشاعر بكاملها وكانت النية لحجة الإسلام، وبعد استشارة بعض المشايخ وكبار المعرفة في الشريعة بخصوص صحة حجتي ولكن لم أحصل على جواب شاف. أما سؤالي لسماحتكم فهو: هل أنوي إلى حجتي القادمة نية حجة الإسلام أو نية حجة التمتع؟

بسمه تعالى؛ نيتك حجة الإسلام وما أديت في صغرك قبل بلوغك فليس حجاً واجباً، واللّه العالم.

(۱۲۰۵) هل يجوز للحاج أن يلون الجمرات كي يتمكن من تمييزها بسهولة عن حصيّات الآخرين حال الرمي؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، ولكن لا حاجة إلى ذلك فيمكن الرمي بالزيادة حتّى يطمئن بإصابة السبع حصيّات، واللّه العالم.

(۱۲۰۶) لم أحج حجة الإسلام كوني غير مقتدر، فهل حجتي صحيحة وتجزئ لو اقترضت قيمة حجتي وذهبت في حال أعلم أني أستطيع السداد؛ ولا أعلم باستطاعتي من عدمها؟

بسمه تعالى؛ حجك صحيح، ويحسب حجاً مندوباً ولا يكون حجة الإسلام وإن كنت قادراً على سداد الدين بعد ذلك، واللّه العالم.

(۱۲۰۷) الآفاقي إذا سكن في مكة للعمل، فهل يجب عليه حج الإفراد أو التمتع؟

بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعاً للحج قبل سكنه في مكة فالواجب عليه حج التمتع، وإن استطاع بعد سكنه في مكة وإقامته فيها سنتين فالواجب عليه حج الإفراد أو القران، وأما إذا كانت استطاعته للحج قبل تمام السنتين فوظيفته حج التمتع، واللّه العالم.

(۱۲۰۸) الصبي المميز ابن ۱۱ سنة ـ مثلاً ـ إذا أحرم ولم يؤد بقية المناسك للعمرة المفردة هل يترتب عليه محرمات الإحرام، ويجب عليه أن يعود لتأدية المناسك على اُصولها ليحل له كل شيء (الزواج أو غيره)؟ وهل مطلوب بكفارات حتّى لو أدى المناسك؟

بسمه تعالى؛ لا شيء على الصبي، غير أن الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة قبل الزواج، ويحرم لها رجاءً، واللّه العالم.

]]>
أحكام المساجد والحسينيات http://portal.tabrizi.org/?p=924 http://portal.tabrizi.org/?p=924#respond Wed, 16 Sep 2009 11:43:49 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=924 (۱) إذا أتلف شخص نفس المسجد أو جزءاً منه كالحائط، فهل يجب ضمانه أم لا؟ فقد سمعنا من بعض أهل العلم أنه لا يجب الضمان في إتلاف نفس المسجد، ويأثم المتلف فقط؛ لأن المسجد غير مملوك لأحد، ولا ضمان إلاّ في ملك ـ (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) ـ وإنما يجب الضمان في متعلقات المسجد غير البناء كآلاته.

بسمه تعالى؛ المذكور صحيح، واللّه العالم.

(۲) ما رأي سماحتكم لو تم تشغيل شريط أناشيد لمدح أهل البيت في سماعة المسجد أثناء احتفالات ذكرى أهل البيت (عليهم السلام)؟

بسمه تعالى؛ المسجد معبد للمسلمين، ولا يجوز في المسجد إقامة الاحتفالات غير المناسبة لشؤون المسجد. نعم، لا بأس بإقامة الاحتفالات التي فيها تعظيم شعائر الدين والمذهب، واللّه العالم.

(۳) هل يجوز السماح لغير المسلم بدخول المساجد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز لغير المسلم الدخول في المسجد، واللّه العالم.

(۴) سؤالي: إن هناك حسينية اُنشئت، وأصبحت هذه الحسينية تؤجر على أشخاص لإقامة الزواج فيها، طبعاً زواج نسائي، حيث تأتي بفرقة تغني فيها مع الرقص أيضاً. والقائمة على هذه الحسينية امرأة وما واجبنا اتجاه هذه الحسينية، أي بناء الحي الذي تتواجد فيه الحسينية؟

بسمه تعالى؛ أخذ مقدار من المال من أصحاب المجلس للحسينية بدل ما صرف فيها من خدمات لا بأس به، وإقامة مجالس العرس فيها لا بأس، ولكن لا يجوز الغناء فيها وكذا الرقص فإنها أماكن شريفة منسوبة لأهل البيت (عليهم السلام)، وهذا لا يليق بمقامهم (عليهم السلام)وإن كان الغناء في مناسبات الأعراس في غير هذه الأماكن جائز إذا لم يقترن بمحرم آخر، كالموسيقى واختلاط الرجال بالنساء. وكذا لا بأس برقص النساء للنساء، واللّه العالم.

(۵) هل يجوز إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة ولا يسمح للمتأخر عن أول الوقت للصلاة في المسجد بحجة المحافظة على المسجد، أو تأخر من يقوم بالعمل في المسجد، ما حكم ذلك العمل؟

بسمه تعالى؛ المساجد معدّة للصلاة، إلاّ أن موضوع فتحها وغلقها تابع لضروف كل منطقة وبلد، ويرجع الأمر إلى مسؤول حفظ المسجد ورعاية مصلحته، واللّه العالم.

(۶) هل يجوز لمتولي أحد الجوامع منع التصدق في هذا الجامع؟

وهل يجوز له حصر الصدقات والتبرعات في الجامع عن طريق يده، دون سواه من المؤمنين الثقات العارفين بالأحكام الشرعية والأخبر بموارد الصرف؟

وإذا تصرف هؤلاء المؤمنون بجمع الصدقات والتبرعات دون الرجوع للولي على الجامع، فهل في تصرفهم إشكال شرعي؟

بسمه تعالى؛ ليس لمتولي المسجد أن يمنع المؤمنين من جمع التبرعات والصدقات في المسجد وإعطائها للثقة الأمين ليصرفها في مواردها ولو كان الجامع لها شخصاً آخر غير المتولي، ولا إشكال في عمل المؤمنين المذكور، واللّه العالم.

(۷) لدينا في منطقتنا مسجد بحالة جيدة ولكن به ۴ مكيفات ولا يبرد المكان جيداً وبسرعة، فهل يجوز لي شراء مكيفات جديدة على حسابي الخاص و آخذ المكيفات القديمة التي في المسجد والتصرف بها، مثل: التبرع بها أو استعمالها في بيتي الخاص؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع بالمكيفات الجديدة للمسجد وتكون وقفاً للمسجد، لكن لا يجوز أخذ القديمة، بل تعطى لمسجد آخر يحتاج إليها، واللّه العالم.

(۸) جماعة من الاُخوة قائمون على مسجد بإذن من الولي على المسجد (لمدة ۱۲ سنة)، فأسسوا مؤسسة في المسجد (مؤسسة المأتم الحسيني الشريف) بإذن من ولي المسجد، ولكن ليس لولي المسجد علاقة بالمؤسسة لا من الناحية التأسيسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية النظامية (الأمنية). فرأينا نحن الجماعة بأننا سوف نخدم المذهب أفضل من مؤسسي المؤسسة، فقررنا إبعاد القائمين عليها، فاستأذنا من الولي على المسجد وأعطانا الإذن في إبعادهم والسيطرة على المآتم، (ولي المسجد ليس له علاقة بمؤسسة المأتم الشريف)، لا من قريب ولا من بعيد. السؤال الأول: هل يحق لولي المسجد إبعاد المؤسسين للمؤسسة وإدخالنا مكانهم؟

السؤال الثاني: هل يجوز لنا أخذ أموال وأثاث المؤسسة من المؤسسين للمؤسسة من غير رضاهم بذلك؟

السؤال الثالث: ما هي حدود ولاية ولي المسجد؟

بسمه تعالى؛ ج ۱ ـ إذا كان تصرف القائمين على المؤسسة مناسباً للمسجد ولم يكن منشأ لمفسدة للوقف فلا حق للولي في منعهم عن ذلك، واللّه العالم.

بسمه تعالى؛ ج ۲ ـ على فرض حدوث ما يوجب إخراج القائمين على المؤسسة عن المسجد فلا حق لأحد في أموال المؤسسة وأثاثها إذا كانت ملكاً للمؤسسين ولم تكن وقفاً على المسجد، واللّه العالم.

بسمه تعالى؛ ج ۳ ـ حدود ولاية الولي على المسجد باستئذانه في التصرف في المسجد وبنفوذ تصرفه في شؤون المسجد إذا كان في مصلحة الوقف، واللّه العالم.

(۹) حسينية بنيت على أرض موقوفة لدفن الموتى، وهي تستعمل الآن للصلاة على الأموات الذين يدفنون في تلك الجبانة، فهل يجوز هدمها للدفن في مكانها؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز ترميمها لمنع تساقطها؛ لأنها صارت بحاجة إلى ترميم ويخشى من تهدم بعض أجزائها بسبب قدمها لكنها فعلا يستفاد منها؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في تعميرها وترميمها نبش للقبور فلا بأس، واللّه العالم.

(۱۰) ما رأي سماحتكم بالتصفيق في الحسينية في ليالي مواليد الأئمة أثناء الترنم بقراءة قصائد مدح أهل البيت (عليهم السلام)، تعبيراً بالفرحة لفرحهم (عليهم السلام) دون الإخلال بحرمة المكان وقداسته؟

بسمه تعالى؛ التصفيق داخل في اللهو ولا يناسب مجالس الأئمة (عليهم السلام)، ويجب امتياز مجالسهم (عليهم السلام) عن سائر المجالس بالتوجه إلى اللّه سبحانه وتعالى والاستماع إلى كلماتهم (عليهم السلام) من المطّلع الخبير، وغير ذلك من الاُمور الراجحة، واللّه العالم.

(۱۱) الزغردة والتصفيق في المسجد مع الرادود (عند أدائه للموشحات الإسلامية) في مواليد أهل البيت (عليهم السلام) هل يعتبر هتكاً لحرمة المسجد؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، واللّه العالم.

(۱۲) قام مجموعة من المؤمنين بالتبرع لبناء مسجد، وبعد أن اُكمل بناء المسجد ـ وللّه الحمد والشكر ـ بقي شيء معين من تلك الأموال، فهل يجوز صرف هذه الأموال في المشاركة في بناء إحدى الحسينيات، أو أحد المساجد الاُخرى؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المسجد المذكور يحتاج إلى بناء مرافق اُخرى كمكان للوضوء والمرافق الصحية والمكتبة وبيت الخادم أو العالم والأثاث اللازم وغيرها من الاُمور التي تنفع المصلين والمؤمنين، فيجب صرف المبالغ الزائدة في بنائها وتوفيرها، واللّه العالم.

(۱۳) هل يجوز إقامة مجالس الفاتحة وتلقي العزاء على أموات المؤمنين في المسجد؟

وهل يجوز بناء قاعة ملحقة بالمسجد أو في فضائه لهذا الغرض؟

بسمه تعالى؛ يجوز إقامة مجالس الفاتحة على أرواح المؤمنين في المساجد إذا لم تزاحم المصلين، وقد جرت على ذلك سيرة العلماء والمؤمنين، كما يجوز بناء قاعة في فضاء المسجد أو جنبه للفرض المذكور، واللّه العالم.

(۱۴) يوجد عندنا مسجد، هذا المسجد متروك لا يصلي فيه أحد فهو مهجور، وخلف هذا المسجد مقبرة لأهل الجفير.

ولكن قامت بعض الأطراف بوضع إعلانات على السور الذي يحيط بالمسجد والمقبرة، بحيث لا يرى المسجد، ومن هذه الإعلانات هي إعلانات عن بعض الفنادق الماجنة وعن المغنين وعن المغنيات والراقصات، وهذه الأطراف التي قامت بالموافقة على وضع الإعلانات المذكورة تقول: إن هذه الإعلانات تعود بالفائدة على المسجد، وعليه:

ألف) هل هذا مبرر لوضع الإعلانات المهينة على المسجد؟ وهل هذا العمل جائز شرعاً أو لا؟

ب) وهل هذا مبرر لأعمدة الإعلانات في قبور المؤمنين، لمجرد هذه المبررات وهي عود الفائدة على المسجد؟

ج) وما هي نصيحتكم لمن يقوم بهذا العمل؟ وما هي عقوبة ذلك في الشرع الغيور؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الإعلان لأمر مباح أو مشروع خيري فلا بأس بوضعه على سور المسجد والمقبرة، وأما إذا كان لأمر محرم فهو ترويج للفساد ومن الكبائر الموبقة؛ لكونه وهناً لمعبد المسلمين ومساجدهم، واللّه العالم واللّه الهادي للصواب.

(۱۵) ما حكم من يستجدي عطاء الناس وهو يقوم بخدمة المسجد، ويأخذ ما يجمعه لنفسه؟

بسمه تعالى؛ يجوز لخادم المسجد أن يطلب من الناس في مقابل خدمته المسجد ولو كان ذلك من باب الهدية، ولا يجوز إذا لم يخدم في المسجد أن يطلب من الناس ذلك فإنه كذب وغش بأن يطلب المال مقابل خدمته، واللّه العالم.

(۱۶) يوجد في بلدتنا مسجد صغير، تبرع أحد الجيران المؤمنين بإيصال الماء إلى المسجد من بئر يملكه في أرضه، ولم يجر أي صيغة للوقف، ومنذ فترة افتتح بجانب المسجد استراحة يباع فيها الشاي والقهوة والعصير، وفيها بعض ألعاب التسلية المباحة كالبليارد والكمبيوتر. استأذن صاحب الاستراحة من إمام المسجد بأن يأخذ الماء عبر اُنبوب يمتد من خزان المسجد إلى الاستراحة، أذن له الإمام على اعتبار أن الماء الموجود في الخزان هو للمسجد، ولكن الآن أصبحت الاستراحة مكاناً يرتاده الصالح والطالح، ويلعبون بطريقة أن يطلب اللاعبون طلباً ـ عصير مثلاً ـ ويكون دفع الثمن على الخاسر.

ألف ـ هل يجوز لنا أو هل يجب علينا ـ كإمام مسجد ورواد ـ أن نقطع عنه الماء، مع الأخذ بعين الاعتبار أمرين: الأول: هو ما يمثل من هتك للمسجد. والثاني: هو ما للماء من خصوصية عند شيعة أبي عبداللّه الحسين (سلام اللّه عليه).

ب ـ هل يجب علينا مقاطعته، خصوصاً أن مدخل الاستراحة بجانب مدخل المسجد مباشرة؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز إعطاء الاستراحة المذكورة في السؤال من خزان المسجد مطلقاً، بل ومن ماء صاحب البئر، إذا صار مكاناً معداً لعمل بعض المحرمات، واللّه العالم.

(۱۷) هذه مجموعة من الأسئلة أرجو التفضل بالإجابة عنها ولكم الدعاء الدائم بالصحة والعافية: ما حكم إدخال بعض المصلين للحذاء معهم داخل المسجد خوفاً من سرقته؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، إذا حافظ على عدم تنجيس المسجد، واللّه العالم.

(۱۸) الروضة الشريفة في المسجد النبوي مغطاة بالكامل بالسجاد فهل يجوز السجود عليه، علماً بأنه يوجد في الخلف (أي خارج الروضة) مكان يجوز السجود عليه؟ وهل يجوز الصلاة على الورق مثلاً، مع أن المسؤولين يمانعون أشد المنع استخدام أي شيء من هذا القبيل؟ وهل هذا يعتبر خلاف التقية؟

وما هو حكم الصلاة في جميع هذه الحالات للعالم وللجاهل بالحكم؟

هل التوسعة الجديدة في كل من المسجد النبوي والمسجد الحرام تشمل خصوصيات المسجدين، من حيث أفضلية الصلاة فيهما وغير ذلك؟

السيد الجليل الخوئي يجيز التظليل في حال التجول في داخل المنطقة الواحدة، فهل يشمل هذا الجواز الانتقال من منطقة إلى اُخرى داخل مكة نفسها، كالانتقال من العزيزية إلى الحرم مثلاً؟

وهل يجوز التظليل بعد دخول منطقة الحرم بمقدار كيلو واحد من جهة التنعيم إلى الحرم، وعلى فرض عدم الجواز متى يجوز للمحرم من التنعيم والذي ينوي الذهاب إلى الحرم، أي على بعد كم من المسافة بينه وبين الحرم يجوز له الاستظلال؟

ما هو آخر رأي لسماحة السيد (قدس سره)؟، وكذلك ما هو رأي سماحة الشيخ (مد ظله الوارف)؟

بسمه تعالى؛ إذا كان في المسجد مكان يصح السجود عليه وأمكن أن يصلي فيه وجب عليه المضي إليه، ولا يجوز استخدام الورق ونحوه، وإن لم يمكن الوقف فيه أم لم يكن مكان يصح السجود عليه فلا بأس بالسجود على الفراش، وبهذا يظهر الجواب ممّا ذكرنا. ولا يخفى أنه يتعين على المصلي إذا أراد أن يصلي معهم جماعة أن يقرأ لنفسه إخفاتاً ولو همساً، وما ذكر من توسعة المسجدين فالأحوط وجوباً الاقتصار على المسجد القديم، كما أن الأحوط وجوباً ترك التظليل في التجوال من منطقة إلى منطقة داخل مكة حتّى من التنعيم إلى داخل الحرم، واللّه العالم.

(۱۹) هل يجوز استخدام التلفونات المتنقلة وأجهزة النداء داخل المسجد؟

بسمه تعالى؛ جعل المساجد والمعابد المعدّة للقيام بالعبادة سوقاً للبيع والشراء وسائر المعاملات ولو عن طريق التلفون عمل غير جائز، واللّه العالم.

(۲۰) هل يجوز الاستفادة من المساجد والمآتم (الحسينيات) في تدريس الدروس الدينية وغير الدينية وكذلك إلقاء المحاضرت الدينية وغيرها بغير مقابل يدفع إلى المسجد أو المأتم، أم لا بد من دفع مبلغ مقابل ذلك؟ وإذا كان فما قيمته؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالاستفادة من المساجد والحسينيات لإلقاء المحاضرات الدينية التي تقوي عقائد الناس وترفع مايلقى من الشبهات في العقائد من دون مزاحمة إقامة الصلاة في المساجد أو إقامة العزاء في الحسينيات، ولا حاجة لدفع شيء من المال مقابل ذلك. نعم لا بأس بالدفع مقابل الخدمات التي يقوم بها المسؤولون عنهما، واللّه العالم.

(۲۱) مأتم أو حسينية موقوفة، وقد جعل الواقف نظارة الوقف أو الولاية لشخص محدد أو للصالح من أولاده من بعده، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتولى إدارة المأتم أشخاص آخرون بوجود وعلم ورضا أبناء المتولي على الوقف، وهؤلاء الأشخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل أعضاء المأتم بما فيهم أبناء وأحفاد المتولي؟ وهل يجوز لهم استلام ريع الوقف من إدارة الأوقاف للصرف على شؤون المأتم في الطبخ ودفع اُجرة الخطيب وتعمير المأتم؟

بسمه تعالى؛ المتولي شرعاً هو من عينه الواقف، إلاّ أنه لا بأس أن يوكل المتولي الشرعي التصرف في شؤون المأتم إلى أشخاص آخرين إذا رأى ذلك من مصلحة الوقف. وعلى الجملة، مع تعيين الواقف للمولي لا يكون المتولي شخصاً آخر، حتّى الحاكم الشرعي، واللّه العالم.

(۲۲) عندنا في البحرين يستفيد الناس من الحسينيات (المآتم) في بعض الشؤون الخاصة، مثل إقامة حفلات الزواج في نفس الحسينيات، وكذلك قراءة القرآن (الفاتحة) على أرواح الموتى وأربعينياتهم والجلوس في المأتم والأكل من طعامه من قبل أهل الميت؛ ليأتي الناس للسلام عليهم. فهل يجوز ذلك، أم أنه يتوقف على دفع مبلغ مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان كذلك، فهل تعتبر في المبلغ اُجرة المثل، أم يكفي حتّى المبلغ الرمزي؟ ومن الذي يحدد المبلغ إذا كان؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بإقامة مجالس الفاتحة في الحسينيات، وكذلك حفلات الزواج إذا لم تشتمل على ما ينافي حرمة الحسينية. وهي لا تستأجر ولكن لا بأس بدفع الهدية إلى المتولين أو الخدم، وكذا دفع الاُجرة مقابل ما يقوم به الخدم أو المتولون في الأعمال المناسبة لمثل هذه الحفلات، واللّه العالم.

(۲۳) لدينا في منطقتنا (حسينية)، وهي حسينية يستنفع بها أهل البلد في أفراحهم وأحزانهم، ولكن هذه الحسينية اُوكلت عند أحد الملالي وأصبح الوكيل الشرعي لها، ومن أراد الزواج فيها فلا بد من تسجيل اسمه لدى هذا الملا تلافياً للفوضى، ونحن عزمنا على الزواج وسجلنا لديه الموعد المحدد ليلة الجمعة. ولكن يحدث أمر غريب، حيث إن لهذا الملا قريبة توفيت يوم الثلاثاء فيقوم بإعطاء مفاتيح الحسينية لأقاربه متناسياً أنا حجزناها من قبل، وكأنما الحسينية وقف لعائلته، علماً أن في بلدتنا أكثر من أربع حسينيات، إلا أن هذا الموكل بتلك الحسينية جعلها ملكاً له ولعائلته. عندما ذهبنا له وقلنا له: إنا حجزناها من قبل، قال: لا أستطيع إعطاءكم إياها، هذا لأن المتوفى قريبته، وقد حصلت أكثر من مرة في منطقتنا. كما أن هذا الموكل بتلك الحسينية يضع أحياناً شرطاً أمام كل من يريد حجزها لفرح أو حزن، وهذا الشرط: إلغاء الحجز عند وفاة أقاربه من عائلته، علماً أن هذه الحسينية وقف للإمام الحسين (عليه السلام)لا لعائلته. وسؤالي: ترى، أيحق له أن يفعل كل ذلك؟ وماذا عليه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان متولياً من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي، فيعمل على طبق توليته. ولا بأس بالإطعام في الحسينية، وأما إقامة مجالس العرس فيها ففيه إشكال، ولا أثر لإجازة المتولي، واللّه العالم.

(۲۴) أحد المؤمنين (رحمه الله) أوقف أرضاً لبناء مسجد عليها فقط، فبني المسجد من دون دورة مياه، فهل يجوز الآن أخذ جزء من هذا المسجد لبناء دورة المياه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان خارجاً من بناء المسجد كصحن المسجد الذي لم يوقف هو مسجداً فلا بأس، واللّه العالم.

(۲۵) في مآتم وحسينيات البحرين مدخولها بسيط جداً، يعتمد على تبرعات الناس، ففي شهر محرم يتبرع الناس بأموالهم لهذه المآتم بالمبالغ النقدية؛ لتغطية إمكاناتها البسيطة من أجل إحياء الشعائر الحسينية، ومع العلم أن هذه المآتم يحضرها بعض هؤلاء المتبرعين.

وتصرف هذه الأموال للسواد والأجهزة الألكترونية التي تحتاجها، وشراء الأكل لمواكب العزاء، والقاري أو الخطيب، وشراء التبغ والفحم وغيرها.

هل يجوز الشراء بهذه الأموال ما يسمى بالتبغ المحلي (التنباك) والفحم، من أجل التدخين في المآتم للحضور، خصوصاً أن بعض النساء يحضرن للمجالس فقط لأجل التدخين؟

وإذا افترضنا أن الأموال زادت، هل تصرف في مساعدة المحتاجين، أم أنها مقصورة على صرف المآتم؟

بسمه تعالى؛ إذا تعارف في بلد صرف المال في مثل هذه الاُمور فلا بأس بصرف بعض المال في شرائه، وأما ما يزيد من المال فيصرف في الجهة التي دفع المال لأجل الصرف فيها وإن كان في مناسبة اُخرى مماثلة. فإن لم يعين الصرف في هذه السنة يحفظ للعام القادم، وإلاّ صرف في مأتم آخر ولو في بلد آخر، واللّه العالم.

]]> http://portal.tabrizi.org/?feed=rss2&p=924 0